حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430365279
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533492/1443
رقم الحكم:4430365279
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533492 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430365279 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439533492 لعام 1443هـ المدعي: علي محمد عوض العلوي المدعى عليه: مرضي نويفع ضيف الله العمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 3/1/1444 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها بتاريخ 12/11/1443 على الوصف التالي: حيث إن المدعى عليها تنشط في تجارة البيع بالتقسيط ففي تاريخ 20/ 11/ 1440هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه بأن يتشارك في تشغيل رأس المال بنسبة أرباح وتم تسليم المدعى عليه رأس المال وقدره (4٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال بموجب سند قبض رقم (757) على أن تكون نسبة أرباح موكلي (70%)، وتم توقيع عقد بينهم على أن يستلم موكلتي مبلغ رأس المال ونصيبه من الأرباح إلا أن المدعى عليها لم يسلم موكلي أي شيء وبعد المطالبة بذلك ماطل المدعى عليه دفع ما بذمته مما دفع موكلي برفع الدعوى وختم لائحته بالطلب التالي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ رأس المال وقدره (4٠.٠٠٠) ريال، ونسبة الأرباح وقدرها (7٠%) وأتعاب المحاماة وقدرها (5.٠٠٠) ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (4410160048) وتاريخ 28/02/1444 ونصها ما يلي: [ أولا: ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها تحريرا وافيا واشتمالها على اكثر من طلب لا رابط بينهما بالمخالفة للنظام حيث أنه اشتملت على مطالبه براس المال ومطالبه بأتعاب التقاضي. ثانيا: طلب المصالحة غير صحيح حيث أن المدعين في المصالحة هم كل من: منصور محمد عوض العلوي، وعلى محمد عوض العلوي في حين ان الدعوى مرفوعة من على محمد عوض العلوي وعقد الاتفاق كان مع على محمد عوض العلوي فقط كما هو ثبات للائحة دعوى المدعي. ثالثا: كل ما يدعيه المدعى غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يسدد المدي رأس المال الثابت بعقد الاتفاق وقدره أربعون ألف ريال في حين انه لم يسدد سوى مبلغ وقدره (31.000) ريال فقط كما هو ثبات بسند القبض. رابعا: مع التسليم جدلا بصحة ما يدعيه فإن راس ماله لدى الغير بناء على طلبه شراء سيارة اكسنت وبيعها على الغير. ودور المدعى عليه هو تحصيل القسط مقابل نسبه من الأرباح والمدعي يعلم عند تعاقده احتمال عدم سداد المشتري للأقساط وتعثره في السداد، وقبل المخاطرة بأمواله. ويوجد بالعقد شرط مكتوب بالبند رقم (6). دون أدنى أي مسؤوليه على المعرض. خامسا: المعرض عليه حجز تحفظي. من ثم تعذر تحصيل حقه وهو يعلم ان التجارة قابله لربح والخسارة وبناء عليه فإن المدعي عليه يطلب رد دعوى المدعي لما سبق بيانه من أسباب]. وفي جلسة 02/03/1444 حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي ان موكلك ذكر بأن قدر رأس المال المسلم للمدعى عليه أربعون ألف ريال بينما سند القبض مدون فيه أن المبلغ قدره واحد وثلاثون ألف ريال فما توضيح ذلك؟ فأجاب بقوله: عن سند القبض دون فيه أنه يخصم من حساب أخو المدعي مبلغ قدره تسعة آلاف ريال هكذا أجاب، بينما أثر وكيل المدعى عليه على جوابه أن قدر رأس المال المسلم واحد وثلاثون ألف ريال، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال شركة مضاربة بينهما مع أرباحها فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال شركة مضاربة بينهما وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الشراكة، وقد أقر في مذكرته التي قدمها بأن المدعي قد سلمه مبلغ:(31.000) واحد وثلاثون ألف ريال وفقا لسند القبض الذي قدمه المدعي؛ وبما أن الإقرار حجة كافية في إثبات الحقوق، وبما أن المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية قد اعتبرت الورقة العادية من أحدى وسائل الإثبات إذا كانت موقعه ممن صدرت منه حيث نصت المادة(الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بهذه المبلغ، وأما عن المطالبة بالأرباح فلم يقدم المدعي ما يثبت تحققها، وأما فيما يتعلق بالطلب الثالث في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها(5.000) خمسة آلاف ريال، فإن المدعى عليه وإن أحوج المدعي على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصيل حقه، فإنه لم يحوجه على التوكيل فيها، ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه في القضية، حتى يسند إلى المدعى عليه إلى أنه أحوجه إلى التوكيل في الخصومة، مع كون أن التقاضي مجانياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: مرضي بن نويفع ضيف الله العمري هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ علي بن محمد عوض العلوي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(31.000) واحد وثلاثون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430365279 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439533492 لعام 1443هـ المدعي: علي محمد عوض العلوي المدعى عليه: مرضي نويفع ضيف الله العمري الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال شركة مضاربة بينهما وقدره (40.000) أربعون ألف ريال مع أرباحها. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام مرضي بن نويفع ضيف الله العمري هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ علي بن محمد عوض العلوي هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره:(31.000) واحد وثلاثون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410428855) وتاريخ 21 /04 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: قضت الدائرة الموقرة برد رأس المال ومقداره (31000) واحد وثلاثون ألف ريال بناء على سند القبض وإقرار المدعى عليه ولم تنظر بوجود مبلغ (9000) ريال المدون بنفس سند القبض ولم تلتفت للعقد المبرم بين الطرفين مذكورًا به بأن رأس المال (40000) أربعون ألف ريال. ثانيًا: رفضت الدائرة الموقرة رد الأرباح المقدرة بـ (20000) ريال كما هو موضح بالعقد المبرم إذ إن المدعى عليه مسؤول عن التحصيل وتسليم الأقساط كما هو موضح بالعقد وإقراره أمام الدائرة الموقرة ولم يقدم ما يثبت بأن الذي اشترى السيارة تعثر بسدادها ولم يقدم إذا تعثر بتقديم دعوى يطالب بها فهو مفرط والمفرط يضمن ما فرط به. ثالثًا: رفضت الدائرة الموقرة الطلب بأتعاب المحاماة مسببة بأن التقاضي مجانًا وهو لم يعد كذلك حسب نظام التكاليف القضائية). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١/ إثبات رأس المال وقده (40000) أربعون ألف ريال. 2/ إثبات الأرباح المقدرة. 3/ الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (435662076) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (436063720). ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف عن مدة المضاربة وتشغيل المال هل انتهت؟ فقرر بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغًا قدره أربعون ألف ريال وتم تقسيط سيارة واحدة على مهلة خمس سنوات انتهت في شهر 12 /1443هـ ثم سألته الدائرة بكم بيعت السيارة؟ فقرر بأنها بيعت بمبلغ قدره خمسة وستون ألف ريال. ثم استوضحت منه الدائرة بأنه مذكور في العقد بأن بداية التقسيط في 28 /08 /2019م وأنت تقول أن مدة التقسيط خمس سنوات وبالتالي لم تنتهِ المدة خاصة وأن قيمة القسط 1200 ريال فما جوابك؟ فلم يجب. ثم قام بإغلاق الكاميرا والمايك وكررت عليه الدائرة النداء عدة مرات لأكثر من دقيقتين فلم يجب، ثم فتح المايك مجددًا وتعذر لوجود خلل في جهاز الجوال فأجاب بأن ذلك مذكور في العقد ثم أطلعته الدائرة على العقد فقرر بأنه التبس عليه الأمر وذلك لوجود دعوى أخرى من أخ المدعي ضد المدعى عليه وأن السبب الذي دعاه إلى إقامة الدعوى هو أن المعرض تم تصفيته. ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عما يود إضافته؟ فقرر بأن الأموال لدى الغير لم يتم تحصيلها والمعرض عليه حجز تحفظي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ؛ وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه يكون حينئذ مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فبما أن الحكم المستأنف تضمن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة وقدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغا قدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال، محمولا على أسبابه بالإضافة إلى أن ما قدمه المستأنف في ذلك لم يخرج عما سبق تقديمه للدائرة مصدرة الحكم، وأما ما تضمنه الحكم المستأنف من رفض أتعاب المحاماة والأرباح، فبما أن المدعي يطلب إعادة النظر في الحكم والحكم له بالأرباح وأتعاب المحاماة، فأما ما يخص الأرباح فالثابت من خلال العقد أن مدة التقسيط لم تنته وقد أقر وكيل المستأنف بالعقد المتضمن قيمة القسط ومدة التقسيط وقرر أن الأمر التبس عليه، كما أن من الثابت أن الأرباح متحققة لكن لم يتم تحصيلها ومدة التقسيط سارية، وبما أن نتيجة الحكم قد انتهت إلى رفضها بالكلية فإن الدائرة تقرر إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض الأرباح والحكم مجددا بعدم قبولها تأسيسا على سريان فترة التقسيط وعدم انتهاء مدة العقد، وأما طلب المستأنف لأتعاب المحاماة فبما أن القضية مما يجب رفع الاعتراض فيها من محام، وبما أن المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي...) فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ مقطوع قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال ومن ثم إلزام المستأنف ضده بسداده للمدعي، وإلى إلغاء حكم الدائرة فيما تضمنه بخصوص رفض أتعاب المحاماة تأسيسا على ما ذكر وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439533492) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 14 /03 /1444هـ فيما تضمنه من إلزام مرضي بن نويفع ضيف الله العمري هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ علي بن محمد عوض العلوي هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره:(31.000) واحد وثلاثون ألف ريال وإلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض ما عدا ذلك من طلبات والحكم بإلزام المدعى عليه مرضي بن نويفع ضيف الله العمري بأن يدفع للمدعي علي بن محمد عوض العلوي أتعاب المحاماة قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال ؛ وعدم قبول المطالبة بالأرباح، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.