حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430179510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439087452/1443
رقم الحكم:4430179510
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087452 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430179510 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439087452 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفتها وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 13 / 03 / 1443هـ صادره من كتابة العدل بشرق الرياض)، 2- (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 27 / 06 / 1440هـ الموافق 04 / 03 / 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة تعطير وتاريخ ابتداء التعامل 27 / 06 / 1440هـ الموافق 04 / 03 / 2019م بثمن إجمالي قدره (25156) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وستة وخمسون ريال سعودي سدد منه (6289) ستة آلاف ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 06 / 1440هـ الموافق 04 / 03 / 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و العقد). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18867) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 17 / 08 / 1443هـ، وفيها حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها بـ: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (18,867) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة. وبسؤالها عما لديها من بينات ومستندات تثبت الدعوى، فذكرت أنه لديها العقد والفواتير الصادرة من ذات المدعية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على مستندات المدعية، وفي تاريخ 20 / 11 / 1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها/ حضرت ممثلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤاله عن جوابه؟ أجاب قائلاً بأن ما جاء في الدعوى من أن المدعية وردت له الأجهزة محل الدعوى وبقي في ذمته من ثمنها المبلغ محل المطالبة فغير صحيح، فلم يتم توريد ولا تركيب أي أجهزة له من طرف المدعية، والعقد سند الدعوى لا يخصه، وإنما يخص (...) حسب المدون بالقلم أعلى الصفحة الأولى منه، وهذا المحل لا يعود له وإنما يعود لطرف آخر وكيل له في وكالة تعقيب فقط، والتوقيع الممهور به العقد ليس توقيعه، وأما الختم فهو غير واضح، ويطلب الحكم برد الدعوى، وبسؤاله عن جوابه على الفواتير سند الدعوى؟ أجاب بأنه لم يطلع عليها، وأكد نفيه على استلام أي أجهزة من المدعية. وبعرض ذلك على ممثلة المدعية تمسكت بأن العقد موقع مع المدعى عليه نفسه، ولديها مزيد بينة عبارة عن سداد ما تم سداده من المدعى عليه سابقاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر سداده أي مبلغ للمدعية، وبناء عليه أفهمت الدائرة ممثلة المدعية بتقديم ما يثبت ذلك، وأفهمت المدعى عليه بالرد على ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 24 / 11 / 1443هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة إلكترونية جاء فيها ما نصه:" تتشرف المدعية بأن تقدم لفضيلتكم تقارير زيارة لتوريد المواد المتفق عليها في العقد، حيث أنه جرى العمل بين الطرفين على أن يتم توريد المواد بموجب تقارير زيارة موقعه من قبل ممثل المدعى عليه و هو موظف لدى المدعى عليه وقد تم التوقيع على التقارير الصادرة من قبل المدعية والتي تثبت زيارة المدعية لمقر المدعى عليه وتزويده بالمعطرات المتفق عليها حسب الاتفاق والعقد المبرم بينهما مرفق لكم تقارير الزيارة ومن ثم فيكون إنكاره لهذه التقارير والعقد الموقع من قبله ما هو إلا من باب المماطلة التي ليس لها مستند شرعي أو نظامي. وعليه أطلب من فضيلتكم: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٨٦٧) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وفي تاريخ 23 / 01 / 1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها/ حضرت ممثلة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه، ثم أحالت ممثلة المدعية على ما قدمته بعد الجلسة الماضية واكتفت بذلك، وفي تاريخ 29 / 02 / 1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها/ حضرت ممثلة المدعية و المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه بأن العقد المرفق مع صحيفة دعوى المدعية لم يوقعه وقد وقعه وكيل له بموجب وكالة تعقيب ولا يحق له التوقيع، وأن التوقيع متعلق بمؤسسة تابعة للوكيل باسم (...) وفق ما دون أعلى العقد وأنه ينكر تفويض الوكيل بالتوقيع، كما ينكر أي توريد له من قبل المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المشار له تبين أن الختم فيه غير واضح، كما أن المدون فيه أنه وقع من المدعى عليه أصالة وفق نص العقد، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية وطلب الرد على ما ذكره المدعى عليه أصالة، ذكرت بأن في نهاية الصفحة الأولى من العقد يوجد ختم وإن كان غير واضح إلا أنه دون في نهايته كلمة " المثلج" وهو يثبت التعاقد مع المدعى عليه، ثم وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعية من مذكرة بعد الجلسة الماضية تضمنت وفق ما ذكرته تقارير زيارة تفيد قيام موكلتها بما نص عليه العقد وعرضها على المدعى عليه أنكر صدورها منه والتوقيع الوارد فيها، ثم ذكرت الدائرة ممثلة المدعية بأن بينتها غير كافية للحكم لموكلتها بما تطلبه وأفهمتها أن لها توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي صحة دعواها، فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة اليوم 20 / 03 / 1444هـ، حضرت ممثلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وذكرت ممثلة المدعية بأنها أرفقت مذكرة حوت حوالات بنكية تذكر أنها تثبت التعامل بين طرفي الدعوى، وبسؤالها عمن جرت له تلك الحوالات؟ ذكرت أنها لشخص اسمه (...)، ثم وبسؤالها هل تطلب توجيه اليمين للمدعى عليه؟ ذكرت أنها لا تطلب توجيه اليمين، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التوريد وقدره (18,867) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه أجاب بإنكاره لدعوى المدعية، وإنكاره لاستلام التوريدات الواردة فيها، وبما أن المدعية لم تقدم بيّنة تثبت لها الحق المدعى به، إذ أن ما قدمته من: 1- عقد -وعلى فرض صحته - فإنه لا يثبت قيامها بالتوريد وبالتالي لا يمكن اعتباره بينة على قيامها بالتوريد. 2- فواتير من مطبوعاتها ولا يوجد بها أي دليل على العلاقة مع المدعى عليه بل متضمنه اسم العميل (...)، وهي ليس مؤسسة المدعى عليه. 3- حوالات بنكية لشخص غير المدعى عليه، ولما كانت بيّنة المدعية غير موصلة، وبما أن وكيلتها رفضت توجيه اليمين للمدعى عليه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (439087452)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث