حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430169783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439308093/1443
رقم الحكم:4430169783
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308093 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430169783 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٨٠٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئية عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونيا وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى التي جاء فيها: (حيث إن المدعى عليه يمتلك مؤسسة إدراك لتقديم الوجبات بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعى عليه على الاستثمار في مطعم كاتشب اب العائد للمدعى عليه، وقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عداً ونقداً بمقر المطعم الكائن بحي الشوقية بمكة المكرمة للمدعى عليه ثم تم تحرير عقد استثمار بين الطرفين موقع ومختوم بختم المؤسسة العائد ملكيتها للمدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم معه بتسليم موكلي أرباحه، فقام موكلي بالتواصل الودي مع المدعى عليه ولكنه لم يستجيب وماطل، ووفق بنود العقد يحق لموكلي المطالبة وسحب مبلغ الاستثمار بعد إخطار المدعى عليه كتابياً بفسخ العقد قبل مدة ثلاثة أشهر، وقد قام موكلي بتاريخ ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١م بمخاطبة المدعى عليه بسداد مبلغ الاستثمار وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ولكن المدعى عليه ماطل وامتنع عن السداد عليه فإن موكلي يطالب المدعى عليه بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليه برد قيمة الاستثمار مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب محاماة، وفي جلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأن موكله لا يعرف المدعى عليه وليس له علاقة به فأبرز المدعي العقد المختوم بختم مؤسسة المدعى عليه فذكر وكيل المدعى عليه بأنه سيرجع لموكله وأنه سيرد على هذا العقد وأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال سبعة أيام، فاستعد بذلك، وفي ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولًا/ ننكر جميع ما جاء في دعوى المدعي، حيث إن موكلي لا يعرف المدعى عليه ولا تربطه به أي علاقة، وإن كان المدعي يدعي خلاف ذلك فإننا نطلبه البينة على جميع ما ذكره في دعواه.ثانيًا/ إننا ننكر الاتفاق المرفق من قبل المدعي، إذ أنه لا يحوي أي توقيع لموكلي وأن موكلي لا يعلم عن هذا الاتفاق، وبناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات ونص الحاجة منها (أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه) وبالتالي فإن المدعي هنا يتحمل عبء إثبات هذا المستند لا سيما وأن المدعي لم يقدم ما يثبت سداد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لموكلي؛ لذلك كله نأمل التكرم بصرف النظر عن دعوى المدعي، مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض عن الدعوى الكيدية. وفي جلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة المدعي هل سلم المدعى عليه المبالغ محل الدعوى فذكر بأنه سلمها لموظف يعمل في مكتب المدعى عليه كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تقديم جميع الدفوع والبينات، وفي جلسة ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (....) وتاريخها ٤/ ٤/ ١٤٤٣هـ ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل وحضر وكيل المدعى عليه/ (.....)سجل مدني رقم (...) فسألت الدائرة المدعي عن كيفية تسليم المبلغ محل الدعوى؟ فذكر بأنه سلم المبلغ لشخص وجده في المطعم اسمه(.....) الجنسية وذكر بأنه مفوض من قبل صاحب المؤسسة وأنه قدم له عقد مختوم بختم المؤسسة المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه هل المذكور على كفالته؟ فذكر بأنه لم يكن على كفالته، لكنه عمل معه في المطعم فترة من الزمن وواجهته مشكلة في نقل الكفالة ثم ترك العمل معه، فسألته الدائرة عن الختم المختوم به على العقد؟ فذكر بأنه قد فقد هذا الختم منذ فترة، وأنه أغلق المطعم وحاول الإبلاغ عن فقدان هذا الختم ولكن أفهمه قسم الشرطة بأن عليه تقديم معاملة طويلة لدى مدير الشرطة فترك ذلك، ولم ينكر بأن الختم يعود إليه، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي لكونه أقوى جانب من المدعى عليه بسبب وجود الختم العائد للمدعى عليه، فحلف المدعي قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أنني سلمت المدعو عمرو محمد أبو المد مبلغًا وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال في المطعم العائد للمدعى عليه وذكر أنه مفوض من قبل المدعى عليه وأن الختم هو أكبر دليل على ذلك التفويض وأنه لم يستلم أي مبلغ من المدعى عليه أو من ينوب عنه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أنّ المدعي يبتغي من إقامة دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الاستثمار وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه أنكر جميع ما في الدعوى ولكنه لم ينكر بأن الختم المختوم به العقد يعود إليه وذكر أنه فقده منذ فترة وأقر أيضا بأن عمرو محمد أبو المد كان يعمل لديه وتقديم العمال وتسليمهم الأختام الرسمية يوحي بصحة كلام المدعي، ولما كانت القاعـدة الشـرعية أن اليمين تشـرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: إن اليمين مشـروع في جـانب أقوى المتـداعیین، فأيهمـا قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي بناءً على البينات التي قدمها وبسبب وجود الختم العائد للمدعى عليه شرعت اليمين في حقه، ووجهت له الدائرة اليمين وأداها على النحو الوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (....) سجل مدني رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (.....) إقامة نظامية رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث