حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430156442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116733/1444
رقم الحكم:4430156442
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116733 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430156442 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470116733 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد(٤) معدات ثقيلة لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٨٢,٢٤٦.١٥) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، بثمن إجمالي قدره (١٨٢,٢٤٦.١٥) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٨٢,٢٤٦.١٥) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٨هـ سدد منه (١٥٧,٢٤٦.٣٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله والمبالغ حالة السداد هي (24,999) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م حتى ١٤٣٣/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٩٩٩.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م إلى ١٤٣٣/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٣١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 14/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (179254850) المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد شركة (...) للمقاولات ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470116733 للجلسة المحددة في يوم 14/03/1444 ، الساعة 9:40 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...)" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (24,999) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، لقاء أجرة معدات ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24,999) أربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.