حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392621

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050495/1444
رقم الحكم:4430392621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050495 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392621 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449050495 لعام 1444هـ المدعي: شركة الشرق الاوسط للحلول التقنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة و المقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب نهايات كوابل الفولطية العالية بمشروع الخالدية (٣٨٠/١١٠ك) ف بي اس بي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءا من تاريخ 08 / 11 / 1437 هـ، الموافق 11 / 08 / 2016 م، على أن يسلم العمل بتاريخ 23 / 02 / 1438 هـ، الموافق 23 / 11 / 2016 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،٣١٤،٧٢٠) مليون وثلاث مئة وأربعة عشر ألف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٢٣٥،١٩٥) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 29 / 11 / 1440 هـ، الموافق 01 / 08 / 2019 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٢٣٥،١٩٥) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٦٨٢٥) في 08 / 11 / 1437 هـ، الموافق 11 / 08 / 2016 م، بمبلغ قدره (٣٩٦،٨٩١) ثلاث مئة وستة وتسعون ألف وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٩٨٤) في 09 / 12 / 1437 هـ، الموافق 10 / 09 / 2016 م، بمبلغ قدره (٥٣٩،٣٧٦) خمس مئة وتسعة وثلاثون ألف وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٨٢٥) في 08 / 11 / 1437 هـ، الموافق 11 / 08 / 2016 م، بمبلغ قدره (٢٠٥،٠٢٩) مئتان وخمسة ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧١٨٤) في 07 / 03 / 1438 هـ، الموافق 06 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (١٥،٩٨٨) خمسة عشر ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧١٦٦) في 08 / 03 / 1438 هـ، الموافق 07 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (٦٠،٩٠٩) ستون ألف وتسع مئة وتسعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧١٦٥) في 08 / 03 / 1438 هـ، الموافق 07 / 12 / 2016 م، بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال سعودي، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (توكيل المدعية لمحام مرخص للمطالبة بمستحقاتها المالية) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١،٢٣٥،١٩٥) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 08 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (435973887) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (422199096) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1،235،195) مليون ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما يلي: 1/ أمر الشراء مكون من 10 صفحات، 2/ الفواتير رقم (6825 و(7044) و (7164) و (7165) و (7166) مع تقرير سير العمل، 3/ خطاب صادر من المدعى عليها برقم (الخالدية/ل/11/575) بتاريخ 29 / 11 / 1440 هـ، والتي أقرت به المدعى عليها هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأعمال مقاولة من الباطن في مشروع الخالدية الواقع في مدينة الرياض هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: لا مانع لدينا من الصلح وقررت وكيلة المدعى عليها قائلة: أحتاج للرجوع إلى موكلتي هكذا قرروا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 25 / 02 / 1444 هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (449050495) لعام 1444هـ، والمقامة من المدعية شركة الشرق الاوسط للحلول التقنية شركة شخص واحد ضد المدعى عليها شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات ورداً على لائحة الدعوى المقدمة من الشركة المدعية نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: عدم قبول الدعوى شكلا: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في أمر الشراء: 1/ تنص الفقرة رقم (1) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم السعودي على أنه: ((يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك))، 2/ كما تنص المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي على أنه: ((إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية))، 3/ كما تنص الفقرة رقم (1) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على أنه: ((يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء أكان مستقلا بذاته، أم ورد في عقد معين))، 4/ كما تنص الفقرة رقم (3) من المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي على أنه: ((يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة، وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلي مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم، كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلي أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد))، وبمراجعة أوامر الشراء المبرمة بين الطرفين باللغة الإنجليزية والمترجم إلي اللغة العربية المقدم من قبل المدعية نجد أنه ينص في البند رقم (ج) والخاص مستندات عقد الخدمة والذي أشار في فقرة (ب) الشروط والاحكام الخاصة لشركة الطوخي، وبمطالعة تلك الشروط والأحكام نجد أنها عبارة عن الأحكام والشروط العامة لشركة الطوخي، وحيث أنه وفقا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسوية المطالبات والنزاعات ونصه إشارة الى أنه في حال وجود نزاع يتم اللجوء لتحكيم: وبناء على ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم قد صادف صحيح النظام وفقاً لما تم الاستناد عليه في العقود وأوامر الشراء المقدمة من المدعية، (مرفق لفضيلتكم نسخه من الشروط والاحكام العامة لشركة الطوخي)، الطلبات: ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: أولا: عدم قبول الدعوى شكلاً لوجود شرط التحكيم، ثانيا: إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (20،000) عشرون ألف ريال ، وبتاريخ 27 / 02 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أقدم ردي بالوكالة عن المدعية، على ما قدم من المدعى عليها وكالة من مذكرة برقم (4410156780) بتاريخ: 25 / 02 / 1444 هـ، على النحو التالي: 1/ غير صحيح جملة وتفصيلا وجود شرط التحكيم فيما بين الطرفين (إذ الثابت بأمر الشراء محل نزاع هذه الدعوى والذي أقرت به المدعى عليها وكالة عدم النص على شرط التحكيم) ولا ينال من ذلك ما تحتج به المدعى عليها وكالة من نص الفقرة(ب) من البند (ج) إذ لم تنص تلك الفقرة على شرط التحكيم (صراحة. أو ضمنياً) وأما الشروط الخاصة المدعى بها فلم يتم التوقيع عليها من قبل المدعية والمعتبر فيما بين الطرفين (أمر الشراء) الذي خلى من شرط التحكيم، صراحة أو ضمنيا، 2/ لم تدفع المدعى عليها وكالة بشرط التحكيم قبل نهاية الجلسة التحضيرية، وحيث قررت الدائرة بالجلسة التحضيرية (ولايتها القضائية بنظر هذه الدعوى) استناداً لأحكام المادة (90) و (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه من الواجب نظاماً على المدعى عليها إبداء الدفوع قبل انتهاء الجلسة التحضيرية استنادا لما نصت عليه أحكام المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) وهو الأمر المؤكد في أحكام الفقرة (1) من المادة (11) من نظام التحكيم التي تؤكد على (وجوب الدفع بشرط التحكيم قبل أي طلب)وبما أن المدعى عليه وكالة طلبت المهلة للإجابة عن الدعوى كما هو ثابت في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ: 08 / 02 / 1444 هـ، بعد انتهاء الجلسة التحضيرية، والتي قررت فيها الدائرة (ولايتها القضائية)، لذا فان المعتبر في الاختصاص ما قررته الدائرة الموقرة بالجلسة التحضيرية)، 3/ وحيث لم تجب المدعى عليها موضوعيا عن الدعوى، مما يعد إقرارا منها بصحة الدعوى، إذ لم تناقش البينات المقدمة من المدعية بالمذكرة المقدمة برقم (4410050299) بتاريخ: 08 / 02 / 1444 هـ، تلكم البينات حجة معتبرة على المدعى عليها استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمه)، الطلبات: 1/ إلزام المدعى عليها / شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات -سجل تجاري (...) بأن تدفع للشركة المدعية/ شركة الشرق الأوسط للحلول التقنية-شركة شخص واحد -سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (1،235،195) مليون ومئتين وخمسة وثلاثون ألف ومئة وخمسة وتسعون ريال، 2/ إلزام المدعى عليها / شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات -سجل تجاري (...) بأن تدفع للشركة المدعية/ شركة الشرق الأوسط للحلول التقنية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال، مقابل أتعاب محاماة ، وفي جلسة بتاريخ 16 / 03 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي وحضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (435973887) وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (422199096) وبسؤال كل من الطرفين عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم بناء على الفقرة (ج / ب) في أمر الشراء الذي نص على الشروط والاحكام الخاصة لشركة الطوخي وبالعودة إلى الشروط المذكورة المقدمة من المدعى عليها يتبين وجود شرط التحكيم في الفقرة الحادية والثلاثين التي نصت على: (أي نزاع أو مسألة خلافية تنشأ بين الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية، سواء كان يتعلق بالمعنى أو التفسير أو التنفيذ أو غير ذلك، ولم يتم تسويتها ودياً. تحال إلى التحكيم إلى الغرفة التجارية بالرياض وعلى طرف ترشيح محكم واحد نيابة عنه ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرئيس لفريق التحكيم المكون من ثلاثة أشخاص ويكون قرار لجنة التحكيم موضوع القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا ملزماً للأطراف ويٌعقد التحكيم بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية وفقا لقواعد الغرفة التجارية ووفقا لقانون الاتفاقية) وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلتها تتمسك به وذلك كان أول دفاع لها في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. ولا ينال من هذا ما دفع به وكيل المدعية من عدم وجود شرط التحكيم بأمر الشراء وأنه لم يتم من موكلته التوقيع على الشروط والأحكام وأن المدعى عليها لم تدفع بشرط التحكيم بعد أن قررت الدائرة اختصاصها في الجلسة التحضيرية؛ إذ الفقرة (ج/ب) من أوامر الشراء التي استلمتها المدعية قد أحالت على تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بشركة الطوخي وتلقي المدعية لأوامر الشراء بالتنفيذ قبول بها وبما تضمنته من شروط، وأما ما ذكره المدعي بشأن الجلسة التحضيرية فكان تقرير الدائرة انتفاء ما يستدعي عدم قبول الدعوى أو صرف النظر عنها كان بناءً على ما هو ظاهر آن تلك الجلسة، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بأي دفع أو طلب موضوعي، وإنما طلبت مهلة للاطلاع على المستندات وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديمها بعد الجلسة التحضيرية فقدمها، الأمر الذي يتضح به أن أول دفع للمدعى عليها كان بشرط التحكيم؛ لذا وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392621 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449050495 لعام 1444هـ المدعي: شركة الشرق الاوسط للحلول التقنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الطوخي للصناعه والتجارة و المقاولات الوقائع: محل الدعوى تنفيذ أعمال مقاولة تركيب نهايات كوابل الفلطية العالية بمشروع الخالدية...والمطالبة بمبالغ عن ذلك... وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم) وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وقد اعترض المدعي وكالة على الحكم وطلب استئنافه بما حاصله أن الدائرة تحققت من اختصاصها القضائي وقررت انعقاد الولاية القضائية بنظر الدعوى وهذا ثابت بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/ 02/ 1444هـ. وعليه يكون الحكم خالف ما قررته الدائرة. كما نصت المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) وتأسيساً على ثبوت عدم دفع المستأنف ضدها بشرط التحكيم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ يكون الحكم خالف المادة بقبول الدفوع بعد انتهاء الجلسة التحضيرية... نطلب إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لنظر موضوعها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وعقدت دائرة الاستئناف جلسةً عبر الاتصال المرئي للقضية وفيها حضر عن المدعية محمد بيان محمد العتيبي وحضر عن المدعى عليها سعاد عبدالله بن محمد الهويمل واطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفيا بذلك وقررا ختم أقوالهم في هذا الخصوص محل الاستئناف وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف لم يظهر فيه لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، ومواد نظام التحكيم ولائحته التنفيذية في هذا الشأن هي نصوص خاصة لا تنسخها مواد نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية ولائحتيهما. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 24 / 03 / 1444هـ الصادر في هذه القضية القاضي بــعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، محمولاً على أسبابه وما ورد في حكم دائرة الاستئناف من أسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث