حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530360249
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439533081/1143
رقم الحكم:4530360249
سنة الحكم:1143
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533081 لعام 1143 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360249 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439533081 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 26/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بما نصه: (أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (6) سيارات، من نوع: (...)، بموجب عدد عقدي ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: 11/ 3/ 2007م، قيمتها الإجمالية مبلغاً قدره (279,542) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (36) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغاً قدره (7.270) سبعة آلاف ومئتان وسبعون ريالاً، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغاً قدره (17.822) سبعة عشرة ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا. ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغٍ قدره (39.632) تسعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالًا، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود التأجير وقدره (239,910) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات. رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا، ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. خامساً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (239,910) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (65.000) خمسة وستون ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة). ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام، كما أفهمتهم الدائرة بتبادل المذكرات عبر النظام. وبجلسة 24/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 9/ 1/ 1444هـ، المتضمنة أن الطرفين أبرما عقد إيجار لستة سيارات إلا أن المدعية سلمت خمس سيارات فقط للمدعى عليها، وامتنعت عن تسليم السادسة بحجة وجود خطأ في رقم الشاسية، وأن المدعى عليها قد قامت بسداد أقساط السيارة السادسة للمدة من تاريخ 1/ 5/ 2007م، وحتى 8/ 6/ 2009م، لكون قيمة جميع السيارات كانت مشمولة بكمبيالة واحدة، كما أشار إلى أن المدعية استلمت السيارات من المدعى عليها بتاريخ 8/ 6/ 2009م، بموجب سند يفيد باستلام المدعية للسيارات بهذا التاريخ، وأن المدعية استلمت أقساط السيارة السادسة مقابل ما تأخرت عنه المدعى عليها من مستحقات، وأن المدعى عليها سددت للمدعية كامل القيمة الإيجارية للسيارات من تاريخ استلام المدعى عليها لها وحتى تاريخ تسليمها للمدعية. فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على المذكرة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مجموع المبالغ المسلمة للمدعية فذكر بأن موكلته سلمت مبلغاً قدره (90,232) تسعون ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريالاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مجموع المبالغ المسلمة لهم فذكر بأنها (39,632) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبعرض الكشف الصادر من موكلته والذي ينص فيه على سداد المدعى عليها مبلغاً قدره (72,310) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات، فطلب مهلة للرد. وبجلسة 16/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم رده المطلوب منه في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده إلكترونياً خلال هذا اليوم، وإلا فإن الدائرة ستقوم بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الرد على المذكرة التي ستقدم من المدعي خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة 30/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 16/ 2/ 1444هـ والتي أقر فيها بصحة ما ذكرته المدعى عليها من أنها استلمت خمس سيارات فقط، وحصر مطالبة موكلته في تلك السيارات التي أقرت المدعى عليها باستلامها والانتفاع بها حتى تاريخ 1/ 6/ 2009م، وذكر بأن مبلغ الأجرة طوال فترة العقد للخمس سيارات مبلغاً قدره (235,274) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وأقر بأن موكلته استلمت السيارات من المدعى عليها بتاريخ 1/ 6/ 2009م، وذكر أن الأجرة المستحقة منذ بداية العقد بتاريخ 1/ 5/ 2007م وحتى تاريخ انقطاعه في 1/ 6/ 2009م، مبلغاً قدره (167,822) مئة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً، وأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (39,632) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وعليه فإن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (128,190) مئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، كما أشار إلى إقرار المدعى عليها بإعادة السيارات أثناء سريان العقد في تاريخ 1/ 6/ 2009م، وبناءً على العقد فإن عليها دفع غرامة قدرها 30% من قيمة الأجرة المتبقية وقدرها (67,452) سبعة وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، وعليه فتكون قيمة الغرامة مبلغاً قدره (20,235) عشرون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً، وهو يطلب إلزامها بها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وأرفق مجموعة من سندات لأمر، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 25/ 2/ 1444هـ والتي أشار فيها إلى ( أن إخلال المدعية بالعقد وذلك بتسليمها خمس سيارات فقط من إجمالي السيارات المتعاقد عليها أفضى إلى فسخ العقد بين الطرفين، كما أشار إلى إقرار المدعي وكالة بأنها استلمت السيارات في تاريخ 1/ 6/ 2009م، ما يلزم معه أن تكون مدة استفادة المدعى عليها من السيارات الخمس (21) شهراً فقط، بقيمة إيجارية قدرها (128,772) مئة وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وأن المدعى عليها سددت مبلغاً قدره (90،132) تسعون ألفاً ومئة واثنان وثلاثون ريالاً، وعليه فإن المتبقي في ذمتها مبلغاً قدره (38,640) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريالاً، إلا أنه قد تمت تصفية الحسابات بين الطرفين عام 2009م وتنازلت الشركة المدعية عن المبلغ المتبقي لها عند المدعى عليها مقابل تنازل المدعى عليها عن المطالبة بالتعويض عن ضرر عدم تسليم السيارة السادسة). ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت مبلغاً قدره (90،132) تسعون ألفاً ومئة واثنان وثلاثون ريالاً، وبسؤاله عن بينته على سداد هذا المبلغ، فذكر بأن بينته تتمثل في كشف الحساب الصادر من المدعية الذي تضمن أن مبلغ الدفعة المقدمة المسدد من المدعى عليها (17،822) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً، وأن الأقساط المسددة (72،310) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق العقد إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك .وبجلسة 14/ 3/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 2/9/1443هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 23/1/1444هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل ، ثم اطلعت الدائرة على العقدين المرفقين من المدعية وكالة بتاريخ : 13/ 3/ 1444هـ، الذي نص فيه على أن مدة العقد تبدأ من 1/ 5/ 2007م وتنتهي في 1/ 4/ 2010م، وبسؤال الطرفين عن ذلك؟ أقرا بصحة ذلك، ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها في المبلغ المتبقي وقدره (128.190) مئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (128.190) مئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة أجرة (5) سيارات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليها، وقدمت بينتها المتمثلة في عقدي إيجار مقرونين بوعد البيع مبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 11/ 3/ 2007م، وحيث نص العقدين على أن مدة العقد تبدأ من 1/ 5/ 2007م حتى 1/ 4/ 2010م، وحيث أقر وكيل المدعية بأن موكلته استعادت السيارات بتاريخ 1/ 6/ 2009م، مما يجعل المدعى عليها استفادت من السيارات لمدة (25) خمسةٌ وعشرون شهراً، وبما أن مجموع القسط الشهري للسيارات محل الدعوى وعددها خمس سيارات بموجب كشف الحساب يساوي مبلغاً قدره (6,132) ستة آلاف ومئة واثنان وثلاثون ريالاً، وحيث انتفعت بها المدعى عليها لمدة (25) شهراً، وبما أن أجرة انتفاع المدعى عليها بالسيارات لمدة (25) شهرا تساوي مبلغاً قدره (153,300) مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ريال، ولما كان كشف الحساب يفيد بأن المدعى عليها قد سددت أقساط بقيمة (72,310) اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة بإجمالي مبلغ قدره (17,822) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً، عليه فيكون إجمالي ما قامت المدعى عليها بسداده مبلغاً قدره (90,132) تسعون ألفاً ومئة واثنان وثلاثون ريالاً، وبخصمه من أجرة الانتفاع كاملة وقدرها (153,300) مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة ريال، فإنه يتبقى في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (63,168) ثلاثة وستون ألفاً ومئة وثمانية وستون ريالاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (63.168) ثلاثة وستون ألفاً ومئة وثمانية وستون ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360249 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439533081 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (128.190) مئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة أجرة (5) سيارات قامت بتأجيرها للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (63.168) ثلاثة وستون ألفاً ومئة وثمانية وستون ريالاً ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المبالغ المسددة الواردة بكشف الحساب والتي استندت عليها الدائرة الابتدائية تتضمن مجموعة مبالغ أخرى لا يصح شرعاً حسمها من الأجرة المستحقة نظير تحقيق المنفعة، وأن الدائرة لم تحكم لموكلته بالتعويض الاتفاقي 30% من قيمة الأجرة المتبقية وقدره (67.452 ريال) والتي أقرت بها المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ الغرامة وقدره (20.235 ريال)، وأن موكلته لازالت تحتفظ بأصل السندات لأمر والتي لم تسددها المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع (128.190) مئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، بالإضافة إلى قيمة التعويض الاتفاقي وقدره (20.235) عشرون ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، كما طلبت من وكيلة المستأنف تقديم بينتها على الخطأ في احتساب المبالغ المسددة من قبل المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك، وبجلسة أخرى حضرت وكيلة المستأنفة فيما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف ضدها، وسألت الدائرة وكيلة المستأنفة عن بينتها على أن الدفعة المقدمة ضمن المبلغ المسدد وهو إجمالي قدره (72.310) ريال، فأجابت أن الكشف يبين هذا الأمر من خلال خصم المسدد من إجمالي الاتفاقية، والدائرة الابتدائية قد أخطأت في جعل الدفعة المقدمة ليست ضمن المبلغ المسدد مع أنها داخلة في المبلغ المسدد وأنها تتمسك بأن المبلغ المستحق لموكلتها مبلغاً قدره (134.532) ريال، وقدمت وكيلة المستأنفة مذكرة من ورقتين والمتضمنة أنه حسب الكشف المرفق من المدعى عليها فإن إجمالي المسدد من المدعى عليها مبلغ قدره (72.310 ريال) وهو شامل للدفعة المقدمة، وهذا يثبت أن الدفعة الخيرة هي من إجمالي المسدد، وتناقض أقوال المدعى عليها، وأن مبلغ الدفعة المقدمة غير مسترد ودفع لأجل تخفيض الإيجارات الشهرية، وأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وقررت إعادة السيارات بعد سنتين وبذلك تتحمل مبلغ التعويض والذي يساوي 30% من قيمة الأجرة المتبقية، وتمسك بطلبات موكلته، وعقبت وكيلة المدعية بأنه قد سبق لها تفصيل المبالغ المستحة والمبلغ المكرر إثبات سداده وهو: (17.822) ريال وأنه قد خصم مرتين، وأنها قد قدمت ما يستلزم إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وهو: (128.190) ريال، وأجاب وكيل المدعى عليها أن المبلغ المشار إليه لم يخصم إلا مرة واحدة، فعقبت وكيلة المدعية أن جمع المبالغ الواردة في الكشف المقدم من قبل المدعى عليها يثبت أن المبلغ قد خصم مرتين، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بعث كشف الحساب المتضمن لجميع الأقساط المسددة من قبل موكله للمدعية في العقد محل الدعوى فاستعد بذلك، ثم ورد للدائرة كشف الحساب المقدم من المدعى عليه، وباطلاع وكيلة المستأنفة قدمت مذكرة من ورقتين المتضمنة أن كشوفات الحساب المرفقة من المدعى عليها مخالف لكشف الحساب الإجمالي وقدره (72.310 ريال) وأنه سبق وتم خصم مبلغ الدفعة المقدمة مرتين، وأن ما ادعته المدعى عليها بسداد مبلغ أحد السيارات ولم تستلمها غير صحيح ومخالف للعقل والعادة، وتمسك بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وبطلب جواب وكيل المستأنف ضده، ذكر أن هناك مبلغ سداد لم يحسب في الكشوفات التفصيلية للسيارة السادسة بمبلغ قدره (13.542) ريال، مع أنه لم يستلم السيارة السادسة، وأن ما أوردته الدائرة الابتدائية في حساب المبالغ المسددة صحيح، وعقبت وكيلة المستأنف ضدها، بأن ما ورد في الكشف الإجمالي غير معتمد، وأن المعتمد كشوفات الحسابات التفصيلية، وأن السيارة التي لم يتسلمها ليس لها كشف حساب تفصيلي، وعقب وكيل المستأنف ضدها أنه بمراجعة المستأنفة لم تزوده بكشف تفصيلي، وذكروا له أن الكشف الإجمالي يبين وجود سداد السيارة السادسة، وقرر الأطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أنه بحساب السدادات الواردة في الكشوف الصادرة من المستأنفة تبين سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المستأنف من أن الكشف الإجمالي غير معتمد؛ وذلك أن جميع الكشوفات صادرة عن المستأنفة، فلا يصح أن الكشف الإجمالي غير معتمد، إذ هو صادر عنها، ويتضمن معلومات متطابقة تماماً مع ما جاء في الكشوفات التفصيلية، إلا أن الكشف الإجمالي قد أثبت ما تم سداده في سيارة سادسة لم يرفق كشف حسابها التفصيلي، وعليه فإن الكشف الإجمالي المشتمل عل جميع السدادات أصل ظاهر وبينته مثبتة، وقد تضمن إثبات بينات العميل وجدولاً بملفه والاتفاقيات وأرقامها وإجمالي الاتفاقيات والمسدد والرصيد، وجمع جميع المبالغ المسددة في جميع السيارات، وقد جاء متوافقاً مع الكشوفات التفصيلية التي تؤكد سلامته، وهو ما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى سلامة الحكم الابتدائي عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 17 / 03 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439533081) القاضي: (بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (63.168) ثلاثة وستون ألفاً ومئة وثمانية وستون ريالاً) لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.