حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430190473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470198840/1444
رقم الحكم:4430190473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470198840 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430190473 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٨٨٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١١٤٠٠٢٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٠٩٢٠) على سند لأمر رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ، وقدره (٦٤٢,٣٢٦.٧٥) ست مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله وذلك للمبررات التالية: سند الأمر محل التنفيذ تم تحريره كضمان لمشروع قائم والمنفذ ضده مدير للمؤسسة التي تعمل في المشروع بالباطن وتم تسليم ٦٠ وحدة عمل ولا يحق له تنفيذ سند الأمر لما أن المؤسسة التي يعمل المنفذ ضده مديرا لها لازالت تورد وتعمل في المشروع وهذا التنفيذ احتيالي وفي غير محله فلا يحق له التنفيذ طالما أن العمل في المشروع لم يتوقف من جهة المنفذ ضده أو المؤسسة التي يديرها، مما يدل على عدم صحة التنفيذ وأنه سابق لأوانه والمؤسسة نفذت السند لأمر وخالفت الاتفاق الذي حرر لأجله سند لأمر وهو ضمان للتمويل الذي استخرج للمؤسسة المدعى عليها فلا يوجد سبب مشروع لتنفيذ سند لأمر فلزم إيقاف التنفيذ لما أن الضرر منه سيؤدي للتوقف عن المشروع بإيقاف خدمات مدير المؤسسة وتعطيله عن استكمال تسليم الوحدات المتفق عليها في المشروع)، ومبررات حالة الاستعجال: منع الضرر من التنفيذ بتعطيل العمل في المشروع محل الاتفاق وعدم استحقاق المؤسسة لما في سند لأمر لما أن العمل في المشروع لا زال سارياً وإيقاف خدمات المدير تعطيل للمشروع ذاته بالإضافة إلى عدم الاستحقاق كما سبق بيانه لكونه ضمان تمويل لمشروع المنفذ ضدها هي المقاول الرئيسي فيه والمبالغ تصرف لها مباشرة من الجهة المستفيدة . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه وفي الجلسة حضر المشار إليه في محضرها ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال عن موكله قال موكلي هو مدير المؤسسة ومالكها شقيقه، وتشير الدائرة إلى أن ملف القضية خالٍ تماما من أي مرفق فسألت المدعي وكالة عن ذلك فقال لقد أرفقنا سائر المرفقات ولا نعلم سبب عدم وجودها بالملف، وبسؤاله عن سبب إقامة الدعوى من المدير مباشرة أجاب بأن السبب أن السند لأمر محرر من موكلي باسمه الشخصي، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إيقاف تنفيذ السند لأمر الواردة بياناته أعلاه، وذلك لأنه محرر لأجل ضمان تأدية أعمال المشروع وإتمامها وأن العمل في المشروع لازال قائماً لم ينقطع أو يتوقف، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً ولا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه أصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي بإيقاف قرار التنفيذ لا يعتبر إجراء وقتيًا لا يمس أصل الحق، وإنما يتطلب الدخول في موضوع الدعوى وإثباتاتها، وهي بذلك خارجٌة عن مشمول نظر وطبيعة القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعي وكالة يبرر طلب إلغاء قرار التنفيذ بمبرر موضوعي وهو أن تحرير السند في الأصل كان لأجل الضمان وليس لأجل مقابل مالي في الذمة ولاستمرار العمل في المشروع وعدم انقطاعه مما يحتاج مع إلى إثباتات التعامل التجاري ومدى إنجازه، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وبما أن حالة الاستعجال معدومة فالتدارك ممكن بإقامة الدعوى العادية لإبطال السند،تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.