حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430164827

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352079/1443
رقم الحكم:4430164827
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352079 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430164827 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٠٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١٠ اكسنت لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٥٣١,٠٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٨٩٨,٣٠١) ثمان مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجر بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤هـ وما زال العقد مستمراً). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٢١/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على العقد تبين بأنه عقد تمويل إيجاره منتهي بالوعد بالتمليك أبرم بعد سرياً نظام مراقبة شركات التمويل وتبين بأن المدعية شركة مرخصة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوى وفق المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ، ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره، كما يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن الدائرة باطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين تبين لها أنه عقد تمويل إيجاره منتهي بالوعد بالتمليك أبرم بعد سريان نظام مراقبة شركات التمويل، ولما تبين للدائرة أن المدعية شركة مرخصة، وحيث نص نظام مراقبة شركات التمويل على ما يلي:" تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وأن المختص بنظرها هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430164827 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٠٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذا أجرة منتهية بالوعد بالتملك ... وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى وقد اعترض المدعى بما حاصله ان العلاقة التعاقدية بين موكلتنا والمستأنف ضدها نشأت بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٠٩/٠٧/١٤٣٤هـ وذلك بغرض استئجار عدد (١٠) عشرة سيارات من نوع (...) موديل (...)، لمدة ٣٠شهراً من تاريخ ١/٨/٢٠١٣م الى ١/٧/٢٠١٦م مقابل أجرة إجمالية مقدارها ٥٣١٠٠٠ريال ولم تتحصل موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الايجار التمويلي فضلا عن المستأنف ضدها ان لها صفة التاجر في هذ العقد يؤكد على انها علاقة تجارية بين تاجرين ، واختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، مختصة فقط بالنظر في الدعوى الناشئة عن عقود الايحار التمويلي بموجب ترخيص بممارسة هذ النشاط أن موكلتنا لم يكن قد تحصلت على رخصة ممارسة هذا النشاط عند التوقيع على هذا العقد موضوع الدعوى ، ونطلب إلغاء وإعادة الفصل فيها .هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٢هـــ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى محمولاً على أسبابه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث