حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430194520
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439018933/1444
رقم الحكم:4430194520
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018933 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430194520 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439018933 لعام 1444ه المدعي: حسام الدين هاشم حمزه صدقه المدعى عليه: رامي احمد عبدالرزاق سيت هويدا عبدالرزاق ولي سيت نوره ربيع علي نشوان جوهره عبدالرزاق ولي سيت اسماء بنت عبدالرزاق بن ولي سيت هند عبدالرزاق ولي سيت هاديه عبدالرزاق ولي سيت هدى عبدالرزاق ولي سيت هاشم محمد عبدالرزاق سيت ليلى عبدالرزاق ولي سيت رنا احمد عبدالرزاق سيت الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بصفته مصفيا لشركة الأسواق العقارية بلائحة دعوى تضمنت: أنه يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفتهم ورثة المصفي السابق عبدالرزاق ولي سيت رحمه الله حيث سبق تعيين مورثهم بتاريخ 12/7/1437هـ (19/4/2016م) مصفيا قضائيا لشركة الأسواق العقارية بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة ثم بعد وفاته (بتاريخ 26/12/1441هـ) وبعد وفاته تم تعيين المدعي مصفيا قضائيا للشركة وبمراجعة حسابات الشركة ظهر بالدفاتر المحاسبية للشركة حساب مدين بمبالغ محملة على اسم مورث المدعى عليهم بمبلغ مالي قدره (2,790,000) مليونان وسبعمائة وتسعون ألف ريال تحت مسمى دفعات من أتعابه عن تصفية الشركة لحين تحديد الدائرة ناظرة القضية أتعاب المصفي ولم يظهر من خلال المستندات المرفقة بالحسابات السند النظامي لاستلام مورث المدعى عليهم لذلك المبلغ حيث لا يوجد بالحكم تقدير لأتعابه عن الفترة التي قضاها مورث المدعى عليهم كما لم نجد أي اتفاق ما بين مورث المدعى عليهم والشركاء المالكين لحصص الشركة أي اتفاق بشأن الأتعاب لذا اطلب تحديد أتعاب مورث المدعى عليهم عن الفترة التي تولى فيها أعمال تصفية الشركة ابتداء من شهر 1/8/2017م حتى 11/8/2020 (تاريخ وفاة المورث) وإلزامهم برد ما تبقى من المبلغ. وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الالكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى اعلاه، ولما كان طلب المدعي في هذه القضية يتعلق بتحديد اتعاب المصفي وإعادة المبالغ التي لم يستحقها بالتالي هذه القضية في الحقيقة هي فرعا عن القضية رقم 7270 لعام 1436هـ الصادر بها حكم التصفية وتعيين المصفي من قبل الدائرة التجارية الخامسة. وفي هذه الجلسة وبحضور المدعي ووكيلة، وتبين عدم حضور المدعى عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم عن طريق النظام، وأكد المدعي على لائحة دعواه، كما ذكر بأنه يصعب تقدير أتعاب المصفي سابقا لعدم وجود تقارير من المصفي السابق، وبناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور المدعي ووكيلة حضر ايضا فهد الحربي وكيلا عن مصفي تركة عبدالرزاق ولي سيت، بموجب حكم التصفية رقم 421647754 في 1442/12/16هـ وبموجب الوكالة عن المصفي رقم 422046549 في 1442/07/05هـ ثم طلبت منه الدائرة الجواب عن الدعوى وتقديم بيان بأعمال المصفي السابق عبدالرزاق ولي سيت لشركة أسواق العقارية، وفي جلسة اخرى بحضور المدعي أصالة ووكيله المدونة بياناته في جلسة سابقة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم، وتشير الدائرة إلى حصول خلل في نظام الترافع المرئي (التيمز) حتى نهاية وقت الجلسة، الأمر الذي حال دون عقد الجلسة، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اخرى وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب: (جميع المستندات التي تخص تصفية الاسواق العقارية موجوده لدى المركز ولا يوجد بمكتب عبدالرزاق أي مستندات للاسواق العقارية ، علما ان اتعاب عبدالرزاق ولي سيت المصفي السابق للاسواق العقارية لم يتم تحديدها) هكذا أجاب وطلبت الدائرة من المدعي الرد على جواب المدعى عليه في مذكرة شاملة خلال (5) أيام من تاريخ اليوم وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى المصفي ولم يحضر المدعى عليهم او من يمثلهم وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان المدعي -المصفي الحالي لشركة الأسواق العقارية- يطلب تحديد أتعاب المصفي السابق عبدالرزاق ولي سيت كونه تحصل على مبلغ قدره:(2,790,000) مليونان وسبعمائة وتسعون ألف ريال تحت مسمى دفعات من أتعابه عن تصفية الشركة، ولم تحدد أتعابه أساسا، وإلزامهم بإعادة المبالغ الزائدة عن مستحقات مورثهم، ولما كان الدائرة وهي في سبيل نظر الدعوى قد طلبت من وكيل الورثة المدعى عليه بيان بأعمال التصفية التي قام بها مورثهم لشركة الأسواق العقارية فلم يتقدموا بشيء، كما ان المصفي السابق لم يقدم أي تقارير عن أعمال سير التصفية للدائرة أبان إدارته للتصفية، مما يتعذر معه والحال ما ذكر تقدير أتعاب مورث المدعى عليهم، ولكون المال المأخوذ من غلة التصفية لا يجوز أخذه إلا بمستند نظامي أو شرعي، ولأن مورث المدعى عليهم قد فرط في ذلك، فلم يطلب إذنا من الدائرة بسحب مبالغ تحت التصفية ولم يتقدم بطلب لتحديد أتعابه، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم ورثة عبدالرزاق ولي سيت بأن يدفعوا من تركة مورثهم لشركة الأسواق العقارية التجارية المحدودة س.ت: (...)، مبلغا قدره: 2.790.000 مليونان وسبعمئة وتسعون ألفا، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430194520 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439018933 لعام 1444هـ المدعي: حسام الدين هاشم حمزه صدقه المدعى عليه: رامي احمد عبدالرزاق سيت هويدا عبدالرزاق ولي سيت نوره ربيع علي نشوان جوهره عبدالرزاق ولي سيت اسماء بنت عبدالرزاق بن ولي سيت هند عبدالرزاق ولي سيت هاديه عبدالرزاق ولي سيت هدى عبدالرزاق ولي سيت هاشم محمد عبدالرزاق سيت ليلى عبدالرزاق ولي سيت رنا احمد عبدالرزاق سيت الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بطلب المدعي -المصفي الحالي لشركة الأسواق العقارية- تحديد أتعاب المصفي السابق للشركة/ عبدالرزاق ولي سيت كونه تحصل على مبلغ قدره مليونان وسبعمائة وتسعون ألف (2,790,000) ريال تحت مسمى دفعات من أتعابه عن تصفية الشركة، رغم عدم تحديد أتعابه أساساً، وإلزام ورثته بإعادة المبالغ الزائدة عن مستحقات مورثهم، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها، وأصـدرت بشأنهـا حكمها -محل الاستئناف- القاضي: ((بإلزام المدعى عليهم/ ورثة عبدالرزاق ولي سيت بأن يدفعوا من تركة مورثهم لشركة الأسواق العقارية التجارية المحدودة س.ت: (...)، مبلغاً قدره: (2.790.000) مليونان وسبعمئة وتسعون ألفا، وذلك لما هو موضح بالأسباب)). ثم تقدم كل من وكيل ولية القاصر سناً/ هاشم محمد عبدالرزاق ولي سيت، وكذا وكيل المدعى عليها/ هويدا عبدالرزاق ولي سيت بصفتها إحدى الورثة باعتراضيهما على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعى عليهم المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وأجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسـة هذا اليوم 14 / 03 / 1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والمتضمن وجيزه: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم الصادر من الدائرة فيما قضى به من إلزام المدعى عليهم ورثة عبدالرزاق ولي سيت بأن يدفعوا من تركة مورثهم لشركة الأسواق العقارية التجارية المحدودة مبلغاً قدره (2,790,000) مليونان وسبعمائة وتسعون ألف ريال. ثالثاً: صرف النظر عن الدعوى تجاه القاصر سناً وموكلتي بصفتها ولية عليه لعدم صفتهم في الدعوى ولوجود شخصية اعتبارية تمثل التركة، وقد أوجبت لائحة قسمة الأموال المشتركة إقامة الدعوى ضدها لا على الورثة. رابعاً: الحكم بعدم قبول الدعوى لما هو موضح من أسباب في لائحة الاعتراض، ثم ذكر وكيل مصفي تركة مورث المدعى عليها بأن المصفي وهو (المحاسب خالد هوساوي)، والمصفي المدعي لم يختصم في دعواه مصفي التركة وأن دعواه كانت ابتداءً لتقدير أتعاب مورث المدعى عليهم عندما كان مصفياً لشركة الأسواق العقارية وفقاً للتفصيل المبين في اللائحة الاعتراضية ؛ فعقّب المصفي حسام صدقة لشركة الأسواق بأن الدعوى كانت مبنية على سحوبات من المصفي السابق مورث المدعى عليهم وتعد السحوبات في سجلات الشركة كدين عليه وهو الذي سجل ذلك على نفسه، وطلبت الدائرة من مصفي التركة الجواب على طلبنا في الدعوى فلم يقدم أيّ جواب رغم تكرار الطلب منه ومن غير المعقول انتظار أعمال تصفية شركة الأسواق إلى حين الانتهاء من تصفية تركة المصفي السابق والتي هي مستمرة على مدار عامين تقريباً ولم تنتهي حتى الآن ؛ فعقّب وكيل مصفي التركة بأن موكله لم يختصم رسمياً في الدعوى حتى الآن كما أن مطالبة المدعي لا تستند إلى دليل صحيح تثبت أن المدعى عليه مدين بالمبلغ ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها بإلزام ورثة المصفي السابق لشركة الأسواق العقارية بدفع المبلغ المسجل في الدفاتر المحاسبية للشركة تحت مسمى (دفعات من أتعابه عن تصفية الشركة) وقدره مليونان وسبعمائة وتسعون ألف (2,790,000) ريال ؛ مخالف للثابت بأن المصفي الجديد قام باختصام ورثة المصفي السابق للشركة/ عبدالرزاق ولي سيت -وقد قيّدها ضد أغلب الورثة رغم علمه بوجود مصفي لتركة مورثهم كما هو واضح من وقائع الدعوى-، ولما كان التحقق من الصفة في الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها والتأكد من توافر متطلباتها باعتباره أمراً جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، وحيث الثابت صدور حكم من محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة يقضي بتعيين مكتب شركة خالد فطاني وخالد هوساوي مصفياً لتركة مورث المدعى عليهم/ عبدالرزاق ولي سيت ؛ بموجب الصك رقم (421647754) وتاريخ 16 / 12 / 1442هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (437049903) وتاريخ 20 / 02 / 1443 ؛ وحيث نصت المادة (31) من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19 / 05 / 1439هـ على أنه: ((لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أيّ إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، ..)) ؛ فإن الدعوى الماثلة إنما تصح في مواجهة المصفي للتركة لا المدعى عليهم، مما يتعيّن معه الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم ؛ لإقامتها على غير ذي صفة، ومن جانب آخر: فلما كان الثابت بعد الاطلاع على وقائع الدعوى عدم قيام المدعي (المصفي الجديد) بتحرير دعواه وتحديد مطالبته، وإنما قام بتشييدها على ما ظهر له بالدفاتر المحاسبية للشركة والتي أبانت عن وجود حساب مدين بمبالغ إجمالية محمّلة على اسم مورّث المدعى عليهم بمبلغ مالي قدره (2,790,000 ريال) ؛ وطلب من الدائرة تحديد أتعاب مورث المدعى عليهم عن الفترة التي تولّى فيها أعمال التصفية ابتداءً من 01 / 08 / 2017م حتى 11 / 08 / 2020م، وإلزام المدعى عليهم برد المبلغ الزائد المتبقي للشركة، لا استعادة المبلغ كاملاً. ولما كان بيان المنجز من الأعمال من صميم أعمال المصفي الجديد ومهامه التي يتعين عليه تحديدها ويقارن ما يقابلها من أتعاب وباستطاعته تحديد المبلغ المستحق للمصفي السابق نظير ما قام بإنجازه من أعمال التصفية خلال الفترة المشار إليها آنفاً لتكون مخاصمته مبينة ومحررة، لا سيما وقد أفاد وكيل المدعى عليهم أمام الدائرة الابتدائية بأن جميع المستندات التي تخص تصفية شركة الأسواق العقارية التجارية المحدودة موجودة لدى المركز، ولا يوجد في مكتب مورثهم أي مستندات تخص أعماله، بالإضافة إلى أن الدائرة الابتدائية عند حضور مصفي تركة مورث المدعى عليهم في إحدى الجلسات طلبت منه الجواب عن الدعوى، وتقديم بيان بأعمال مورث المدعى عليهم ؛ ولم تقرر إدخاله في الدعوى باعتباره الطرف الذي يصح اختصامه فيها. ولجميع ما تقدم فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية ؛ والحكم مجدداً بعدم قبول دعوى المدعي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 25 / 01 / 1444هــ، في القضية رقم (439018933)، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.