حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430189939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112652/1443
رقم الحكم:4430189939
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112652 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430189939 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439112652 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 12 / 04 / 1440هـ، الموافق 19 / 12 / 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات صيدلانية وتاريخ ابتداء التعامل 12 / 04 / 1440هـ، الموافق 19 / 12 / 2018م بثمن إجمالي قدره (٣٠.٣٠٦) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 20 / 06 / 1443هـ، الموافق 23 / 01 / 2022م بمبلغ قدره (30306) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12 / 04 / 1440هـ، الموافق 19 / 12 / 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٣٠٦) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 13 / 11 / 1443هـ، وبحضور وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى واستدرك بأن مبلغ المطالبة الصحيح 12.307 اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالات، وأكد أنه تم اللجوء للمصالحة وأن الدعوى محالة للمحكمة من المنصة، واستعد بتقديم نسخة من تقرير المصالحة. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم نسخة من التقرير عبر طلب على القضية قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة بتاريخ 16 / 01 / 1444هـ، بحضور وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغيه وفق ظاهر أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عن السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه المتعاملة معها موكلته التعامل محل الدعوى؟ فاستمهل لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه بخصوص ذلك عبر طلب على القضية قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وبتاريخ 22 / 02 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق فيها مستخرج السجل التجاري لـ/ مؤسسة (...). وفي جلسة اليوم 22 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12,307) اثنا عشر ألف وثلاثمئة وسبع ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (منتجات صيدلانية)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في دعواه على فاتورتان والمتضمنة مبالغ تزيد على مبلغ المطالبة ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات للمدعى عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: "...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، "؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وحيث إن الأصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) السجل التجاري: (...) صاحب مستودع (...) السجل التجاري: (...) بأن يدفع لــــ/الشركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (12.307) اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وسبع ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث