حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166669

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439041289/1443
رقم الحكم:4430166669
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041289 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166669 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439041289 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه; لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (احتفاظ المدعى عليها بالكابل القديم مع تسلمها قيمة كابل جديد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨هـ، مما تسبب بـ(عدم تسليم الكابل القديم لموكلتي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (انتفاع المدعى عليها بالكابل القديم مع تسلمها التعويض المادي وتحمل موكلتي التعويض مرتين) ومقدار التعويض المطلوب (1087018) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي ، ومسوغات الطلب: صدر ضد موكلتي حكم بدفع قيمة; كابل; جديد لصالح المدعى عليها في الدعوى رقم 6653 لعام 1438هـ بمبلغ 1,493,071 مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وواحد وسبعون ريال، بسبب تضرر كابل يخص المدعى عليها نتيجة لأعمال موكلتي في ذات الموقع التي تعمل به المدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليه بإمكانية إصلاح الضرر في; الكابل القديم قبل إقامتها للدعوى المشار إليها أعلاه وتم الاتفاق المبدئي على أن تدفع موكلتي مقابل إصلاح ضرر الكابل القديم مبلغ قدره 406053 أربعمائة وستة آلاف وثلاثة وخمسون ريال بعد تقدير التلفيات، إلا أن المدعى عليها وبعد الرجوع لصاحبة المشروع الذي تعمل به طالبت بقيمة كابل جديد، علماً بأن التلف في الكابل القديم جزئي، وصالح للاستعمال والبيع كذلك بعد إصلاح التلف الجزئي، عليه فإن بقاء الكابل القديم واستفادة المدعى عليها منه مع إلزام موكلتي بدفع قيمة كابل جديد تجاوز لحدود التعويض ومخالف لقواعد الشريعة والعدالة والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار; ومخالف للعرف والعادة المتبعة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٨٧٠١٨) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي.; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 30/11/1442 هـ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 5/1/1442 هـ واستمعت الدائرة إلى دعوى المدعي وبسؤاله عن مزيد تحرير دعواه ذكر بأنه يطلب خصم قيمة اصلاح الكابلات من المبلغ المحكوم على موكلته من قبل الدائرة السادسة حيث إن المدعى عليها احتفظت بالكابل القديم وقد تم الحكم لها بقيمة الكابل الجديد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز النظر في الدعوى ؛ لسبق الفصل فيها محمولاً على أسبابه، وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 5/7/1443 هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 5/1/1442هـ وتشير الدائرة بأن القضية عادت من دائرة الاستئناف بحكمها المتضمن إلغاء حكم الدائرة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وأكد على مطالبة موكلته بالتعويض عن فرق قيمة الكابل الذي تم دفعه للمدعى عليها بناء على الحكم الصادر وذلك بخصم قيمة إصلاح الكابل حيث إن المدعى عليها احتفظت بالكابل القديم الذي تم التعويض عنه وقامت بإصلاحه وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعة تجارية فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وبما أن المدعي قد حكم عليه في القضية رقم 6653 لعام 1438هـ بأن يدفع للمدعى عليها مبلغاً قدرة (1,493,071) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وواحد وسبعون ريال، وذلك بسبب إتلافه للكابلات، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه هذه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٨٧٠١٨) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وثمانية عشر ريال، والذي يمثل قيمة الكابل الذي ألزم فيه، بعد خصم قيمة إصلاحه حيث إن المدعى عليها احتفظت بالكابل القديم الذي تم التعويض عنه وقامت بإصلاحه والانتفاع به، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بناء على الحكم الصادر بإلزام المدعي أن الكابل قد أتلف من قبل المدعي، وتم تعويض المدعى عليه، وبما أن المدعي أثار هذه الدفوع سابقاً لدى الدائرة مصدرة الحكم ولم تلتفت لها، كما أننا لو سلمنا بصحة هذه الدعوى فالتعويض عن الكابل المتلف لايمنع المدعى عليها من الانتفاع به وإعادة إصلاحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166669 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439041289 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٨٧٠١٨) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وثمانية عشر ريال، والذي يمثل قيمة الكابل الذي ألزم فيه، بعد خصم قيمة إصلاحه حيث إن المدعى عليها احتفظت بالكابل القديم الذي تم التعويض عنه وقامت بإصلاحه والانتفاع به، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى ، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب تسليم الكيبل القديم .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 16/ 3/ 1444هـــ العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعي وكالة أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وأما بشأن طلب المستأنف تسليم الكيبل القديم فهو طلب جديد تنتهي الدائرة الى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 03/ 01/ 1444هـ في القضية رقم 439041289 والقاضي برفض الدعوى، ثانيا عدم قبول طلب المستأنف تسليم الكيبل القديم وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث