حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430370297
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470032207/1444
رقم الحكم:4430370297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470032207 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430370297 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470032207 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعين ورثة (...) شريك للمدعى عليه في شركة(...) للتجارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1421/02/17هـ الموافق 2000/05/21م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حصر ورثة برقم (421220143) وتاريخ 1442/04/29هـ. 2- عقد تأسيس شركة(...) للتجارة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة بتاريخ 1421/02/17هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطالب بتصفية الشركة، وحيث أن المدعون ورثة وقد آلت إليهم حصة مورثهم في الشركة، وقد أوضحت المادة الستون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3وتاريخ 28/1/1437هـ آلية التصرف في الحصة عند امتلاكها من أشخاص متعددين، وطريقة تقسيمها، وأتاحت للشركة أن تتولى ذلك مباشرة ودون اللجوء إلى القضاء، حيث نصت على أنه: (يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك)، كما أن النظام قد أوضح آلية التخارج في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث نصت المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الشركات على أنه: (1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة. 2- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. 3- لا يسرى حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث، أو بالوصية، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية".)، وحيث أن استدامة الكيان النظامي مقدم على تصفيته طالما أتاح النظام آلية التخارج منه، وحيث أن المدعون لم يعملوا نصوص النظام آنفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430370297 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470032207 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 20 /03 /1444 هـ في القضية رقم (4470032207) وتاريخ 09/02 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعيين إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة (شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعيين نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض تضمنت طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المستأنف فيما تبين عدم حضور المستأنف ضده أو من يمثله، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه.وتضيف الدائرة طالما أن المدعين أقاموا الدعوى بصفتهم ورثة أحد الشركاء المقيد اسمه في عقد التأسيس بطلب تصفية شركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، و طالما أن المطالبة في هذه الدعوى متعلقة بالحقوق المقررة للشركاء المقيدة أسمائهم في عقد تأسيس الشركة المنصوص عليها في نظام الشركات وتمس الشركة ككيان بطلب تصفيتها فإن المنظم اشترط للاعتراف بهم وبملكيتهم للحصة وأحقيتهم في المطالبة في مواجهة الشركة بما ورد في المادة الثانية والستون بعد المائة حيث نصت بما يلي: (تُعِد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور. وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة) كما نصت المادة 12 من ذات النظام بما يلي (باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة)؛ فإنه طالما أن المدعين أقاموا مطالبتهم قبل تقييد أسمائهم في عقد التأسيس واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات ذات العلاقة ومنها المادة 160 والمادة 162 والمادة 12 من نظام الشركات ؛ فتكون الدعوى مقامة قبل أوانها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم وفقاً لما سبق بيانه أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 20 /03 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (4470032207) القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى)، فيما انتهى اليه من قضاء، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.