حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166890

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439333014/1444
رقم الحكم:4430166890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333014 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166890 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439333014 لعام 1444ه المدعي: سولاركو الامارات المدعى عليه: شركه الفنادق الراقيه للسياحه والفنادق شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تجهيزات واجهزة مطابخ لمطعم اسادور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢١٦٤٦٣) مئتان وستة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون دولار أمريكي سدد منه (١٨٧١٧٨) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٥) خمسة عشر أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عرض السعر المعمد وشهادة انجاز).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠٤٠٣) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال، الأسانيد: شهادة انجاز وتسليم المشروع، المشفوعات: المستند المرفق (شهادة انجاز المشروع) باللغة العربية والمستلم قام بالتوقيع باللغة الإنجليزية، ولا يمكن ترجمة التوقيع.. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 07/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاق العقد أو الاتفاق أفاد بأنه أرفقها ولا يعلم سبب عدم ظهورها كما استعد بإرفاقها عبر الدردشة في هذه الجلسة ثم قام المدعي وكالة بإرفاق عرض سعر وترجمته مقدم من المدعية كما أرفق حوالة وترجمتها صادر من المدعى عليها والتي يتبين من خلالها قيام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (271.549.27) ريال للمدعية كدفعة أولى ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق المستندات عبر ناجز فاستعد بذلك ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠٤٠٣) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال ثمن توريد (تجهيزات وأجهزة ومطبخ)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عرض سعر وترجمته مقدم من المدعية، كما أرفق حوالة وترجمتها صادرة من المدعى عليها والتي يتبين من خلالها قيام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (271.549.27) ريال للمدعية، ومراسلات بين الطرفين عبر الايميل، عرض سعر للإضافات على العقد، ولم يعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه الفنادق الراقيه للسياحه والفنادق شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ سولاركو الامارات سجل تجار رقم:(...) مبلغا قدره (١١٠٤٠٣) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166890 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439333014 لعام 1444ه المدعي: سولاركو الامارات المدعى عليه: شركه الفنادق الراقيه للسياحه والفنادق شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠٤٠٣) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال،و ذلك قيمة توريد و تجهيزات اجهزة طبخ لمطعم اسادور، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركه الفنادق الراقيه للسياحه والفنادق بأن تدفع للمدعية/ سولاركو الامارات مبلغا قدره (١١٠٤٠٣) مائة وعشرة ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال ، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فلما كانت المدعى عليها قد تقدمت بمخالصة بين الطرفين تفيد عدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة ، وكانت المدعى عليها لم تنكر هذه المخالصة ، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 07/ 10/ 1443هـ في القضية رقم 439333014 والحكم مجدداً برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث