حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439206626/1444
رقم الحكم:4430144548
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439206626 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144548 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٠٦٦٢٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم() ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال خشبيه ، لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسخ العقد بالتراضي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، ومقدار التعويض المطلوب (٣٨٠٢٣.٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و ذكر بان لديه اضافه و ذكر مايلي :( تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها شركة (...) بالعقد رقم (QUO-٠٠٠٧٨) مع الشركة (...) بتاريخ ١/٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٠م بمدينة (...)، على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال تصاميم وتركيب ديكورات لفرع موقع (...) لشركة (...)، وذلك لمدة (٣٥) يوم من تاريخ الدفعة المحولة لهم بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، على أن يسلم العمل بتاريخ ١٠/١/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ إجمالي وقدره (٧٦,٠٤٧,٢٠) (ستة وسبعون ألفاً وسبعة وأربعون ريالاً وعشرون هللة) على أن تكون على ثلاث دفعات، وتكون الدفعة الأولى بنسبة (٥٠%) من قيمة العقد، وقد استلمت المدعى عليها مبلغ قدره (٣٨,٠٢٣,٦) (ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً وست هللات) والمتمثلة ٥٠% من قيمة العقد، وقد تم اتفاق الطرفين بفسخ العقد بعدم تنفيذ محل العقد على أن تقوم المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة الأولى لهذا المشروع للمدعية بموجب ردها عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م؛ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بإعادة المبلغ الذي بذمتها، وتم تقديم إنذار قانوني لها وفقاً للمادة (٦٧) من نظام المحاكم التجارية والمادة (١٩) منه، بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/١/٢٠٢١م، إلا أنها لم تقوم بإرجاع قيمة الدفعة الأولى حتى تاريخه، علما بانه تم الجلوس مع مدير الشركة لصلح في مقر الشركة المدعى عليها بتاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٢م وذلك مع مالك الشركة المدعى عليها الاستاذ/ (...) تطبيقاً لأحكام نظام المحكمة التجارية الذي نص على الجلوس لصلح قبل رفع الدعوى كما انه تم الجلوس لصلح بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ عبر مركز المصالحة وتم كتابة تقرير بتعذر الصلح . لذلك تطلب موكلتي الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٢٣,٦) (ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً وست هللات)، إضافة إلى أتعاب المحاماة (١٠٠٠٠) ريال) و بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام من تاريخ ٢/٩/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٢/٩/١٤٤٣, ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- ذكر وكيل المدعية أن العقد تم فسخه بالتراضي ما بين الطرفين وهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد تم فسخه بناء على طلب المدعية وفق الايميل المؤرخ ٣ في ديسمبر من عام ٢٠٢٠م، (مرفق رقم ١) ٢- و بالنسبة لما يطلبه وكيل المدعية باسترداد قيمة الدفعة الاولى بنسبة ٥٠%، من قيمة العقد المتفق عليه بين الطرفين والسبب لعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وعليه فإننا نرد على ذلك بالآتي: أ‌- ان ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح وقد تم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وقد تم الاشارة الى ذلك في البريد الالكتروني الذي اشرنا له سابقا (مرفق رقم ١). ب‌- وقد تم تزويد المدعية في التصميم (الأوتوكاد)، المعتمد من قبلها وذلك بناء على طلبها. فضيلة القاضي لعل وكيل المدعية لم يطلع على العقد المحرر ما بينه وبين موكلتي وبالاشارة الى العقد المحرر ما بين الطرفين نجد ان العقد هو عبارة عن (تصميم وتنفيذ)، وبالنسبة الى الجزء الثاني من العقد وهو "التنفيذ" فقد تم انجاز وتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها في العقد المحرر ما بين موكلتي وبين المدعية علماً أنه تم تنفيذها بشكل كامل وبالملاحظات التي تم التعديل عليها بناء على طلب المدعية. وبالنسبة الى الجزء الاول من العقد وهو "التصميم" فقد طلبت المدعية في استرداد الدفعة الاولى بنسبة ٥٠%، وعليه فإن موكلتي ترفض دفعها الى المدعية والسبب انها قيمة مستحقة لعمل التصميم الذي تم تزويد المدعية به وهو أصل التصميم. (الاوتوكاد) ٣- ويطلب رفض ما جاءت به المدعية في صحيفة دعواها وقد تم الرد على جميع ماذكرت وعليه و رد دعوى المدعية لعدم صحة ما ادعت به. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت : أولاً: أن وكيل المدعى عليها قد أقر بفسخ العقد , ثانياً: أن المدعى عليها لم تنفذ محل العقد , وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلبت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت تنفيذ موكلته للأعمال محل العقد و طلب مهله لتقديم ما لديه وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ٢٧/١١/١١٤٣ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ فاستعد بذلك . وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ ه لمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم ، و بسؤالهما هل لديهما إضافة قررا اكتفائهما و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة .وفي جلسة بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا ، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨,٠٢٣,٦) (ثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثة وعشرون ريالاً وست هللات)، إضافة إلى أتعاب المحاماة (١٠٠٠٠) ريال وذلك لإخلال المدعى عليها بالوفاء بالتزامها في تصميم وتنفيذ وتركيب ديكورات لفرع موقع (...)، ولما دفع المدعى عليه بأن موكلته تعاقدت مع المدعية على التصميم والتنفيذ، وأنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها من التصميم والتنفيذ وأن المدعية من قامت بفسخ العقد من طرفها . ولما كان الأصل سريان العقد ولزومه إلا أن يثبت ما ينقض العقد ، كما أن من شروط العقد المؤرخ بينهما في ٢١/١٠/٢٠٢١ م في البند الثامن أن يكون الاتفاق كتابياً على أي تعديل أو اتفاق وموقع ممن له الصفة ، وحيث أن ما أرفقه المدعي لمسودة الصلح لم يتم وفق العقد و ليس بملزم لمخالفته العقد في مادته الثامنة، وأما من حيث تنفيذ الأعمال فإن المدعى عليها قدمت ماتقنع الدائرة بتنفيذ التصميم وتعديل الملاحظات وقدمت لذلك صورة من المخططات التنفيذية و الايميلات المرسلة والمخاطبات بين الطرفين ومنه جواب المدعى عليها بالملاحظات على التصميم ثم اعتماد التصميم عبر البريد ، ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت إخلال المدعى عليه بتنفيذ العقد ،ولقوله تعالى: ( يا أيها الذين أوفوا بالعقود ) فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو موضح في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث