حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430185987

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439404955/1444
رقم الحكم:4430185987
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430185987 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ ٢-١١-١٤٤٣ هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه والتي تضمنت: (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على(عقد التوريد محل المطالبة الاصلية)وتعويضي بمبلغ قدره(٧٧٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٦هـ، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على (عقد التوريد محل المطالبة الاصلية) وتعويضي بمبلغ قدره (٧٧٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي.)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها؛ أبرز مذكرة تضمنت: (أولاً: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسؤولية محدودة تم التعاقد من المدعي أصالة معها بموجب العقد، وأن قد جاء في العقد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة لا ذمة مالية لها مستقلة عن الذمة المالية لـ(...)، كما نص نظام الشركات. وطلب رد دعوى المدعي، وقرر وكيل المدعي اكتفائه، وبناءً عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٣ هـ حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما بما قدما، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الأسانيد المقدمة من المدعي والمتمثلة في العقد المبرم بين المدعي وبين شركة (...) ومستخرج السجل التجاري للشركة، بالإضافة إلى صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة ذي الرقم: ٤٣٧٤٤٣٥٨٤ بتاريخ: ٢/٥/١٤٤٣هـ في القضية رقم: ٤٢٨٢٢٨٦٩ والمتضمن ثبوت الحق المدعى به في ذمة الشركة محل إدارة المدعى عليه، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته؟ طلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم مذكرة تفصيلية عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال هذه الجلسة، فقدم مذكرة جاء فيها: (أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: إن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا المدعى عليه بصفته الشخصية، وعلى فرض أن المدعي قد أقامها على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فإن على المدعي رفع دعواه في مواجهة الشركة بما لها من صفة إعتبارية وليس في مواجهة ما لكها أو مديرها، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثاً: إن الدعوى قائمة على أسانيد و وقائع غير صحيحة: جاء بلائحة دعوى المدعى إشارة للمواد(و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بتعويضه، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، وذلك بإستخدام نصوص نظامية للالتفاف على النظام نفسه، إن المدعى عليه كمدير للشركة لم يفرط ولم يقصر والأصل والمبدأ المستقر قضاءاً أن لا يُسأل عن ديون الشركة، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه المدعي حتى يتسنى للمدعي رفع دعواه وإذا كان المدعي يمتلك بينة على تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص المادة (١٥١) من نظام الشركات والتي أشرنا اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة والتي نصت صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم." لذا فإن الثابت أن دعوى المدعي ضد المدعى عليه مكررة وسبق أن قام برفعها وصدر فيها حكم نهائي وفي مرحلة التنفيذ، فإقامة الدعوى مرة أخرى يُعد إلتفاف على الأنظمة وإشغال للأجهزة القضائية وغايتها نقل المطالبة لشخص المدعى عليه بدون أي أساس من الشرع أو النظام وأن عقد المدعي مع الشركة وليس مع شخص المدعى عليه ويترتب على ذلك انعدام صفة المدعى عليه. لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة:ـــــ ١ــ رد دعوى المدعي وردها لسبق الفصل فيها.) وبعرضه على المدعي وكالة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مدير للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (٧٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولًا من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم: ٤٣٧٤٤٣٥٨٤ وتاريخ: ٢/ ٥ / ١٤٤٣هـ لصالح المدعي بإلزام شركة (...) بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معه مبلغًا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره: (٧.٥٠٠) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالتضامن مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٤٤٣٥٨٤) مبلغًا وقدره (٧٧.٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430185987 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي تضمين المدعى عليه بصفته مدير للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى، وإلزامه بسداد مبلغ (٧٧.٥٠٠) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزه: أن الحكم ألغى حكم محكمة الاستئناف، كما جاء مخالفاً لنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، لإقرار المدعي في دعواه وأمام الدائرة بسبق إقامة هذه الدعوى في مواجهة شركة (...) وأن مديرها (...) بنفس الوقائع والأسانيد، وأن الحكم بتعويض المستأنف ضده بالتضامن سابق لأوانه، ومخالف للمبدأ القضائي رقم (٢٠١/٣) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٢٤هـ الذي مفاده أن استخلاص حقوق الدائنين تكون بعد تصفية الشركة، فضلا عن مخالفته لعدد من الأحكام القضائية في ذات الموضوع والطلب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة بالتمسك بما جاء في الدعوى ومخالفة المدعي للمادة ١٥٢ من نظام الشركات ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده مع تعديل منطوقه من الإلزام إلى إثبات المسؤولية، ذلك أن الفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات نصت على أنه: ((..٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)). وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...)، والتي يستند المدعي في مطالبته بها على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) - شركة شخص واحد)؛ صدور حكم من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٣هــ، يقضي حكمت الدائرة/ أولا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠)سبعون الف ريال، ثانيا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعة الاف وخمسمائة ريال، أتعابا للمحاماة، والمكتسب الصفة النهائية بتأييده من دائرة الاستئناف الثانية ؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات. كما يظهر مخالفة أحكام الفقرة رقم (١) من المادة (١٥٣) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ((١- لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير))، حيث يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. كما يظهر وجود مخالفة لأحكام الفقرة رقم (١) من المادة (١٨١) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ((إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)) ؛ وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفات المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، إنما التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، وهو ما تمت الإشارة إليه سلفاً والتأسيس عليه ؛ وحيث إن الحكم الابتدائي قد تضمن منطوقه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بالتضامن والأولى أن يتم تطبيق النص النظامي الذي أثبت المسئولية التضامنية ويتعين تعديله وفقاً لذلك. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٩٥٥ مع تعديل منطوقه ليكون بــ (إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم، (...)، مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) الصادر به الصك رقم (٤٣٧٤٤٣٥٨٤)، وقدره (٧٧.٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث