حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430160510

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40802072/1440
رقم الحكم:4430160510
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40802072 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160510 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٢٠٧٢ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...)(...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي دعواه والمتمثلة بقول وكيل المدعي: اتفق موكلي مع المدعى عليها حسب العقد المبرم بينهما برقم (...)وتاريخ ٢٠١٨/ ٠١/ ٠١م والتفويض الصادر من شركة (...)لموكلي برقم (...)وتاريخ ٢٠١٨/ ٠٤/ ١٤م على نسبة مقدارها (١,٥٠%) واحد ونصف بالمائة من اجمالي قيمة عقد المقاولات الذي يخص مشروع استكمال تنفيذ المدارس المتعثرة التابعة لوزارة التعليم بمنطقة (...)(الشركة (...)) البالغ قيمته (١,٢٥٠,٠٠,٠٠٠) مليار ومائتان مليون وخمسون الف ريال، وذلك في حال تم ترسية العقد على شركة (...)(المدعى عليها)، وبعد توفيق الله ثم بذل موكلي قصارى جهده تمت ترسية العقد على الشركة المدعى عليها بموجب العقد الذي تم توقيعه بين شركة (...) (المدعى عليها) وشركة (...)التابعة لوزارة التعليم والمرفق نسخة منه، ولكن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلي، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة ٧/٣/١٤٤٠هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة من ورقيتن ومرفق واحد سلم وكيل المدعى عليها نسخة وبسؤاله الرد طلب مهلة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٠ ه حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أبرز صورة مذكرة رد مؤرخة في ٢٧ / ٣/ ١٤٤٠هـ ومكونة من صفحتين وأرفقت بالمعاملة وقال إنني بعثتها لوكيل المدعي قبل الجلسة، وبعرضها على وكيل المدعي أبرز مذكرة رد مؤرخة بتاريخ اليوم ومكونة من صفحتين ومعها مرفقات، وسلم وكيل المدعى عليه نسخة من ذلك وبسؤاله الرد طلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بان عليه الرد خلال أسبوعين وعلى المدعي وكالة استلام الرد في حينه والرد خلال أسبوعين وأن على الطرفين توقيع نماذج مذكرات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧/٦/١٤٤٠ ه حضر أطراف الدعوى وقرر صحّة ما ورد في نموذج تبادل المذكرات كما استلم وكيل المدعى عليها المذكرة المقدمة من وكيل المدعي المؤرخة في ٢٤/٥/١٤٤٠هـ وباطلاعه عليها ذكر أن ما ورد فيها غير صحيح ونكتفي بما سبق كما اكتفى وكيل المدعي بما سبق بناء عليه أُقفل باب المرافعة ورفعت القضية للدارسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/٨/١٤٤٠ حضر أطراف الدعوى وكالة كماحضر (...)بوكالة رقم (...)وتاريخ ٧/٦/١٤٤٠ هـ جرى المطابقة عليها ثم قرر وكيل المدعي بأن دعوى موكله في هذه الدعوى محصورة في مواجهة شركة (...)ثم قرر عدم وجود اتفاقية مكتوبة مع المدعى عليه ولكن يوجد التزام وإقرار من المدعى عليها بالاتفاق المبين أركانه وأطرافه ومحل الجعالة محل الاتفاق وهو الخطاب الصادر من المدعى عليها شركة (...)المؤرخ في ١/١/٢٠١٨م المرفق نسخة منه بملف الدعوى وأن محل الجعالة هو ترسية مشروع(...) التابعة لوزارة التعليم بمنطقة (...)(الشركة (...)) وبعرضه على وكيل المدعى عليه قرر عدم وجود اتفاقية مكتوبة كما قرر بأن الاتفاقية هي الواردة في الخطاب آنف الذكر وهذا الخطاب صحيح صادر من موكلتي إلا أن المدعي لم يقم بترسية المشروع الوارد في الخطاب آنف الذكر وبعرضه على وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليها غير ما صحيح ما ذكرته من أنه لم يتم ترسية المشروع والصحيح أن المشروع تم ترسيته وبينّتنا على ترسية المشروع هو ما سبق ذكره وتقديمه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إشعار الترسية المؤرخ في ٤/١/٢٠١٨م المتضمن ترسية منافسة المشاريع الخاصة بمشاريع (...) هل هو صحيح وهل هو المقصود وذات ما تم الاتفاق عليه في الخطاب آنف الذكر فا أجاب أنه يطلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم إجابة ملاقيه لسؤال الدائرة بالنفي أو الاثبات وإلا ستعدها الدائرة ناكلة وسيقضى عليها بالنكول فالتزم بذلك كما عقب وكيل المدعي أن اشعار الترسية آنف الذكر هو ذاته المقصود في الخطاب آنف الذكر . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٠ ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية مكونة من ثلاث صفحات وبعرضها على وكيل المدعي طلب إمهاله للرد، كما أضاف بأن المشروع الذي رسي على المدعى عليه وذلك بعد جهود موكله هو (عقد منافسة المشاريع الخاصة بمشاريع (...)، المؤرخ في ٤/١/٢٠١٨م ، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن إشعار الترسية المؤرخ في ٤/١/٢٠١٨م المتضمن ترسية منافسة المشاريع الخاصة بمشاريع (...)فأجاب بأن خطاب الترسية صحيح، وأما الاتفاقية التي كانت بيني وبين المدعي هي مشاريع تخص وزارة التعليم تتعلق بالمدارس وطريقة الترسية إلا أنه لم يترسى أي مشروع عن طريق وزارة التربية والتعليم وعن طريق المدعي، وأما هذا المشروع والذي رسي علينا فتمت ترسيته علينا قبل معرفتنا به بأكثر من أربعة أشهر وليس له أي علاقة به نهائيا كما أن الترسية في شركة (...)مختلفة تماماً عنها في وزارة التعليم واكتفى بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/١/١٤٤١ حضر الأطراف وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتين وباطلاع وكيل المدعي قرر أنه يكتفي بما سبق، ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/٣/١٤٤١ افهمت الدائرة وكيل المدعي بتوضيح وتحديد وإثبات الجهد المبذول من قبل موكله قبل تاريخ ٤/١/٢٠١٨ م وربطه بمحل الدعوى وإيداع ذلك بمذكره الكترونيا خلال خمسة عشرة يومًا وعلى موكلة المدعى عليه استلام نسخه منها والرد عليها خلال خمسة عشرة يوم التالية مع إحضار نسخه من ما يتم ايداعه الكترونيا في الجلسة القادمة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١ ه حضر أطراف الدعوى وقدما أطراف الدعوى نسخة من ما تم إيداعه الكترونيا فأعادته الدائرة إليهم لكونه غير ملاقي ، وذكر وكيل المدعي أن العقد الذي تم ترسيته هو في شهر نوفمبر ٢٠١٨م وليس العقد المرفق خطأ من قبلنا والمؤرخ في ٤/١/٢٠١٨م كما أضاف بأن محل العقد ترسية مشروع المدارس (...) المتعثرة وأن تاريخه في شهر نوفمبر ٢٠١٨م وأن موكلي بذكر جهدّا في ترسية العقد على المدعى عليه فطلبت منه الدائرة توضيح وتحديد وإثبات الجهد المبذول من قبل موكله فأفهمته الدائرة أن يقدم إجابته إلكترونيا خلال ١٥ يوماً تبدأ من تاريخ هذه اليوم على أن يقدم المدعى عليه إجابته بعد ذلك خلال ١٥ يوما فاستعدا بذلك، فأفهمتهما الدائرة بتقديم نسخة مما أودعوه إلكترونيا في الجلسة القادمة، وأنه في حال عطل النظام أن يتواصلوا مع الدعم الفني فاستعدا بذلك . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤١ ذكر وكيل المدعي بقوله لم أستطع إيداع الرد الكتروني ولكن زودت المدعى عليها بنسخة منها ثم قرر وكيل المدعي اطلاعه على مذكرة المدعى عليها وأنه يكتفي بالمذكرة المؤرخة في ١١/٥/١٤٤١هـ مقدم للدائرة نسخة منها ثم قرر أطراف الدعوى بأنه لا يوجد لديهما جديد وقرر اكتفائهما وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع نسخة من المذكرة المؤرخة في ١١/٥/١٤٤١هـ الكترونيا خلال ١٥يوم من تاريخ هذا اليوم وبناء عليه رفعت القضية للدراسة . وفي جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن إشعار الترسية المقدم بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٨م ذكر بأن هذا المشروع ليس هو محل الدعوى، وبسؤاله عن بينته بأن المشروع محل الدعوى تم ترسيته على المدعى عليها؟ ذكر بأن المدعى عليه لم تنكر أن المشاريع تم ترسيتها عليه، وبسؤاله هل لديه بينه على أن المشروع تم ترسيته على المدعى عليها، أجاب بأن ليس لديه بينه وأنه ليس عليه عبء إثبات هذا الأمر ونطلب من الدائرة مخاطبة شركة (...)للتأكد من هذا الأمر لعلاقتها بوزارة التعليم، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن المشروع محل الدعوى لم يتم ترسيته على موكلها ونظًرا لصلاحية القضية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع نسبة مقدارها (١,٥٠%) واحد ونصف بالمائة من اجمالي قيمة ترسية عقد المقاولات الذي يخص مشروع استكمال تنفيذ المدارس المتعثرة التابعة لوزارة التعليم بمنطقة (...)(الشركة (...)) البالغ قيمته (١,٢٥٠,٠٠,٠٠٠) مليار ومائتان مليون وخمسون الف ريال، حسب العقد المبرم بينهما، فإن هذا النزاع تختص المحكمة التجارية بالفصل فيه شكلاً وموضوعًا وفق الأنظمة ذات العلاقة. وبالنظر إلى موضوع هذه الدعوى: فإن المدعى يطلب قيمة أجرة ترسية المشروع على المدعى عليه والذي يدعي بأن الترسية كانت بسبب جهده، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعي عن إشعار المقدم بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٨م والذي أجاب بأن هذا المشروع ليس هو محل الدعوى، وبسؤاله عن بينته بأن المشروع محل الدعوى تم ترسيته على المدعى عليها؟ ذكر بأن المدعى عليه لم تنكر أن المشاريع تم ترسيتها عليه، وبسؤاله هل لديه بينه على أن المشروع تم ترسيته على المدعى عليها؟ أجاب بأن ليس لديه بينه وأنه ليس عليه عبء إثبات هذا الأمر، كما عقبت وكيلة المدعى عليها بأن المشروع محل الدعوى لم يتم ترسيته على موكلها، ولما أنه لم يقدم المدعي البينة التي تثبت دعواه، والتي تفيد بأن المشروع محل الدعوى تم ترسيته على المدعى عليها، وقد جرت الأصول الشرعية والقضائية على أن يقوم المدعى بإثبات ما يدعيه ويقدم البيّنة عليه، الأمر الذي لم يقم به المدعي، لذا فإن الدائرة لم ترى فيما قدم المدعي ما يثبت صحة ما يدعيه على المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430160510 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٢٠٧٢ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بتاريخ ٢٢/ ٠٢ / ١٤٤٠هـ تم قيد القضية ومحل الدعوى ادعاء المدعي بأن له عمولة من قيمة عقد مقاولات مشروع(...)بمنطقة (...)البالغة أكثر من مليار ومائتي مليون ريال.. وبتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ صدر حكم الدائرة الابتدائية التجارية العاشرة برفض الدعوى.. فاعترض المدعي على الحكم.. وبتاريخ ٣٠/ ٠٤ / ١٤٤٢هـ تأيد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة.. ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر وبتاريخ ٢٤/ ٠١ / ١٤٤٣هـ صدر حكم دائرة الاستئناف الثالثة بعدم قبوله.. ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر وبتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ صدر حكم الدائرة الابتدائية التجارية العاشرة بعدم قبوله.. ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر تم قيده برقم ٤٤١٠٢٠٠٦١٧ بتاريخ ٠٦/ ٠٣ / ١٤٤٤هـ عن طريق محامي وحاصل ما قال فيه: حصل المدعي على الأدلة الخطابات الرسمية على الترسية على الشركة المدعى عليها ولم يعط المدعي أصالة مهلة للبحث عنها وتقديمها وهي الأمر الملكي رقم ٤٥٠٢٨ وتاريخ ٠٤/ ١٠ / ١٤٣٢هـ المتضمن اسناد المشاريع.. إلى شركة (...).. والقرار الوزاري في ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٧ه بإسناد المشاريع.. لشركة (...).. وإشعار بالترسية من شركة (...)في ١٧/ ٠٤ / ١٤٣٩هـ المتضمن موافقة الشركة على ابرام العقد المستقل مع شركة الملتمس ضده.. وخطاب مدير المشروعات بالوزارة في ١٢/ ٠٢ / ١٤٤٠هـ بتوضيح مراجعات الملتمس لإدارة المشروعات بصفته مفوضا من شركة (...)وقيامة بالمتابعة للمشاريع.. والعرض المقدم من المدعى عليها والذي صدر بشأنه إشعار الترسية ٢٠١٨م ثم صدر بناء عليه العقد مع شركة (...)من المباني وبذلك يتضح ترابط العرض مع العقد مع ما قدمه الملتمس من جهد.. وبرنامج استكمال المشاريع.. جعل الصلاحية لشركة(...)التي تعاقدت مع الملتمس ضدها بناء على ما قام به الملتمس من.. وبعد إحالة الالتماس لهذه الدائرة تم تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه.. وفيها استمعت الدائرة للالتماس فلم تخرج عما سبق وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على المواد (٢٠٠ ،٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية والمواد (٨٦ ،٨٧) من نظام المحاكم التجارية والمواد (٥٢، ٢٢٥ ، ٢٢٦، ٢٢٧) من لائحته التنفيذية، وبما أن الشهادة ليست من الأحوال التي يقبل بموجبها الالتماس وفقًا للمادة (٢٠٠) وبما أن صورة الخطاب في ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ ما هي-إن ثبتت- إلا شهادة، وهي وبقية ما استند إليه الالتماس ليست قاطعة في الدعوى ولم يثبت تعذر إبرازها قبل صدور الحكم وفقًا للمادة (٢٠٠) علاوة على أنها لم تقدم خلال الأجل ادعاء المحامي الجديد بضعف المحامي السابق فادعاء مرسل ولا أثر له وليس حالة التماس ولو قيل به لجاز الالتماس في كل حكم وهو لم يحصل منه نكول عن االجواب المدعى عليه بخلاف المادة(٦٧) التي استشهد بها الملتمس، والملتمس لم يتطرق إلى التماساته السابقة في التماسه الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث