حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430193364
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813575/1444
رقم الحكم:4430193364
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193364 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813575 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: قامت المدعى عليها/(...) ببيع مؤسستها التجارية المسماة (مؤسسة(...) التجارية) للمدعي/ (...) مقابل مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريالا، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حيث تم دفع الثمن من المدعي للمدعى عليها نقداً في مجلس العقد وأمام الشهود، وأقرت المدعى عليها باستلام الثمن كاملاً (مرفق صورة من عقد البيع)، قام المدعي بتحويل ملكية المؤسسة المباعة من اسم المدعى عليها إلى اسمه (مرفق صورة من السجل التجاري ومستخرج من وزارة التجارة)، طلبت المدعى عليها من المدعي تحرير سند لأمر كضمان وذلك مقابل كافة الالتزامات (سندات لأمر التي وقعت عليها لموردي البضائع) وتعهدت بإعادة هذا السند في حال استلامها للسندات الموقعة للموردين (مرفق صورة من السند وإقرار المدعى عليها)، ثم قام المدعي ببيع محل الدعوى (مؤسسة(...) التجارية) للمشتري/ (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب عقد بيع بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريالا دفعت من المشتري للمدعي (مرفق صورة من العقد)، وامتنعت المدعى عليها عن تسليم المدعي السند لأمر المحرر كضمان للالتزامات بموجب الإقرار المرفق وقيدت بموجبه طلب التنفيذ الجبري رقم (401014200463660) أمام دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام وقيد الطلب بتاريخ 09/ 07/ 1442هـ (مرفق صورة من طلب التنفيذ)، استنادا لعقد البيع بين المدعي والمدعى عليها التزم موكلي المدعي بإنهاء عدد من الملفات على سبيل الحصر وحرر مقابلها السند المشار اليه في الفقرة (3) أعلاه ، وبالفعل تم إنهاء التزام المدعى عليها في عدد من هذه الملفات وهي: أ/ الشركة (...) المحدودة بقيمة (100,000) مائة ألف ريالا، ب/ شركة (...) المحدودة بقيمة (50,000) خمسون ألف ريالا، ج/ مؤسسة (...) بقيمة (50,000) خمسون ألف ريالا، د/ مؤسسة (...) للتجارة والصناعة بقيمة (50,000) خمسون ألف ريالا، كما وأن مالك المؤسسة الجديد/ (...) حرر تعهدا تم توثيقه من الغرفة التجارية بإنهاء التزام المدعى عليها أمام الموردين الذي لم تنتهي ملفاتهم، وختمت لائحته بطلب إبطال سند الأمر المحرر كضمان والمبرم في مدينة الدمام بتاريخ 12/ 06/ 1441هـ الموافق 06/ 02/ 2020م بمبلغ خمسمائة وخمسين الف (550,000) خمسمائة وخمسون ريالا وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أصل السند لأمر، وإيقاف طلب التنفيذ الجبري رقم (401014200463660) المقيد أمام دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام لحين الفصل في هذه الدعوى، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريالا، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- صورة من عقد بيع المؤسسة الأول. 2- صورة من عقد بيع المؤسسة الثاني. 3- صورة من السند لأمر. 4- صورة من السجل التجاري للمؤسسة. 5- صورة من مستخرج وزارة التجارة بنقل ملكية المؤسسة. 6- صورة من إقرار المدعى عليها بأن السند لأمر حرر كضمان. 7- صورة من طلب التنفيذ الجبري، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 29/ 01/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد باللائحة والمرفقات ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب تقديم السند لأمر للتنفيذ فذكر بأن المدعي لم يلتزم بالعقد وقام ببيع المؤسسة قبل سداد المديونيات التي عليها مما يرتب على موكلته سداد تلك الديون وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأن موكلها قد قام بسداد جزء من تلك الديون ولم يتبقى على المؤسسة سوى مبلغ (250.000) تقريبا وقد تعهد المالك الجديد للمؤسسة بسداد بقية المديونيات ثم أفهمتها الدائرة بإحضار ما يثبت السدادات آنفة الذكر عبر تبادل المذكرات الالكتروني ابتداء من المدعي، وفي جلسة 20/ 03/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تقدم أحد من مديونية فأجاب بالنفي ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تم التنفيذ على السند لأمر أم لا فأجابت بالنفي ثم تمسكت بطلب إيقاف التنفيذ رقم (401014200463660) بناء عليه أفهمتها الدائرة بتقديم طلب عاجل بذلك، كما أفهمتها بتقديم المتبقي من السدادات في الجلسة القادمة، وتم تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ 24/ 04/ 1442هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بناء على العقد المبرم بيني وبين المدعي والذي يتناول موضوع النزاع، وهو عبارة عن قيامي ببيع المؤسسة المسماة (مؤسسة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) ، والمؤسسة المسماة (مؤسسة(...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) طبقا لما ورد في العقد المرفق، وحيث ورد في البند الثاني من العقد المذكور أن المدعي يتحمل كافة الالتزامات الخاصة بالمؤسستين بعد التوقيع على هذا العقد، وأيضا تم النص على ذلك بالبند الرابع تأكيدا على ما تم الاتفاق عليه من التزام المدعى بسداد كافة الالتزامات الخاصة بالمؤسستين، فيكون هو الملزم بكافة المطالبات الواقعة على المؤسستين ولا يجوز له التصرف فيهما إلا بعد سداد كافة المديونيات الخاصة بهما، ومن أجل ذلك تم توقيعه على السند لأمر المذكور كضمان وتعهد من المدعي بالتزامه بما تم الاتفاق عليه من سداد كافة المديونيات، وتأكيداً منا وتحديداً لكافة الديون الخاصة بالمؤسسات تم حصر المديونيات في البند السابع من عقد البيع المذكور، وبمخاطبتنا لبعض الدائنين للمؤسسات بنقل المديونية إلى المدعي إلا أنهم رفضوا ذلك على النحو المرفق بالمستندات، وعلى الرغم من ذلك وبعد التواصل مع المدعي إلا أنه رفض السداد وقام بالتصرف في المؤسستين دون الرجوع لنا وتصفية كافة الديون المستحقة في ذمة المؤسستين وباع المؤسستين للطرف الثالث المذكور، مما يعد اخلالاً من المدعي بالتزامه المنصوص عليه في العقد المبرم بسداد كافة الديون، بالإضافة إلى ذلك لم يقدم المدعي أية سندات أو أوراق تثبت سداده لأية ديون مستحقة حتي يتم إبراء ذمته من السند الموقع، والذي يبيح لي التقدم به إلى محكمة التنفيذ نظراً لعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، وأيضا تأكيداً لصحة ما أذكره وحسن نيتي فقد قمت بالتواصل مع المشتري الجديد ومطالبته بسداد المديونية على المؤسستين ولكنه رفض، على عكس قول المدعي، بحجة أنه لم يبرم أية اتفاق بيني وبينه ولم يكن ملزم تجاهي بأية التزامات، وتأكيدا على عدم رغبة المشتري الجديد بسداد الديون وقت استحقاقها فقد قام بتحرير التعهد المذكور بتاريخ 05/ 02/ 1443هـ ، أي بعد رفع الدعوى وليس وقت بيع المؤسسة ، مما يؤكد صحة تقديمي للسند، وعدم صحة دعوى المدعي، بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لما تم ذكره سابقاً ، وفي تاريخ 24/ 04/ 1442هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها: أقرت المدعى عليها إقراراً قضائياً في السطر الأول من الفقرة (3) من مذكرة الدفاع حيث ذكرت: (ومن أجل ذلك تم َّ توقيعه على السند لأمر كضمان وتعهد من المدعي بالتزامه بما تم الاتفاق عليه من سداد كافة المديونيات)، وبالتالي فإن السند لأمر محل الدعوى سند ضمان ليس له مقابل مقبوض من المدعى عليها وهذا الإقرار إقراراً قضائياً تنطبق عليه اشتراطات المادتين (108/109) من نظام المرافعات الشرعية، لذا يلتمس المدعي أخذ المدعى عليها بإقرارها القضائي في الدعوى أن السند لأمر بمبلغ (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريالا كسند ضمان لا غير، وترتيب الأثر الشرعي والنظامي لإقرارها في الدعوى نظراً لأن القاعدة الشرعية (لا عذر لمن أقر)، لقد ذكرنا أن المدعي قام ببيع مؤسسة (...) إلى المشتري الجديد المدعو/ (...) وأصبح المشتري الجديد هو مالك المؤسسة حيث اشترى المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبالتالي انتقلت كافة الالتزامات الدائنة والمدينة إلى المالك الجديد (...) بموجب عقد بيع المؤسسة والآثار النظامية والشرعية الممتدة والمترتبة على عمل المؤسسة فيما بعد، تأكيداً لما ذكرنا أعلاه كتب المالك الجديد (...) إقراراً بأنهم: (ملتزمين بتسليم ملفات الحسابات السابقة من الموردين على حسب ما ذكر في عقد المبايعة بيني وبين المدعو /(...) وهي عبارة عن ملفات بيع بالآجل وهي عدد أربعة ملفات متبقية: شركة (...)، وشركة (...) وشركة (...)، والشركة (...) المحدودة (...)، وهذا الخطاب المرسل عن طريق البريد الالكتروني بيِّنة دامغة وحجة كافية فيما حواه من إفادة هامة في الدعوى فيما يتعلق بتحمل المالك الجديد (...) كافة الالتزامات المترتبة على مؤسسة (...) وبالتالي إخلاء وإبراء لذمة المدعي من كافة التزامات المؤسسة التي تتذرع بها المدعى عليها وتحتمي خلفها وتسعى جاهدة لصرف وتحصيل السند لأمر محل الدعوى علماً بأن الخطاب المرسل بينة الكترونية دامغة في مواجهة المدعى عليها إعمالاً لأحكام المواد (5) الفقرة (1) و (8) و (9) الفقرة (1) من نظام التعاملات الالكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) بتاريخ 08 /03 /1428هـ، وفي تاريخ 08/ 06/ 1443هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: نتقدم لكم بطلب أدخال/(...) -سعودي الجنسية - هوية رقم (...) كمدعى عليه ثانِ بصفته صاحب المؤسسة والمتعهد بالالتزام للموردين بسداد كافة المبالغ استنادا لنص المادة (79) و (80) من نظام المرافعات الشرعية، .وفي جلسة 09/ 06/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى، ثم أفادت وكيلة المدعي بأن المبلغ المتبقي من المديونيات حوالي (109.000) مائة وتسعة آلاف ريالا فقط فيما طلب وكيل المدعى عليها المخالصات التي دفعت فاستمهلت وكيلة المدعي لإبرازها، وفي جلسة 27/ 08/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى ثم أفادت وكيلة المدعي بأن المبلغ المتبقي وقدره (108,000) مائة وثمانية آلاف ريالا فقط وتمسك المدعي بطلبه بالمخالصات واستمهل وكيل المدعى عليها للإجابة، وفي جلسة 23/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن المبلغ المتبقي عن السدادات فذكرت أنها لا تعلم على وجه الدقة وأنها تطلب من المدعى عليها تزويدها بالمديونيات فذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية وكاله لم تتواصل معه طيلة الفترة السابقة ولم تزوده بأية سدادات فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويد المدعى عليه وكالة بكافة المستندات فاستعدت بذلك، وفي جلسة 16/ 01/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال طرفي النزاع عما تم في مساعي المصالحة أفاد الطرفين بتعثرها وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم, الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إبطال سند الأمر المحرر كضمان والمبرم في مدينة الدمام بتاريخ 12/ 06/ 1441هـ الموافق 06/ 02/ 2020م بمبلغ خمسمائة وخمسين الف (550,000) خمسمائة وخمسون ريالا وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أصل السند لأمر، وإيقاف طلب التنفيذ الجبري رقم (401014200463660) المقيد أمام دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام لحين الفصل في هذه الدعوى، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن السند كتب للضمان لقيام المدعي بسداد المديونيات على المؤسسة التي اشترها، إلا أن المدعي لم يلتزم بالعقد، وقام ببيع المؤسسة دون تسديد كافة الديون، وحيث قرر المدعي وكالة بأن موكله لم يقم بسداد الديون وذكر التزامه بسداد جزء منها ولم يبرزه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن السند صحيح، وترفض إبطاله وإعادته للمدعي كونه ضمان بيد المدعى عليها لمبالغ لم تسدد، وعليه حكمت نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ، والله الموفق . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430193364 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42813575 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إبطال سند الأمر المحرر كضمان والمبرم في مدينة الدمام بتاريخ 12/ 06/ 1441هـ الموافق 06/ 02/ 2020م بمبلغ (550,000) خمسمائة وخمسين ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أصل السند لأمر، وإيقاف طلب التنفيذ الجبري رقم (401014200463660) المقيد أمام دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام لحين الفصل في هذه الدعوى، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 11/02/1444ه والقاضي برفض هذه الدعوى. وسببت ذلك أن دفع المدعى عليه وكالة بأن السند كتب للضمان ليقوم المدعي بسداد المديونيات على المؤسسة التي اشترها، إلا أن المدعي لم يلتزم بالعقد، وقام ببيع المؤسسة دون تسديد كافة الديون، وأن المدعي وكالة قرر بأن موكله لم يقم بسداد الديون وذكر التزامه بسداد جزء منها ولم يبرزه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن السند صحيح، وترفض إبطاله وإعادته للمدعي كونه ضمان بيد المدعى عليها لمبالغ لم تسدد. ولم يلاق الحكم قبول المدعي فتقدم ماجد علي بوخمسين وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الحكم محل الاستئناف صدر مخالفاً لأصول الأحكام القضائية، وذلك أن السند لأمر محل الدعوى قد أصبح معلقاً على شرط فإنه يكون خالف مضمون نص المادة (78) الفقرة (ج) من نظام الأوراق التجارية، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض وإلغاء الحكم محل الاستئناف، وقبول دعوى المستأنف وإبطال السند لأمر، وإلزام المستأنف ضدها برد أصل السند لأمر وتسلميه للمستأنف. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها الطرفان المشار إليهما في المحضر الالكتروني، وطلب المستأنف ضده الاطلاع على المستندات المقدمة من المستأنف والرد عليها، واستعدا بتقديم الرد قبل الجلسة وبطلب على القضية، وعليه رفعة الجلسة. وقد ورد للدائرة رد المستأنف ضدها(...) ذكرت فيه أن المستأنف لم يأت بجديد، وهو تكرار لما تم تداوله أمام الدائرة الابتدائية في أكثر من تسع جلسات وهو يطلب مهلة لإثبات السداد ولم يقدم شيء، وأنها تحليل إليها. وأن ما ذكره المستأنف من استلام ملفات خالية من لمطالبات فغير صحيح، حيث تم حصر المطالبات في عقود البيع وخاطبة الدائنين بنقل الدين للمدعي، لكنهم رفضوا ذلك ولم يقدم المدعي بالسداد، وأن البند الثاني من العقد نص على تحمل المدعي كافة التزامات المؤسستين، وفي البند الرابع نص على التزام المدعي بالسداد لكنه لم يقم بذلك، وكان توقيع على السند لأمر لأجل السداد، ولم يقدم أي سندات سداد، وأنه لحسن نيتها تواصلت مع المشتري الجديد لذي رفض السداد، ويؤكد ذلك التعهد المؤرخ في 05/02/1443هـ أي بعد رفع الدعوى وليس وقت البيع، وأن هذا يؤكد صحة تقديم السند وعدم صحة دعوى المدعي. وختمت ردها بطلب رفض اعتراض المدعي. كما ورد للدائرة أثناء انعقاد جلسة اليوم رد المدعي وكالة ذكر فيه أن ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بخصوص عدم سداد للديون غير صحيح، وأنه نص عقد البيع المبرم بين المستأنف والمالك الجديد للمؤسسة /(...) في البندين الثاني والرابع أن المالك الجديد اشترى المؤسسة (بما لها من حقوق وما عليها من التزامات) وهو العرف السائد في العمل التجاري. وأنه لم يتم الرد من قبل وكيل المستأنف ضدها على الدفع بأن السند محل الدعوى غير حال وأنه ضمان، وأنه يلتمس إلزام المستأنف ضدها إبراز السندات التي ادعت أنها حررتها للموردين الدائنين، وأنه يتمسك بكافة الدفوع النظامية والموضوعية التي وردت في صحيفة الاستئناف. وفي جلسة اليوم المرئية حضر الطرفان المشار إليهما في المحضر الإلكتروني، وقررا كل طرف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن الثابت من ملف القضية ومستنداتها أن المدعي لم يلتزم بالعقد، فقد باع المؤسسة دون تسديده الديون، ويؤكده أن المدعي وكالة قرر بأن موكله لم يقم بسداد الديون ثم ذكر أنه التزم بسداد جزء منها ولم يقدم ما يثبت ذلك، حيث خلت صحيفة الاعتراض ومذكرة المستأنف الأخيرة من أي مما يثبت ذلك، بل إنه استناد المدعي على أن المشتري الجديد يتحمل ما للمؤسسة وما عليها يؤكد ذلك من جانب، ولا يناله استناده عليه من جانب التزام المشتري الجديد، إذ أن الخلف وهو المدعي مسئولاً بالتضامن مع السلف في مواجهة الغير عن تنفيذ الحقوق والالتزامات بموجب ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وعليه فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي صحيح وحريّ بتأييده محمولاً على أسبابه الكافية بحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتأريخ 11/02/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اَله وصحبه أجمعين.