حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430160250

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345394/1444
رقم الحكم:4430160250
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345394 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160250 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439345394 لعام 1444هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة ليره للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 2014/02/19 م، استأجرت المدعى عليها من موكلته عدد ثلاثة سيارات نقل من نوع تاتا موديل (2013م) لمدة تسعة وأربعون شهراً تبدأ في 2014/04/01 م وتنتهي في 2018/03/01 م، مقابل أجرة إجمالية مقدارها (224,550) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره (22,950) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مئة وخمسون ريالاً، عبارة عن دفعة مقدمة، وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي على أربعة دفعات إيجارية سنوية، وتستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ 2014/04/01 م، وتستحق أجرة السنة الأخيرة بتاريخ 2017/04/01 م، وقد قامت المدعى عليها بسداد الأجرة المتفق عليها بالعقد، وكان آخر سداد بتاريخ 2018/03/01 م، إلا أنها امتنعت عن سداد مبلغ قدره (1,037) ألف وسبعة وثلاثون ريالاً، عبارة عن جزء من مبالغ مخالفات مرورية كما امتنعت عن نقل ملكية السيارات، وظلت المدعى عليها تستخدم السيارات بعد انتهاء الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد، وهو الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديم هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها شركة ليرة للمقاولات بأن تدفع لموكلته ما يلي: 1- مبلغاً قدره (1,037) ألف وسبعة وثلاثون ريالاً المستحق في ذمتها. 2- مبلغا قدره (189,000) مئة وتسعة وثمانون ألف ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 02018/04/01 م، وحتى تاريخ 2021/12/31 م، والاحتفاظ لموكلته بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ 2022/01/01 م، وحتى تاريخ نقل الملكية أو رد السيارات إلى موكلته، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، فضلا عن مبلغ قدره (2,700) ألفان وسبع مئة ريال نظير ضريبة القيمة المضافة، ليصبح اجمالي قيمة المبالغ المالية المطلوبة (210,737) مائتان وعشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه عقد تمويلي لتأجير السيارات بتاريخ 2014/04/01 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/03 هـ، وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهم، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة في هذه الجلسة قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 01/ 1444 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى تبين بأنه عقد ايجار تمويلي، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته مرخصة للتمويل؟ فأجاب بنعم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى هو نزاع بين طرفين متعلق بعقد تمويل, والعقود تم إبرامها من جهة مرخص لها بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، وعليه تكون من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بموجب المادة (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ والتي تنص على ما يلي: (تشكل لجنة باسم لجنة الفض في المخالفات و المنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات و المنازعات و دعاوى الحق العام و الخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي, ولائحتها و القواعد و التعليمات الخاصة بهما)، الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائياً عن نظر المنازعة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430160250 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439345394 لعام 1444ه المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة ليره للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أنه بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 2014/02/19 م، استأجرت المدعى عليها من موكلته عدد ثلاثة سيارات نقل من نوع تاتا موديل (2013م) لمدة تسعة وأربعون شهراً تبدأ في 2014/04/01 م وتنتهي في 2018/03/01 م، مقابل أجرة إجمالية مقدارها (224,550) مئتان وأربعة وعشرون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغاً قدره (22,950) اثنان وعشرون ألفاً وتسع مئة وخمسون ريالاً، عبارة عن دفعة مقدمة، وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي على أربعة دفعات إيجارية سنوية، وتستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ 2014/04/01 م، وتستحق أجرة السنة الأخيرة بتاريخ 2017/04/01 م، وقد قامت المدعى عليها بسداد الأجرة المتفق عليها بالعقد، وكان آخر سداد بتاريخ 2018/03/01 م، إلا أنها امتنعت عن سداد مبلغ قدره (1,037) ألف وسبعة وثلاثون ريالاً، عبارة عن جزء من مبالغ مخالفات مرورية كما امتنعت عن نقل ملكية السيارات، وظلت المدعى عليها تستخدم السيارات بعد انتهاء الفترة الايجارية المتفق عليها بالعقد، وهو الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديم هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها شركة ليرة للمقاولات بأن تدفع لموكلته ما يلي: 1- مبلغاً قدره (1,037) ألف وسبعة وثلاثون ريالاً المستحق في ذمتها. 2- مبلغا قدره (189,000) مئة وتسعة وثمانون ألف ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الايجارية في 02018/04/01 م، وحتى تاريخ 2021/12/31 م، والاحتفاظ لموكلته بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ 2022/01/01 م، وحتى تاريخ نقل الملكية أو رد السيارات إلى موكلته، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، فضلا عن مبلغ قدره (2,700) ألفان وسبع مئة ريال نظير ضريبة القيمة المضافة، ليصبح اجمالي قيمة المبالغ المالية المطلوبة (210,737) مائتان وعشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه عقد تمويلي لتأجير السيارات بتاريخ 2014/04/01 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم المدعي بتاريخ 23/1/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: جانب الحكم الصواب فيما نص عليه بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى المقامة من موكلتنا إلى المستأنف ضدها و أن نظـر هـذه الـدعـوى مـن اختصاص لجنة الفصل، ثانيا: المخالفات والمنازعات التمويلية ، هذا على الرغم من أن العقد المبرم بين موكلتنا والمستأنف ضدها ليس عقد إيجار تمويلي و أن هذا العقد كان سابقا في تاريخ إبرامه على تاريخ حصول موكلتنـا عـلـى رخصـة ممارسة نشاط الإيجـار التمـويـلـي بـرقم (30/ أش/١٢ ٢٠١٤) 4 تـاريخ ٠٢/١٩/1436هـ الموافق ٢٠١٤/۱۲/۲۲ م ، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الإيجار التمويلي مما ينعدم معه اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظرة أي نزاع بشأن هذا العقد ، وبالتالي و على خلاف ما قررته الدائرة الموقرة فان الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء التجاري وذلك وفقا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت علـى (تختص المحكمة بالنظرة الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين ليس من العقود التي تختص بها لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، إذ أن هذا العقد فيما يظهر من أوراق القضية أنه سابقا في تاريخ إبرامه على تاريخ حصول المدعية عـلـى رخصـة ممارسة نشاط الإيجـار التمـويـلـي بـرقم (30/ أش/١٢ ٢٠١٤) 4 تـاريخ ٠٢/١٩/1436هـ الموافق 22 / 12 / 2014م، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 13/01/ 1444 هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث