حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430157209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127438/1444
رقم الحكم:4430157209
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127438 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430157209 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470127438 لعام 1444هـ المدعي: شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: فرع شركة بريمير للبناء الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة متنقلة ٥٠طن لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٨هـ سدد منه (٢٩,٣٨٥.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٦١٥.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٠م حتى ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٠م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٦١٥.٠٠) عشرة آلاف وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٠م إلى ١٤٣٣/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٠م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 14/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور عمر ذيب بن حمود الخالدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 433443927، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (179252542) المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد فرع شركة بريمير للبناء ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470127438 للجلسة المحددة في يوم 14/03/1444 ، الساعة 11:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/302re2ri" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (10,615) عشرة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريالاً، لقاء أجرة معدة ثقيلة للمدعى عليها موصوفة في الوقائع، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها، كما قدم نسخة من ورقة محرر عادي صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها يتضمن إقراراً منها بمديونيتها للمدعية بمبلغ المطالبة وفق جدولة منها لسداده، وبما أنه ثبت لدى الدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق أمر الشراء والمحرر المتضمن إقراراً بالمديونية المذكور وصفه آنفاً، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها بقادح، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة بريمير للبناء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (10,615) عشرة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي