حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430131859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470088670/1444
رقم الحكم:4430131859
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088670 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430131859 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٦٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليه (...) على أن يقوم باستثمار راس مال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ريال) خمسون الف ريال مقابل أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعي أرباح سنوية قدرها (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وذكر أن المدعى عليه بعد استلامه للمبلغ بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ه لم يعد يتجاوب مع المدعي ولا يستجيب للاتصالات، وختم صحيفته بطلب إعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه (...) وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٨/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة النظام وقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى المذكرة المرفقة عبر الطلبات وذكر بأنه يحصر دعواه ضد المدعى عليه الأول (...) إقامة رقم (...) لكونه هو المستلم للمبلغ، وبسؤال عن بيناته أحال إلى الإقرار المرفق في ملف القضية، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين المتممة فأجاب بأنه مستعد وقد أعدت الدائرة صيغة اليمين على النحو الآتي (والله الذي لا إله إلا هو بأن دعواي صحيحة وأني سلمت المدعى عليه (...) هوية مقيم رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال لأجل المضاربة بها في الإنشاءات المعمارية وأنه استلم ذلك المبلغ ولم يقم بإعادته حتى الآن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم)) وبعرضها عليه أداها قائلا ((والله الذي لا إله إلا هو بأن دعواي صحيحة وأني سلمت المدعى عليه (...)(...) الجنسية هوية مقيم رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال لأجل المضاربة بها في الإنشاءات المعمارية وأنه استلم ذلك المبلغ ولم يقم بإعادته حتى الآن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم)) ثم قرر اكتفاءه وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما أن المدعى عليه (...) قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله وهي الإقرار المؤرخ في ٨/٧/١٤٤٣هـ والمتضمن استلام المدعى عليه لمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ومدون فيه بخط اليد أن السداد بعد (٦٠) يوما من تاريخ التوقيع على الإقرار والذي تم توقيعه بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ، وبما أن هذا الإقرار قد عضد باليمين المتممة التي طلبتها الدائرة استنادا للمادة (١٠٥) من نظام الاثبات، وذلك للتأكيد أن المستلم للمبلغ هو المدعى عليه (...) وقد أدى المدعي اليمين المطلوبة منه، وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بإعادة المبلغ لا سيما وأن الإقرار تضمن السداد بعد (٦٠) يوما من تاريخ التوقيع على الإقرار وقد مضت الستين يوما دون أن يرد المبلغ، لذلك واستنادا لما سبق ذكره ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولما ورد في المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي (متى ابدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها...) فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه المحصورة الدعوى في مواجهته بإعادة رأس المال، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) -إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وبالله التوفيق.