حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430160837

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532982/1443
رقم الحكم:4430160837
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532982 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430160837 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439532982 لعام 1443هـ المدعي: حمد بن عبدالرحمن بن حمد البسام المدعى عليه: علي سعيد بلقاسم الزهراني الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 3-1-1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (435525244)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتخلف المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه" أولاً: بموجب عقد اتفاق نقل بري بتاريخ 13/10/1440هـ ثانيا: بعد استحصال المدعى عليها على مبلغ عربون من المدعي وقدره (100.000ريال) مائة الف ريال لتقوم بنقل العمالة للحج بالاتوبيسات ويكون تاريخ النقل 27/11/1440هـ، إلا ان المدعى عليها لم تقوم بالالتزام الواجب عليها في العقد على ان المبلغ المتفق عليه بمبلغ وقدره (507,000) خمسمائة الف وسبعة الالاف ريال وعلى اثره قام موكلي لضيق الوقت وحلول الموسم فقد قام بالتعاقد مع مؤسسة الادهم للنقل بمبلغ وقدره (897,000) ثمانمائة وسبعة وتسعون الف ريال وعليه يتحمل المدعى عليه الفرق بمبلغ وقدره (390,00) ثلاثمائة وتسعون الف ريال. ثالثا: وبتداول الجلسات حكمت الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية لصالح موكلي وتم تأييد الحكم بالقضية من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم (3072) وتاريخ 27/10/1443هـ (مرفق صك الحكم). رابعا: ما ذكره ابن تيمية (أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل المطالبة خصمه وغريمه) وما جاء في منتهى الارادات وشرحه (وما غرم رب دين بسببه – أي بسبب مطل دين _ فعلى مماطل لتسببه في غرمه) علاوة على نص المادة 164 من اللائحة التنفيذية للنظام المحاكم التجارية التي أوجبت التعويض للمتضرر، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالآتي:أتعاب تقاضي بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال، ثم أبرز سند قبض بتاريخ 27-03-1441هـ على مطبوعات الوكيل السابق للمدعي في القضية الأصلية وائل المطرفي بمبلغ سبعون ألف ريال وذلك مقابل انهاء معاملة بالمحكمة التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي هل الوكيل السابق عن موكله؛ محامي؟ فقال: لا، إنما هو وكيل شرعي عادي، ثم اكتفى الحاضر بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدها في القضية رقم: (٦٣٠٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٢هـ المكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (16) الفقرة (9) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز المدعي سند قبض مع الوكيل في القضية الأصلية، وطلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: سبعون ألف ريال ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. خامسا: صفة الوكيل. مع ما نص عليه نظام المحاكم التجارية بهذا الشأن. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: عشرون ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام علي بن سعيد بن بلقاسم الزهراني يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ حمد بن عبدالرحمن بن حمد البسام يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430160837 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439532982 لعام 1443هـ المدعي: حمد بن عبدالرحمن بن حمد البسام المدعى عليه: علي سعيد بلقاسم الزهراني الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدها في القضية رقم: (٦٣٠٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٢هـ المكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 13/01/1444هـ الذي قضى: إلزام علي بن سعيد بن بلقاسم الزهراني يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ حمد بن عبدالرحمن بن حمد البسام يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظره جلسة 15/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (13/01/1444) في القضية رقم (439532982) القاضي: إلزام علي بن سعيد بن بلقاسم الزهراني يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ حمد بن عبدالرحمن بن حمد البسام يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث