حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430165611
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439527528/1443
رقم الحكم:4430165611
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527528 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165611 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439527528 لعام 1443ه المدعي: شركة فاس المتحدة الطبية المدعى عليه: شركة الشافي الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره 1.162.972.85مليون ومائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه).)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره 1.162.972.85مليون ومائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا وخمس وثمانون هلله. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: اتفاقية فتح حساب، وكشف حساب مصادق عليه. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 27/12/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم432708197، كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم 42314793، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، وكرر ما ورد بمضمونها، وأضاف بأن المدعى عليها وبعد إقامة هذه الدعوى سددت لموكلته ثلاثمائة ألف ريال، ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغاً قدره 862,972.85 ريال ، وبسؤاله عن بينة موكلته على مطالبتها؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها، ومصادقة على صحة الرصيد المدين، واتفاقية فتح الحساب، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، ذكرت بأن موكلتها لا تنكر التعامل مع المدعية، إلا أن هناك دفعات سداد قد تمت، وتطلب تزويدها بصورة من كشف الحساب لتبين المسدد من غيره، فاستعد المدعي وكالة بتزويدها بالمرفقات عقب الجلسة، واستعدت بتقديم جوابها مفصلاً خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وبتاريخ 29/ 12/ 1443هـ قدمت المدعى عليها وكالة مذكرة برد موكلتها عن الدعوى، ونصها: (ما ذكرته المدعية من وجود اتفاق بينها وبين موكلتي بتوريد منتجات طبية فهو صحيح، أما ما أشارت إليه في محضر ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/12/1443هـ من إجمالي مبلغ المطالبة المستحق فهو غير صحيح إذ أنه يوجد مبلغ (44.735 ريال) أربع وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا عبارة عن خصم 5% متفق عليه ، وتم سداد مبلغ قدره: (45٠٠٠٠ ريال) أربعمائة وخمسون ألف ريال ، على دفعتين بالنحو التالي: 1- حوالة بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م (مرفق صورة من الحوالة)2- حوالة بمبلغ ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م (مرفق صورة من الحوالة) ليصبح ما تقر به موكلتي من مطالبة المدعية هو مبلغ: (660,038 ريال) ستمائة وستون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا.)أهـ. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد موكلته بتاريخ 6/1/1444هـ ونصها: (أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من سداد مبلغ وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون الف ريال بموجب الحوالات المؤرخة في و27/06/2022م و26/07/2022م فذلك صحيح . ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من نسبة الخصم بمبلغ وقدره (44,735) فأن موكلتي توافق عليه ولا تمانع ذلك. وأخيرا ًأصحاب الفضيلة حيث تضمن جواب المدعى عليها إقراراً بالمستحق في ذمتها بمبلغ وقدره (660,038) ستمائة وستون الفاً وثمانية وثلاثون ريالاً، ولما كان الإقرار حجة قاطعة فأننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (660,038) وفق ما أقرت به)أهـ. ثم عقبت المدعى عليها وكالة بمذكرة قدمت بتاريخ 9/1/1444هـ ونصها: (أولَا: إقرار موكلتي في مذكرتنا الجوابية المقدمة على مبلغ كشف الحساب الإجمالي محل المطالبة وهو مبلغ: (660038) ستمائة وستون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا قبل إدخال نسبة الخصم وهو ردًا على كشف الحساب المرفق من وكيل المدعية. ثانيًا: يتم فيما بعد إدخال نسبة خصم 5% على كل دفعة سداد مستحقة من المبلغ الإجمالي لكشف الحساب والتي أقرت به المدعية وكالة ليصبح المبلغ المستحق سداده بعد إدخال الخصم المتفق عليه هو مبلغ: (627036) ستمائة وسبعة وعشرون ألفا وستة وثلاثون ريالا والتي تقر به موكلتي.)أهـ. ثم أرفق المدعي وكالة بتاريخ 10/1/1444هـ كشف حساب يذكر بأنه مصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ 28/07/2022م بمبلغ 660,038 ريال، وذلك بعد إضافة مبالغ السداد ونسبة الخصم وفق مذكرة المدعى عليها والتي اقرت فيها بالمبلغ المستحق وقدره بمبلغ (660,038) ستمائة وستون الفاً وثمانية وثلاثون ريالاً. وبجلسة هذا اليوم 10/ 1/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة سلطان منصور علي الرويس سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 432708197، وحضرت المدعى عليها وكالة لمياء صالح احمد المنصور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 42314793، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات الكترونيا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (660,038) ستمائة وستون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً، والذي يمثل المبلغ المتبقي من قيمة بضاعة موردة للمدعى عليها، وبما أن الطرفين تاجرين وفق سجلاتهما التجارية، والتعامل بين الطرفين تعاملٌ تجاري، فإن الدعوى بذلك تعد داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441 هـ. وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعية حصرت دعواها بالمبلغ المذكور، وبما أنها قدمت لإثبات دعواها كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ 28 /07/2022م ، ومصادقة على صحة الرصيد المدين، واتفاقية فتح الحساب. وبما أن المدعى عليها مُقِرة بصحة استحقاق المدعية للمبلغ الذي حصرت دعواها فيه، وفق ما هو مثبت في المذكرة المقدمة منها بتاريخ 29/ 12/ 1443هـ حيث ورد فيها ما نص الحاجة منه (ليصبح ما تقر به موكلتي من مطالبة المدعية هو مبلغ: (660,038 ريال) ستمائة وستون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا)، فإنه لا مناص والحالة هذه من الحكم بإلزامها بدفع ما أقرت به بناء على المادة (16) والمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، حيث جاء الإقرار مُلاقياً للدعوى، ومستوفياً لأركانه الشرعية، وخالياً من موانعه المعتبرة، وهو من أقوى البينات ومقدم عليها. ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعى عليها عقب ذلك من أن المستحق للمدعية هو مبلغ (627036) ستمائة وسبعة وعشرون ألفا وستة وثلاثون ريالا بعد إدخال نسبة خصم 5% على كل دفعة سداد مستحقة من المبلغ الإجمالي لكشف الحساب؛ إذ حقيقة هذا الدفع هو رجوع عما أقرت به سابقاً، وحيث إنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار بناء على المادة رقم (18/1) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة الشافي الطبية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـشركة فاس المتحدة الطبية سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (660.038) ستمائة وستون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430165611 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439527528 لعام 1443ه المدعي: شركة فاس المتحدة الطبية المدعى عليه: شركة الشافي الطبية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره 1.162.972.85مليون ومائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا وخمسة وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه) ؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره 1.162.972.85مليون ومائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون ريالا وخمسة وثمانون هلله.)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام شركة الشافي الطبية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـشركة فاس المتحدة الطبية سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (660.038) ستمائة وستون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 11 /2 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: لم نجد أن الدائرة ناقشت الخصم الذي تم إدخاله على الدفعات السابقة بنسبة 5% والتي تم الاتفاق عليها مع المدعية بعد المصادقة على كل كشف حساب .ثانيًا: ما أقرت به موكلتي على مبلغ كشف الحساب الذي أرفقته المدعية في مذكرتها نظرًا لأن المدعية حررت دعواها بمبالغ غير صحيحة ابتداءً ، وذلك بعدم إدخال عدة جلسات تم سدادها .ثالثا: بعد إدخال الخصم المتفق عليه والذي تم إدخاله على جميع كشوفات الحساب السابقة يصبح المبلغ المستحق في ذمة موكلتي هو (627038)ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، اطلعت على لائحة الإستئناف وصك الحكم وأوراق القضية ودرستها، ثم حددت للطرفين جلسة عبر الإتصال المرئي تم تبليغهم بها، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 13-1-1444هـ القاضي بإلزام شركة الشافي الطبية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـشركة فاس المتحدة الطبية سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (660.038) ستمائة وستون ألفا وثمانية وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه