حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430183827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117634/1444
رقم الحكم:4430183827
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183827 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٦٣٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وبتاريخ ٩/٦/١٤٤١هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جده وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره: (٤٢.٩١١.١٨) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالًا وثماني عشرة هللة، ولم تسدد شيئا من هذا المبلغ ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ ،ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع بيناته إلكترونيا فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ٢١/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على كشف الحساب المقدم من وكيل المدعية بمبلغ قدره: (٤٢.٩١١.١٩) اثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وتسع عشرة هللة، ممهور بختم المدعى عليها وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤٢.٩١١.١٨) اثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالًا وثماني عشرة هللة، يمثل قيمة توريد المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعوى موكلته متمثلة في كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢.٩١١.١٨) اثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وأحد عشر ريالا وثماني عشرة هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث