حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430198151
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198203/1444
رقم الحكم:4430198151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198203 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430198151 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه; الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٤٥٥٦٣٦) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجهيز المكان واستقبال العملاء)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٤٥٥٦٣٦) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة طبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم قيام المدعى عليه بالعمليات، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، مما تسبب بـ(فقدان موكلتي لنسبتها من العمليات بعد أن تعاقدت مع العملاء عليها كما ترتب عليه إقامة الدعاوى والشكاوى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فوات أرباح انعقد سببها) ومقدار التعويض المطلوب (٤٤٥٥٦٣٦) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٢٠٣٩٨١.٤) خمسة ملايين ومئتان وثلاثة ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال.; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعي وكالة هل لجأ موكله للصلح قبل إقامة الدعوى ؟ فأجاب بنعم وذلك بموجب طلب رقم (٠١-٤٣٠٧٠٤٢٥٠٧) وذلك بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣هـ مبينا أن هناك عدت دعاوى منظورة ومحكوم فيها بين الطرفين وأن دعواه هذه متعلقة بطلب التعويض الناشئ عن الأضرار التي حدثت نتيجة اخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠٢٠م وبسؤاله عن الفرق بين هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المحكوم فيها والمنظورة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتحرير دعواه بشكل واضح وذلك ببيان الفرق بين طلبه وبينه ومستنده عليه وبين الدعاوى والأخرى وعن حالها وهل تم الحكم فيها شكلا أو مضوعا أم لازالت تحت النظر القضائي مع ارفاق المستند على ذلك وذلك خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يعقبه جواب المدعى عليه بعد ذلك خلال ٥ أيام ثم رد المدعية خلال ٥ أيام فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة تضمنت طلب التعويض عن أرباح عمليات تم توقيع عقودها مع العملاء ولم يقم المدعى عليه بها تقصيرا وتخاذلا وقد انعقد سبب وجودها ومقدارها ١,١٣٤,٢٨٩ ريال، مع مبلغ ٣٥٠ الف ريال عن الأضرار المترتبة على شكاية العملاء لموكلته ومقاضاتهم إياها بسبب إخلال المدعى عليه بالإضافة لمبلغ ٥٠٠ الف تعويض عن تشويه السمعة مع أتعاب محاماة ٨٠ الف ريال بالإضافة لما نسبته ١٥ بالمائة من المبلغ المحكوم به مشيراً أن الدعاوى المقامة لم يبقى منها الا هذه القضية وتتعلق بطلب التعويض عن ضرر ناشئ عن إخلال المدعى عليه بالعقد محل الدعوى وقضية لدى د ٢١ حكم فيها بعد القبول وهي محل طلب الاستئناف وخاصة باسترداد مبالغ العمليات التي تسلمه المدعى عليه من موكلته ولم يقم بها، وقدرها: ١,٩٨٨,٨٤٢ ريالا. وبقية القضايا محكوم فيها من دوائر هذه المحكمة شكلا بعدم القبول ومن المحكمة العامة بعدم الاختصاص واكتسب الحكم القطعية. مقدما الاحكام وكشف بالمبالغ وأسماء العملاء خلال الفترة من ٥ حتى ١٠ / ٢٠٢٠ وشهر ٧ من ٢٠٢١ وبيان بالدعاوى والشكاوى فيما تمثل جواب المدعى عليه بإنكار التقصير والإخلال ويدفع بالإيقاف الخاص له مدة ٤ اشهر ثم بالإيقاف العام من قبل الوزارة نتيجة لأمور فنية طبية لتغيير مسميات الطب التجميلي وانه قام خلال أربعة اشهر من بداية العقد بإجراء عمليات الى ان صدر الإيقاف كما وان المدعية مخلة بالعقد ويطلب رد الدعوى ثم سألته الدائرة هل دعواه منحصرة في المنافع التي انعقد سبب وجودها -حسب دعواه- ما بين الفترة من ١١/٥/١٤٤٢ه حتى ٢٦/٨/١٤٤٢ه وما البينة على إثبات دخول المبالغ لحساب موكلته ومقدارها والبينة على إبرام عقود مع العملاء واعادتها لهم وفسخ العقود معهم على أن يقدم الإجابة في مذكرة متضمنة كذلك المستندات وحكم الدائرة ٢١ مع حكم الاستئناف وذلك خلال ١٠ أيام ثم يليه جواب المدعى عليه خلال ٥ أيام فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٩/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه . أولا: تنبيهان مهمان يخصان محضر ضبط الجلسة السابقة: قبل التعرض لموضوع المذكرة المشار إليه ؛ نود التنبيه على بعض ما ورد في محضر ضبط الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣ / ١١ / ١٤ هـ، حيث وقع في موضعين منه بعض ما لم يكن دقيقا ؛ لذا نود التنبيه عليه وبيان وجه الصواب بخصوصه التنبيه الأول: وقع في الضبط ما نصه: ثم سألته الدائرة: هل دعواه منحصرة في المنافع التي انعقد سبب وجودها -حسب دعواه ما بين الفترة من ١١ / ٥ / ١٤٤٢ حتى ٢٦ / ٨ / ١٣١٤٤٢ هـ وهذه العبارة غير دقيقة، وبيان ذلك في التالي ١- الأرباح التي تطالب بها موكلتي - وقد انعقد سبب وجودها - تخص العمليات التي تم تعاقد موكلتي مع العملاء علما آخر شهر يوليو (۷) ۲۰۲۰ م (الموافق ١٤٤١ / ١١ هـ) إلى شهر نوفمبر (۱۱) ۲۰۲۰۰ (الموافق ١٤٤٢/٣)، وعددها ١٧٠ عملية، وتجدون بالكشف المرفق ذكر بياناتها كاملة، بما في ذلك بيانات العميل والدفعات التي تسلمتها موكلتي وغيرها من البيانات (مرفق رقم ١) وسوف يأتي إرفاق فواتير هذه العمليات في البند (ثانيا / ١) أدناه. ٢- الذي ذكرناه - ولا زلنا نذكره - أن المدعى عليه كان يمكنه القيام بالعمليات في الفترة المشار إليها (من رفع الإيقاف عنه بتاريخ ١٤٤٢/٥/١١ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/٢٦) وإلى ما قبل صدور قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦ (الموافق (T - TI / E / ١ وكنا قد ذكرنا ذلك تنزلا للرد على وكيل المدعى عليه الذي جعل الإيقاف ثم صدور قرار الهيئة أعذارا لامتناع موكلته عن القيام بتلك العمليات، ولم تقصد ما جاء في عبارة الضبط من كون المنافع المطالب بها هي منافع تلك الفترة على وجه الخصوص، إذ التعاقد على تلك العمليات كان قبل ذلك. ونحن ندرك أن الدائرة قصدت المعنى الذي ذكرناه أعلاه، إلا أننا آثرنا التنبيه لعدم دفة العبارة الواردة بالضبط التنبيه الثاني: وقع في الضبط حصر طلبات موكلتي في الطلب الأول الخاص بالأرباح المنعقد سبيا، دون ذكر بقية الطلبات التي هي كلها أضرار ترتبت على خطأ المدعى عليه بترك القيام بالعمليات السابق ذكرها، ونحن ننبه إلى أن موكلتي تطالب بالطلبات الأربعة المذكورة في مذكراتنا والتي أعدنا ذكرها في الجلسة السابقة أكثر من مرة أثناء النقاش، وتتمثل في: ١- دفع نسبة موكلتي - التي انعقد سبيها - من أرباح العمليات التي وقعت عقودها مع العملاء ولم يقم المدعى عليه بها تقصيرا منه وتخاذلا، بمبلغ قدره (١,١٣٤,٢٨٩) ريالا. ۲- تعويض موكلتي عن الأضرار المترتبة عليها لشكاية العملاء لها ومقاضاتهم إياها بسبب إخلال المدعى عليه، وذلك بمبلغ قدره: (٣٥٠,۰۰۰) ريال ٣- تعويض موكلتي عن الأضرار المترتبة على تشويه سمعتها جراء إخلال المدعى عليه ؛ بمبلغ قدره: (٥٠٠,۰۰۰) ريال ٤- دفع أتعاب المحاماة عن إقامة الدعوى وتتمثل - وفقا للعقد المبرم بين موكلتي ومحاميها - في: مبلغ قدره ۸۰,۰۰۰ ریال، ونسبة قدرها ١٥ % من المبالغ المحكوم بها ملحوظة: لعل السبب في فهم الحصر الوارد في الضبط هو ما كنا ذكرناه أثناء الجلسة - جوابا على بعض أسئلة الدائرة - من أننا نحصر العمليات التي تطالب بأرباحها في الـ (١٧٠) عملية المشار إليها أعلاه، وليس جميع العمليات التي تعاقدت عليها موكلتي منذ انضمام المدعى عليه إلها ثانيا: الدليل على إبرام موكلتي لعقود العمليات، وذكر مقدار مبلغها، ودخولها حساب موكلتي: ١- تثبت الفواتير المرفقة (مرفق رقم ٢) إبرام موكلتي التعاقدات مع العملاء فيما يخص العمليات المشار إليها ؛ وهذه الآلية هي الآلية المتبعة لدى المراكز الطبية في الاتفاق والتعاقد على إبرام عملية أو نحوها من أنواع الخدمات محل التعاقد ؛ حيث يقوم العميل بدفع مبلغ الكشف ثم دفع قيمة العملية أو جزء منها دفعة واحدة أو على دفعات - بحسب الأحوال - وتصدر الفواتير بذلك. ۲- يلاحظ أنه قد ذكر في كل فاتورة: اسم العميل - المبلغ أو جزء منه - اسم المدعى عليه باعتباره الطبيب الذي سيجري العملية ۳- تبين الفواتير المشار إليها مبالغ العمليات المتعاقد عليها، ودخولها حساب موكلتي، ومجموع مبلغها مبلغ قدره: (٧٦٠.۳.۳۲۱) ريالا. ثالثا- الدليل على فسخ العملاء عقودهم مع موكلتي، وإعادة المبالغ إليهم: ١- نظرا لتخلف المدعى عليه عن عمله مع موكلتي منذ صدور قرار الإيقاف بحقه بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩ الموافق ۲۰۲۰/۹/۷ ؛ لم تستطع موكلتي تنفيذ عقودها مع العملاء ؛ الأمر الذي دفع العملاء إلى فسخ تلك التعاقدات ومطالبة موكلتي برد مبلغها، وحين تباطأت موكلتي في ردها أقاموا ضدها شكاوى لدى وزارة الصحة، إضافة لأكثر من خمسين حالة تم حلها وديا، ورفعوا (١٤) قضية لدى المحكمة العامة للمطالبة باسترداد المبالغ (وقد سبق إرفاق هذه الشكاوى والدعاوى بلائحة الدعوى) ومعلوم أن ذلك فرع عن فسخ التعاقدات محل المطالبة. ملحوظة: لا يحق لموكلتي التمسك بتعاقداتها مع العملاء أو المطالبة بإنفاذها ؛ لعدم قدرتها على القيام بها مع تخلف المدعى عليه عن ذلك والعملاء إنما تعاقدوا مع موكلتي على شرط أن يقوم هو بها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد انقضت المواعيد المتفق عليها معهم (مر الآن قريب من سنتين على تلك التعاقدات). قامت موكلتي برد ما مقداره (٢,٣٩٤,١٠٤) ريالا من مبالغ العمليات التي استلمتها العملاء، وتجدون بالرفق كشف حساب بنكي يخص عمليات تحويل إلى هؤلاء العملاء (مرفق رقم ٣)، كما تجدون بالرفق نماذج من عمليات السداد هذه (مرفق رقم ٤). هذا ولم تستطع موكلتي سداد جميع تلك المبالغ ؛ نظرا لأن المدعى عليه قد استلم حصته منها ولم بردها حتى تاريخه، وقد عجزت موكلتي عن الوفاء بها لنقص السيولة لديها، وموكلتي تطالبه بها في دعوى أخرى مستقلة ملحوظة: لا أثر لرد هذه المبالغ أو عدم ردها في استحقاق موكلتي لما تطالب به في هذه الدعوى من تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء إخلال المدعى عليه ؛ وذلك لأن الاستحقاق إنما يتعلق بتوافر أركان المسؤولية من وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية، على نحو ما فصلناه في لائحة الدعوى، وفيما يخص الأرباح فقد العقد سبيها بإبرام التعاقدات وتسلم موكلتي لمبالغها: ومن ثم فقد قام المقتضي للربح، والمبالغ التي لم تردها موكلتي قد ثبتت في ذمتها فهي مطالبة بها على كل حال، فلا تعلق للحكم بها رابعا: المبالغ المحولة إلى المدعى عليه وإلى أشخاص تخصه: ١- تجدون بالرفق كشف حساب بنكي وإيصالات تحويل بالمبالغ المحولة إلى المدعى عليه (مرفق رقم ٥)، وإلى جهات تخصه بناء على طلبه (مرفق رقم ٦) والتي تمثل نسبته من العمليات المشار إليها ٢- المبالغ المشار إليها في الفقرة (١) هي محل المطالبة في الدعوى الأخرى رقم (٤٣٩١٤٠٦٩١) وقد صدر فيها حكم الاستئناف رقم ٤٣٣٤٠٢٧٤٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣ بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول، والحكم مجددا بإعادة أوراق القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم (مرفق رقم ٧). مما سبق يتلخص الآتي: قامت موكلتي بالتعاقد مع العملاء على إجراء (۱۷۰) عملية كان من المقرر أن يقوم بها المدعى عليه، بما مجموعه مبلغ قدره (۳,۳۲۱,٧٦٠) ريالا، وقد استلمت موكلتي تلك المبالغ بالفعل، وأعطت المدعى عليه نصيبه منها، إلا أن تخلف المدعى عليه عن القيام بالعمليات من غير عذر يبيح له ذلك ؛ أفقد موكلتي ربحها من تلك المبالغ - وهو الربح الذي قد انعقد سببه - وقدره (١,١٣٤,۲۸۹) ريالا يمثل ٤٠ % من تلك المبالغ بعد خصم المصروفات المعتادة، الأمر الذي يتحقق معه قيام أركان التعويض في حق المدعى عليه هذا بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت موكلتي نتيجة إخلال المدعى عليه المشار إليه، والمتمثلة في (۱) تضررها بسبب شكاية العملاء ومقاضاتهم لها، (۲) وتضرر سمعتها في السوق ولدى وزارة الصحة، ثم (٣) ما ترتب في ذمتها فيما يخص أتعاب المحاماة الخاصة بهذه القضية. الطلبات: تتمسك موكلتي بطلباتها المتمثلة في ۱- دفع نسبة موكلتي - التي انعقد سبها - من أرباح العمليات التي وقعت عقودها مع العملاء ولم يقم المدعى عليه بها تقصيرا منه وتخاذلا، بمبلغ قدره (١.١٣٤,٢٨٩) ريالا. ۲- تعويض موكلتي عن الأضرار المترتبة عليها لشكاية العملاء لها ومقاضاتهم إياها بسبب إخلال المدعى عليه، وذلك بمبلغ قدره: (٣٥۰,۰۰۰) ريال ٣- تعويض موكلتي عن الأضرار المترتبة على تشويه سمعتها في السوق ولدى وزارة الصحة جراء إخلال المدعى عليه ؛ بمبلغ قدره: (٥٠٠,۰۰۰) ريال ٤- دفع أتعاب المحاماة عن إقامة الدعوى وتتمثل - وفقا للعقد المبرم بين موكلتي ومحاميها - في: مبلغ قدره ۸۰,۰۰۰ ريال، ونسبة قدرها ١٥ ٪ من المبالغ المحكوم بها. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) موجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣هـ وفيها تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكره عبر ناجز كما استمعت لشرح لها من قبله وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن هناك إيقاف صدر على موكله خلال الفترة التي كان مقرر أن تجرى فيها العمليات التجميلية وكانت بنسبة ٩٠بالمئة وكانت المدعية تعلم بالإيقاف وقد استلمت المبالغ كما وأن المدعية أخلت بتنفيذ بعض شروط العقد فيما عقب وكيل المدعية بأنه قدم للدائرة عبر الإيميل مستندات مقدارها ٥٠٠ صفحة تعذر ارفاقها عبر ناجز وجميع هذه المستندات تخص الطلب المتعلق بالتعويض عن المنافع التي انعقد سبب وجودها ومقداها (١.١٣٤.٢٨٩ ريال) ولصلاحية الفصل في القضية موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركة مضاربة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقا للفقرة ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان طرفا الدعوى قد أبرما عقد شراكة بينهما في ١٤٤١/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م وذلك بتوفير المدعية مقراً للمدعى عليه كي يقوم بإجراء عمليات تجميليه واقتسام الربح على ما شرطاه إلا أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه تعويضها عن أرباح عمليات تم توقيع عقودها مع العملاء ولم يقم المدعى عليه بإجراء العمليات تقصيرا وتخاذلا وقد انعقد سبب وجودها ومقدارها ١,١٣٤,٢٨٩ ريال، مع الحكم بإلزامه دفع مبلغ ٣٥٠ الف ريال عن الأضرار المترتبة على شكاية العملاء ومقاضاتهم إياها بسبب إخلال المدعى عليه بالإضافة لمبلغ ٥٠٠ الف تعويض عن تشويه السمعة مع أتعاب محاماة ٨٠ الف ريال بالإضافة لما نسبته ١٥ بالمائة من المبلغ المحكوم به، وحيث تمثلت إجابة المدعى عليه بكون المدعية كذلك أخلت بالعقد وأنه قد صدر عليه إيقاف من قبل الجهة المختصة لشأن تنظيمي يخص آليه التراخيص الطبية وتصانيفها وأن المدعية تعلم بذلك طالبا رد الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يطلب تعويض موكلته أرباح عمليات تجميلية تم توقيع عقودها مع العملاء ولم يقم المدعى عليه بإجراء العمليات تقصيرا وتخاذلا وقد انعقد سبب وجودها ومقدارها ١,١٣٤,٢٨٩ ريال، ولما كان الطرفان لا ينكران عقد الشراكة ولما كان الأصل في عقد الشركة (...) الجواز لا المعاوضة، كما وأن الأصل في المضارب بعمله الأمانة ما لم يتعد أو يفرط فحينئذ يجب عليه تحمل تبعة تعديه وتعويض رب المال ما خسره من رأس ماله لا ما خسره من ربح قبل التنضيض أو ربح فائت انعقد سبب وجوده، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي رقم: ٢١٢ (٢٢/٨):..... يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم. ما تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. أما عن طلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٣٥٠ الف ريال عن الأضرار المترتبة على شكاية العملاء ومقاضاتهم إياها بسبب إخلاله بالإضافة لطلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٥٠٠ الف تعويض عن تشويه السمعة مع أتعاب محاماة ٨٠ الف ريال بالإضافة لما نسبته ١٥ بالمائة من المبلغ المحكوم به وحيث نصت المادة ٣ من نظام الإثبات على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وحيث أن ما قدمه المدعي وكالة بالنسبة لطلب التعويض عن الشكاية لا يكفي للحكم بموجبه ولا يعد بينة على مقدار مبلغ المطالبة بشكل يعتد به قضاءً مع ما يكتنف هذا الطلب من غرابة إذ مبالغ العملاء كانت تنزل بحساب المدعية وعقودهم تبرم بواسطتها وكان بإمكانها اجتناب تكاليف الشكاية –حال صحة ذلك – من خلال إعادة المبالغ لأصحابها، وحيث لم يقدم بينته كذلك على تشويه السمعة وتسبب المدعى عليه بها ولا بينته على مقدار التعويض عليه تنتهي الدائرة لرفض هذين الطلبين، وحيث خسرت المدعية دعواها ما يترتب على إثره رفض مطالبتها بأتعاب المحاماة باعتبار هذا الطلب فرع لأصل فإذا ما سقط الأصل سقط الفرع تبعا لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430198151 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها: إلزام المدعى عليه تعويضها عن أرباح عمليات تم توقيع عقودها مع العملاء ولم يقم المدعى عليه بإجراء العمليات تقصيرا وتخاذلا وقد انعقد سبب وجودها ومقدارها ١,١٣٤,٢٨٩ ريال، مع الحكم بإلزامه دفع مبلغ ٣٥٠ الف ريال عن الأضرار المترتبة على شكاية العملاء ومقاضاتهم إياها بسبب إخلال المدعى عليه بالإضافة لمبلغ ٥٠٠ الف تعويض عن تشويه السمعة مع أتعاب محاماة ٨٠ الف ريال بالإضافة لما نسبته ١٥ بالمائة من المبلغ المحكوم به؛ لقاء عقد الشراكة المبرم بينهما. وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية الأولى أصدرت حكمها القاضي: برفض دعوى المدعية؛ لما هو مبين بالأسباب. فتقدم وكيل المدعية باستئنافه على الحكم وتضمن: أن المدعى عليه أخلّ بواجبه العقدي فترك القيام بعمليات تجميلية للعملاء على الرغم من تعاقد موكلتي معهم على القيام بها، واستلامها مبالغها، وإعطاء المدعى عليه حصته منها مقدما، وعدم وجود مانع لقيامه بها؛ ثم بتغيبه وانقطاعه عن العمل مع موكلتي الذي استمر حتى تاريخه، وقد تسبب هذا الإخلال في وقوع أضرار عدة بموكلتي تمثلت في: ١- فَقْدها أرباح تلك العمليات التي قد انعقد سببها بتعاقد موكلتي مع أصحابها واستلام مبالغها بالفعل. ٢- تكلُّف موكلتي مصاريف قضايا وشكاوى أقامها ضدها أصحاب العمليات المشار إليها بسبب إخلال المدعى عليه، وعدم رد حصته التي استلمها مقدّمًا. ٣- تشوّه سمعة موكلتي في السوق (...) بسبب إخلال المدعى عليه، ومن ثم انخفاض حجم إيراداتها بعد الإخلال المذكور. وهي الأضرار التي تستحق موكلتي التعويض اللائق بكل ضرر منها والمفصلة في الدعوى. وطلب نقض الحكم والحكم لموكلته بطلباتها. وبإحالة الاستئناف لهذه الدائرة باشرت نظره وعقدت له عدة جلسات؛ ففي الجلسة المنعقدة في ١ /٣ /١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المشار إليهم عبر الاتصال المرئي، ثم جرى نظر هذه القضية، وطلبت الدائرة من الحاضر عن المستأنف ضده الرد على اللائحة الاعتراضية خلال ثلاث أيام فالتزم بذلك، وفي هذه الجلسة المنعقدة في ١٤ /٣ /١٤٤٤هـ حضر الأطراف المشار إليهم عبر الاتصال المرئي، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف الذي سبق تقديمه فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بما ورد في الحكم وبالجواب الذي سبق تقديمه على الاستئناف وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم...؛.فجرى فتح الجلسة بهذا المحضر لمعالجة المشكلة وإخراج الحكم، وقد تضمن محضر الجلسة السابقة ما أشير إليه بعالية. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٠٣ وتاريخ ٢٠ /٠٨ /١٤٤٣هـ والقاضي (برفض دعوى المدعية). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم