حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188875

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181949/1443
رقم الحكم:4430188875
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181949 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188875 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439181949 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ إنه بتاريخ 1438/05/19هـ الموافق 2017/02/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (6) ستة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (6399135) ستة ملايين وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(6399135) ستة ملايين وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 1440/08/27هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (11392229) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/05/19هـ الموافق 2017/02/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في التعويض عن تلف المعدات الخاصة بموكلتي لبقاء المعدات هناك وقتا طويلا يودي الى تلف معداته ، وذلك بتاريخ 1438/05/19هـ الموافق 2017/02/16م، مما تسبب بـتلف معداتي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر خطا المدعى عليهم ومقدار التعويض المطلوب (11392229) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (11392229) أحد عشر مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطه، وبطلب الجواب من المدعى عليها دفعت بأن المدعي لا يستحق أي تعويض، وأنكرت دعوى المدعي، كما انكرت أي تعدي من المدعى عليها أو تفريط في المعدات المشار إليها، وبطلب البينات من المدعي قدم عدد من الخطابات الصادرة عنه، كما قدم عدد من الصور الفوتوغرافية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (11392229) أحد عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، ولما كانت البينات المرصودة سلفاً لا توصل لإثبات خطأ المدعى عليها، وهو أركن الأهم من أركان التعويض، فمتى ثبت فإنه بعد ذلك يتحقق من الضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت خطأ المدعى عليها، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (439181949) لعام1443هـ، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188875 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439181949 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (11392229) أحد عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 01/02/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (01/02/1444) في القضية رقم (439181949) القاضي: رفض الدعوى المقيدة برقم: (439181949) لعام1443هـ، لما هو موضح بالأسباب.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث