حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430185837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012643/1444
رقم الحكم:4430185837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012643 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430185837 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449012643 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 16/ 1/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ابن المدعي ووكيله (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن موكله قد تنازل للمدعى عليه عن المحل العائد له والمسمى بمركز (...) بمحافظة (...) الكائن في (...) والذي كان فرعاً لمؤسسة موكله (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ: 1434/07/26هـ بثمن وقدره (200،000) مائتا ألف ريال بموجب الفقرة الثالثة من العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليه وذكر أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200،000) مائتا ألف ريال لموكله ثمن التنازل عن المحل واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، واستمهل وكيل المدعي لتقديم مزيدا من البينات وبناء عليه، وبجلسة 23/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر بينات موكله؟ أجاب: بأنها تنحصر في العقد المرفق في ملف القضية، وبسؤاله هل تم نقل السجل التجاري للمحل المتعاقد عليه للمدعى عليه؟ أجاب: بأنه يطلب إمهاله للإجابة على ذلك، ثم أفهمته الدائرة بتقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليه الواردة بيانته في الختم الممهور به العقد وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك، وبجلسة 22/ 3/ 1444هـ المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وفيها أشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مستخرج شطب السجل التجاري العائد لموكله بتاريخ 23-2-1440هـ، وبسؤاله عما يثبت نقل ملكية مركز (...) التابع لمؤسسة المدعي محل البيع للمدعى عليه قرر بأن بينة موكله على البيع العقد وشطب سجله التجاري بناء على طلب المدعى عليه بتاريخ 23-2-1440 أي بعد تاريخ عقد البيع والمؤرخ في 22-1-1440هـ، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما في الموضوع: فإن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره (200،000) مئتا ألف ريال ثمن التنازل عن المبيع -محل الخلاف- للمدعى عليه، وقدّم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين في بنده الثالث قد نصّ على أنّه (تم الاتفاق على تسديد الثمن على الوجه التالي: مبلغ (100،000) مئة ألف ريال لا غير دفعة أولى مستحقة الدفع في شهر رمضان 1440هـ، ومبلغ (100،000) مئة ألف ريال لا غير مستحقة الدفع في شهر ذي الحجة 1440هـ) فإن المدعي ملزم بالدفع للمدعى عليه كما هو وارد بالعقد، حيث أن الواجب شرعاً إتمام العقود والوفاء بها وتنفيذها، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقدم ما يثبت شطب السجل التجاري العائد لموكله التابع له المبيع -محل الخلاف- والمؤرخ في 23-2-1440 هـ أي بعد تاريخ عقد البيع المؤرخ في 22-1-1440هـ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه (...) (...) بأن يدفع للمدعي هاني شباب سعدي الهذلي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (200،000) مئتا ألف ريال.