حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040718/1444
رقم الحكم:4430137647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040718 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137647 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449040718 لعام 1444هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٢/٠٨/١٩هـ - ٢٠٢١/٠٤/٠١م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليها (مواد بلاستيكية وغذائية)، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٥١٥.٧٤) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وخمس عشرة ريال وأربعة وسبعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٥١,٠٦٩) واحد وخمسون ألف وتسعة وستون ريال، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ (١٤٤٢/١١/٢٠هـ - ٢٠٢١/٠٦/٣٠م)، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢١,٤٤٦.٧٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية 1- كشف حساب من تاريخ (01/04/2021م إلى 31/12/2022م)، بمبلغ إجمالي قدره (٢١,٤٤٦.٧٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة، 2- مصادقة رصيد إلى تاريخ 31/05/2021م، بمبلغ قدره (96,726.99) ستة وتسعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/03/1444هــ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى لائحته، كما سألته عن البينة؟ ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢١,٤٤٦.٧٤) واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة، تأسيساً على ما سبق، وحيث إن وكيل المدعية قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تقدَّم للدائرة ما يلغي اعتبارها نظراً لتخلفها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مؤسسة(....) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢١,٤٤٦.٧٤ واحد وعشرون ألفًا وأربعمئة وستة وأربعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث