حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188929
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020811/1444
رقم الحكم:4430188929
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020811 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188929 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449020811 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أسندت المدعى عليها للمدعي تنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في أعمال (...) لمشروع (...)، ابتداءً من تاريخ ٤/ ٥/ ١٤٣٧هـ الموافق ١٣/ ٢/ ٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٥٩٦,٩٤٨) ستة ملايين وخمسمئة وستة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية وأربعون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٥٩٦,٩٤٨) ستة ملايين وخمسمئة وستة وتسعون ألفًا وتسعمئة وثمانية وأربعون ريالًا، سُدد منها مبلغًا قدره (٦,٢٦٥,٩٤٨) ستة ملايين ومئتان وخمسة وستون ألفًا وتسعمئة وثمانية وأربعون ريالًا، والمتبقي (٣٣١,٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٣٣١,٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ريال لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي أعمال مقاولة تتمثل في أعمال (...) لمشروع (...). وقدم المستندات الآتية: ١- عقد توريد وتركيب واجهات من الجي ار سي لمشروع ١٤٣ فيلا (...) المبرم بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠١٦م بين شركة (...) للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) ومؤسسة (...) للمقاولات والديكور تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعي. ٢- ملحق العقد بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠١٦م. ٣- مستخلصان محرران على مطبوعات شركة (...) للمقاولات. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن المدعي أصالة (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد استعلامها برقم السجل التجاري الخاص بشركة (...) للمقاولات عبر بوابة ناجز التجاري تبين لها أنه يعود للمدعى عليها. وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة؟ فأجاب بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (٣٣١,٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ريال لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي أعمال مقاولة تتمثل في أعمال (...) لمشروع (...). مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- عقد توريد وتركيب واجهات من الجي ار سي لمشروع ١٤٣ فيلا (...) المبرم بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠١٦م بين شركة (...) للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) ومؤسسة (...) للمقاولات والديكور تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعي. ٢- ملحق العقد بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠١٦م. ٣- مستخلصان محرران على مطبوعات شركة (...) للمقاولات. وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه بعد اطلاع الدائرة عليه عبارة عن العقد وملحقه والمستخلصين، فأما العقد وملحقه فغاية ما بهما إثبات العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأما المستخلصين فلما نصت المادة (٤) من العقد المرفق على أنه: "٤- طريقة دفع المستخلصات: مستخلصات دورية بالأعمال المنفذة والمنجزة من الطرف الثاني والمعتمدة من الطرف الأول -أي المدعى عليها- واستشاري المشروع..." ا.هـ، ولما كانا المستخلصان قد خليا من اعتماد المدعى عليها واستشاري المشروع، فضلًا عن تدوين عبارة "يرجى مراجعته حسابيًا" بكلا المستخلصين، الأمر الذي يفقده ارتقاء أسانيد المدعي للبينة الموصلة لإثبات الحق المدعى به، وحيث سألت الدائرة المدعي عن مزيد بينة فعجز عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، واستنادًا لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188929 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449020811 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغًا قدره (٣٣١,٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ريال لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي أعمال مقاولة تتمثل في أعمال (...) لمشروع (...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 27/01/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (27/01/1444) في القضية رقم (449020811) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.