حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439305182/1443
رقم الحكم:4430163387
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305182 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163387 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439305182 لعام 1443هـ المدعي: شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: سعيد بن سالم بن سعيد الشهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ انوار سالم جايز العنزي، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في 28/10/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية طفله عبدالله ناصر القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43733473) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه عدنان نهار بن رحيم الحربي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433342586)، قامت الدائرة بالتأكد من الأمور الشكلية للدعوى ، كما تم التأكد من اختصاص الدائرة ، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها فأجابت بأنه (تاريخ 1432/04/17هـ، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على توريد حديد واعتمد طلب التسهيلات الائتمانية بقيمة 100,000 مائة ألف ريال وتعهد المدعى عليه على أن يتم السداد خلال او قبل 40 يوماً من تاريخ التعاقد وتبقي في ذمته مبلغ وقدره 23,951 ريال ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً بموجب كشف الحساب و الفواتير وقد سلمت موكلتي المبيع وفقاً لما تم الاتفاق عليه ولم يلتزم المدعى عليه بالسداد لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ، فأفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى أثناء الجلسة فكرر طلب المهلة وأجاب بأن موكله طلب منه الدخول في الجلسة الاستمهال عن كل طلب تطلبه الدائرة ، فأفهمته الدائرة بالرجوع الى موكله فأجاب بعد الرجوع الى موكله بأنه يقر بصحة التعامل ويدفع بكونه قام بسداد المبلغ المدعى به ولديه مخالصة بذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها ، فطلب مهلة لتقديمها ، فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة عبر ايقونة الطلبات وأنه في حال عدم تقديمها فستعده الدائرة ناكلاً عن الإجابة ، كما افهمت وكيلة المدعي بالرد على اجابته قبل الجلسة القادمة عبر ايقونة الطلبات، فاستعدا لذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها عدنان نهار بن رحيم الحربي بمذكرة رقم 433429943 وتاريخ 05/11/1443هـ جاء فيها "أولا ندفع بعدم قبول الدعوى وذلك للأسباب الاتية (۱) لما كانت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/08/15هـ ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ ١٤٤١/۱۱/۰۱هـ قد نصت على أنه "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضى (خمس سنوات) من تاريخ نشؤ الحق المدعى به مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة" كما نصت المادة (35) من اللائحة التنفيذية لذات النظام" فيما لم يرد فيه نص خاص يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة (٢٤) من النظام من اليوم الذي فيه الدين مستحق الأداء" وحيث أنه من شروط قبول الدعوى قبل السير فيها أن ترفع في المدة المقررة لأقامتها وذلك من النظام العام ولما كانت المطالبة المدعى بها من قبل الشركة المدعية ناشئ من تاريخ (١٤٣٢/٤/١٧هـ) فلا تقبل بعد مرور خمس سنوات بناء على ما قررته المادة سالفة الذكر، وحيث ان الدعوى قد أقيمت بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/۱۱هـ؛ فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المطالب به؛ وعلية تكون الدعوى غير مقبولة لمضى المدة المحددة لرفعها (۲) ما استقر علية القضاء السعودي على ان السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى المرجع (مجموعة الاحكام القضائية (ج۱ ص۹۲) لعام 1435هـ) ثانيا: فيما يخص الموضوع ونظرا لطول مدة انقضاء المعاملة - مع المدعية فتعذر العثور على المخالصة ، ولكن نفيد فضيلتكم ان التعامل مع المدعية كان بمبالغ كبيرة ولذا كانت المدعية تقوم بإعطاء خصومات تكون على سبيل المكافآت والحوافز على المسحوبات فلقد تم سداد مبالغ كبيرة للمدعية حينها فضلا عن ان الفاتورة المقدمة من المدعية رقم ١٥٤٥٩٢ وتاريخها ۲۰۱۳/۰۳/۱۷ م ومبلغها ٢٩٠٦٩ ریال تسعة وعشرون ألف وتسعة وستون ريال بمراجعتها مع كشف الحساب المقدم من المدعية أيضا يتضح لفضيلتكم كما هو مثبت بالكشف انه قد تم سداد مبلغ 150000ريال مائة وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٠١٤/03/30 وكذا مبلغ ۱۰۰۰۰ریال عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢٠١٥/04/08 ثم بعد ذلك تم سداد مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال عشرون الف بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٤ م حسب كشف الحساب المرسل من المدعية بان هناك حساب بقيمة 4000ريال وهو فواتير نقدية وهذا مخالف للعرف التجاري كون الفواتير النقدية تسدد فورا ومثبت بها انها محولة من ذمم عرفة وهنا يجب ان نوضح لفضيلتكم ان المدعية كان لها فرعين أحدهما على طريق خميس مشيط ابها وكان به المدعو احمد والأخر بالصناعية القديمة وأدى بن هشبل وبه المدعو عرفة وكان التعامل مع الفرعين بما يؤكد لفضيلتكم ان المطالبة غير مستحقة ولهذه الأسباب أطلب الحكم بـ رد الدعوى" ثم تقدمت وكيلة المدعية طفله عبدالله ناصر القحطاني بمذكرة رقم 433794730 وتاريخ 01/12/1443هـ جاء فيها "(۱)-فيما يخص النقطة الأولى من الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليه وتمسكه بالمادة (24) من نظام المحاكم التجارية فإنه لا يخفى على فضيلتكم نص اللائحة التنفيذية المادة السادسة والثلاثون والتي جاء فيها: (إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام)، وعليه عند مطالعة نص المادة آنفة البيان يتضح أن المنظم قد منح المدعي الحق بإقامة الدعوى في حال نشوء حقه قبل نفاذ النظام ومن ثم تحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية اعتباراً من تاريخ نفاذه، ونؤكد لفضيلتكم بأن الحق نشأ قبل صدور النظام، حيث أن التعامل مع المدعى عليه امتد لسنوات طويله ولكنه لم يلتزم بدفع ما تبقى في ذمته، هذا من ناحية المدة النظامية للمطالبة. (2)-من ناحية أخرى تفصيلاً للفقرة السابقة لضمان موكلتي حقوقها فإنها خاطبت المدعى عليه لسداد المديونية إلا أنه أن كان دائم المماطلة والأمر الذي دفع موكلتي بمخاطبة وكيل المدعى عليه للتوقيع على تعهد بالسداد و بتاريخ 2015/02/19م، تعهد وكيل المدعى عليه/ محمد سعيد دغمان الشهراني، هوية وطنية (...) أن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليه 53,951ريال ثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريال، ومن ثم تم تحويل مبلغ وقدره 10,000 عشرة آلاف ريال بتاريخ 2015/04/08م، ومن ثم تم تحويل مبلغ وقدره 20,000 عشرون ألف ريال بتاريخ 2015/05/14م، وكلاهما عن طريق التحويل البنكي كما هو موضح بكشف الحساب المرفق، وعليه يكون المتبقي بذمته 23,951ريال(مرفق1مرفق2). (3)-فيما يخص النقطه الثانية من الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليه والذي يدفع بها السكوت عن المطالبة بالحق فإننا نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تقدمت بدعوى سابقة ضد المدعى عليه برقم 439099972 بتاريخ 1443/07/06هـ، وصدربها حكم عدم اختصاص مكاني بصك رقم 437070058 بتاريخ 1443/08/27هـ، والمبين لفضيلتكم بالصك عن مطالعة "الأسباب" نهاية السطر الأول وبداية السطر الثاني أن وكيل المدعى عليه يدفع بعدم الإختصاص المكاني وعليه يتضح جلياً لفضيلتكم بأن المدعى عليه يحاول جاهداً الدفع تارة بعدم أحقية موكلتي بالمطالبة لمضي المدة القانونية حسب ما يزعم به وتارة يدفع بعدم الإختصاص المكاني ولكنه لا ينكر عدم وجود علاقة تعاقدية مع موكلتي المدعيه ولا ينكر مبلغ المديونية المشغول به ذمته واقتصر فقط على الدفع بعدم الاختصاص وما هذا إلا تهرب لاكل أموال موكلتي بالباطل.(مرفق3) (4)-بشأن الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليه والذي يزعم فيها بأنه تعذر عليه الحصول على المخالصة، نفيد فضيلتكم بأن ذلك غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلا لأنه لا يوجد من الأساس مخالصه بينه وبين موكلتي وما هي إلا افتراءات لا أساس لها من الصحة، هذا من جانب، ومن جانب آخر نفيد فضيلتكم بأن موكلتي أقامت دعوى ضد المدعى عليه برقم 421212003 بتاريخ 1442/04/021هـ، وقد صدر بها حكم عدم اختصاص نوعي وذلك برقم صك 421454480 بتاريخ 1442/08/25هـ، ونلفت انتباهكم عند مطالعة "الإجابة" "السطر الأول" كان جواب المدعى عليه يطلب رد الدعوى ومن ثم بالسطر السادس يزعم بوجود مخالصه بينه وبين موكلتي ولكنه لم يقدم شيء حتى إلى ما انتهت إليه الدعوى، وبناء على ذلك كله، س/ لماذا لم يقدم المخالصه بالدعوى المذكورة آنفاً لإبراء ذمته إن كان على حق؟! (مرفق4) هدياً بما تقدم: فإننا نهيب المحكمة الموقرة بعد مطالعة هذه المذكرة وما تضمنته من توضيحات لا تخفى على فطنة عدلكم أن تقضي لموكلتي بالمبلغ المطالب به بالجلسة المقررة بتاريخ 1443/12/25هـ، كون أن المدعى عليه اشغل القضاء بالمماطلة وجلب الضرر المادي لموكلتي من تكاليف قضائيه ونحوها." وفي جلسة 25/12/1443هـ حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (43733473) ، كما حضر لحضورها من يمثل الشركة المدعى عليها عبدالله سعيد عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (434725970) ، و بسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه على المذكرة المقدمة من قبل المدعية و المؤرخة بتاريخ 1443/12/01 ؟ فأرفق ما نصه (أولا ندفع بعدم قبول الدعوى وذلك للأسباب الاتية (1) لما كانت المادة (24) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه قد نصت على أنه "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضى (خمس سنوات) من تاريخ نشؤ الحق المدعى به مالم يقر المدعى علية بالحق أو يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة" كما نصت المادة (35) من اللائحة التنفيذية لذات النظام" فيما لم يرد فيه نص خاص يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة (24) من النظام من اليوم الذي فيه الدين مستحق الأداء" وحيث أنه من شروط قبول الدعوى قبل السير فيها أن ترفع في المدة المقررة لأقامتها وذلك من النظام العام ولما كانت المطالبة المدعى بها من قبل الشركة المدعية ناشئ من تاريخ (17/4/1432ه) فلا تقبل بعد مرور خمس سنوات بناء على ما قررته المادة سالفة الذكر، وحيث ان الدعوى قد أقيمت بتاريخ 11/09/1443ه؛ فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المطالب به؛ وعلية تكون الدعوى غير مقبولة لمضى المدة المحددة لرفعها (2) ما استقر علية القضاء السعودي على ان السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى المرجع (مجموعة الاحكام القضائية (ج1 ص92) لعام 1435ه) ثانيا: فيما يخص الموضوع ونظرا لطول مدة انقضاء المعاملة مع المدعية فتعذر العثور على المخالصة ، ولكن نفيد فضيلتكم ان التعامل مع المدعية كان بمبالغ كبيرة ولذا كانت المدعية تقوم بإعطاء خصومات تكون على سبيل المكافآت والحوافز على المسحوبات فلقد تم سداد مبالغ كبيرة للمدعية حينها فضلا عن ان الفاتورة المقدمة من المدعية رقم 154592 وتاريخها 17/03/2013م ومبلغها 29069 ريال تسعة وعشرون الف وتسعة وستون ريال بمراجعتها مع كشف الحساب المقدم من المدعية أيضا يتضح لفضيلتكم كما هو مثبت بالكشف انه قد تم سداد مبلغ 150000ريال مائة وخمسون الف ريال بتاريخ 30/03/2014 وكذا مبلغ 10000ريال عشرة الاف ريال بتاريخ 08/04/2015 ثم بعد ذلك تم سداد مبلغ 20000ريال عشرون الف بتاريخ 14/05/2015 م *حسب كشف الحساب المرسل من المدعية بان هناك حساب بقيمة 4000ريال وهو فواتير نقدية وهذا مخالف للعرف التجاري كون الفواتير النقدية تسدد فورا ومثبت بها انها محولة من ذمم عرفة وهنا يجب ان نوضح لفضيلتكم ان المدعية كان لها فرعين أحدهما على طريق خميس مشيط ابها وكان به المدعو احمد والأخر بالصناعية القديمة وأدى بن هشبل وبه المدعو عرفة وكان التعامل مع الفرعين بما يؤكد لفضيلتكم ان المطالبة غير مستحقة ولهذه الأسباب أطلب الحكم بـــــــ رد الدعوى) و بعرض ذلك على ممثلة المدعية طلبت اجلاً للرجوع الى موكلتها و الرد على ما أورده ممثل المدعى عليها في هذه الجلسة فاستجابت الدائرة لطلبها على ان يكون الرد خلال مدة أقصاها عشرة أيام و ترفق عبر ايقونة الطلبات في النظام فاستعدت بذلك. وفي جلسة 10/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعية طفله عبدالله ناصر القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43733473) ، كما حضر لحضورها من يمثل الشركة المدعى عليها عبدالله سعيد عبدالله القحطاني هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (435412199)، وسألت الدائرة ووكيلة المدعية عن تاريخ استحقاق المبلغ المدعى به فأجابت بأنه كان مستحقا قبل خمس سنوات، ثم سألتها الدائرة عن سبق قيام موكلتها بمطالبة المدعى عليه فأجابته بأنه سبق رفع دعويين لنفس الموضوع في هذه الدعوى تم الحكم بهما بعدم اختصاص نوعيا ومكانيا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن صحة التعامل مع المدعية فأجاب بأنه صحيح ودفع بأن موكله لا يعلم إن كانت الدعوى على أي من الفروع، فأجابت وكيلة المدعية بأن الحق المدعى به هو على فرع أبها وأن جميع التعاملات ترجع لنفس المؤسسة التي ذمتها ذمة صاحبها لجميع الفروع، ثم عرضت الدائرة الفاتورة الصادرة من المدعية والممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليه على وكيل المدعى عليه فأجاب بأن الفاتورة صحيحة وتمسك بأن التعامل قديم وان موكله لا يعلم إن كان تم سداد هذه الفاتورة ام لا، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أنها تطلب يمين الاستظهار من المدير الذي باشر التصرف مع المدعى عليه في حينه، فأجابت بعد الرجوع الى موكلتها بعدم ممانعة موكلتها من ذلك وتطلب مهلة لحضور المدير في الجلسة القادمة، فاستجابت الدائرة لطلبها وأفهمتها بأن صيغة اليمين ستكون (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوانا صحيحة وأن المدعى عليه لم يسدد مبلغ المطالبة والله العظيم)، عليه رفعت الجلسة وفي جلسة اليوم 15/03/1444هـ حضرت وكيلة المدعية طفله عبدالله ناصر القحطاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43733473) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وأفادت وكيلة المدعية بأن مدير موكلتها الحالي تم تعيينه بعد التعامل محل الدعوى وأن المحاسب المسؤول عن قسم الحديد المشمول في الدعوى والمباشر للتصرف مع المدعى عليه أثناء التعامل مستعد لأداء اليمين التي طلبتها الدائرة في الجلسة الماضية فأفهمته الدائرة بإدخاله ثم دخل احمد محمود عبدالرحيم محمد إقامة رقم (...) مصري الجنسية، وتم التأكد من صفته وعلاقته بالمدعية، وبعرض صيغة اليمين عليه وبعد تخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعية صحيحة وأن المدعى عليه لم يسدد مبلغ المطالبة والله العظيم)، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تهدف وكيلة المدعية من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره 23,951 ريال ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة توريد حديد للمدعى عليه، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة وجود التعامل مع المدعية، ودفع بأن التعامل قديم وأن موكله لا يعلم عن صحة دعوى المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية مستندات موكلته على الدعوى، وعرضت الدائرة الفاتورة الصادرة من المدعية والممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليه على وكيل المدعى عليه فأجاب بأن الفاتورة صحيحة وتمسك بأن التعامل قديم وأن موكله لا يعلم إن كان تم سداد هذه الفاتورة ام لا، وعليه فقد طلبت الدائرة من المباشر للتصرف مع المدعى عليه أداء يمين الاستظهار على صحة الدعوى وعدم سداد المدعى عليه، فأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى ولكل هذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سعيد بن سالم بن سعيد الشهراني هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الصغير للتجارة والمقاولات مساهمه مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23.951) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مائة وواحد وخمسون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد