حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430158325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112589/1444
رقم الحكم:4430158325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112589 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430158325 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٥٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه منتجات بمبلغ قدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠.٠٠٠)، ولم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٧٩١٣٢٦٢١)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته قرر أنه ذكر أن بينته طلب فتح الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليه والفواتير المرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية، فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فذكر أنه يطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضم المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحة الدعوى، وبطلب اليمين من المدعى عليه وافق على أداء اليمين، وبعد إعداد الصيغة اللازمة حلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن الدعوى غير صحيحة وبأني لم استلم البضاعة محل الدعوى، ولم أفوض أحدا باستلامها، وأن ليس بذمتي للمدعية أي مبالغ مالية، والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠,٠٠٠)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه منتجات ولم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته طلب فتح الحساب والممهور بختم المدعى عليه وعدة فواتير ممهورة بتوقيع أحد العاملين لدى المدعى عليه ولم يقدم ما يثبت تفويض العامل، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية، فذكر بأن ليس لديه بينة إضافية، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه فقرر طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث