حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430183592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077351/1444
رقم الحكم:4430183592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077351 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183592 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانيه وبناء على القضية رقم 4470077351 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 7/ 3/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 28 / 11/1443هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، كما حضرت عن المدعى عليها/ (...)بموجب وكالة رقم (...) وبالبحث عن رقم الوكالة تبين للدائرة عدم وجود وكالة بهذا الرقم، فعقبت الحاضرة (...) بأن الوكالة انتهت بتاريخ 7 / 1 / 1444هـ، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إحضار موكلها أو تجديد الوكالة فاستعدت بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أواني منزلية بمبلغ قدره (14,222) أربعة عشر ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ريالا، لم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ، وطلبت الدائرة من الحاضرة (...) إبلاغ المدعى عليه بالرد إلكترونيا خلال أربعة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك خلال أربعة أيام، ثم أرفقت المدعية عدة فواتير (فاتورة بمبلغ 6128 ريالا- فاتورة بمبلغ 4002 ريالا - فاتورة بمبلغ 3637 ريالا) ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبجلسة 21/ 3/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقة بتاريخ 6/3/1444هـ الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه ثم حصر وكيل المدعية دعواه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (13,767) ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريال، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (13,767) ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا، تمثل قيمة توريد المدعية أواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أنّ المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في عدة فواتير ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمته المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.767) ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث