حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430184870
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292782/1444
رقم الحكم:4430184870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292782 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184870 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439292782 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بقيد المدعي دعوى نصّها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (جعالة استخراج تراخيص كسارتين) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (تم مخاطبة وزارة الثروة المعدنية وتقديم الرفع المساحي والوقوف على الموقع والتعقيب لدي الوزارة)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٢١٨٨٠٠٠) مليونان ومائة وثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وفي تاريخ 16 / 9 / 1443هـ عقد الدائرة الجلسة الأولى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)، وطلب كلًا من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة إحالة القضية للدائرة الحادية والعشرون في هذه المحكمة، ثم قررت الدائرة رفض طلب طرفي الدعوى وأنها مختصة في نظر هذه الدعوى، وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات ورفعت الجلسة، وفي جلسة 9 / 11 / 1443هـ حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعي، وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب: بأن موكله يؤكد بأنه ليس للمدعي أي أحقية بتلك المطالبة، و يطالب المدعي بالتعويض نظير ما حصل من عجزه عن إنفاذه للعقد المبرم وعدم إصداره للمراد من العقد وهو استصدار واستخراج الرخص لموكله لضروريتها للعمل في المشاريع المستلمة من الدولة في منطقة تبوك ولما حصل من الضرر له للتأخر في أعماله وتجاوز المدة المقررة للمشاريع المستلمة؛ بسبب عجز المدعي عن استصدار الرخص إضافةً إلى أن المدعي سبق وأن رفع دعوى لدى الدائرة القضائية الواحدة والعشرون وقد طالب فيها بمطالبات تخص هذا العقد نفسه المثبت في تلك الدعوى -عقد كسارة تبوك- ولم يثبت أي أعمال تذكر قام بها وإنما طالب بالتعويض عن فسخ الوكالة مع العلم بأن موكله لم يفسخ الوكالة المزعومة؛ مما يستوجب الأمر رد دعواه لوجود التناقض بين الدعوى المرفوعة لدى هذه الدائرة والدعوى التي سبق الرفع بها لدى الدائرة القضائية الواحدة والعشرون، وأرفق صحيفة الدعوى المقدمة لدى الدائرة القضائية رقم (21) والتي كان يطالب فيها بالتعويض عن فسخ الوكالة ولم يذكر ما سوى ذلك من أعمال وبهذا يتضح ما يلي: 1- أن المدعي لم يثبت وجود أي أعمال قام بها في تلك الدعوى المقدمة لدى الدائرة الواحدة والعشرون وإنما أقر على نفسه بعدم حصول أي أعمال وطالب بالتعويض عن فسخ الوكالة على حد زعمه؛ مع العلم بأن موكله لم يقم بفسخ الوكالة وقد تم إثبات ذلك لدى الدائرة القضائية وهما الوكالتان التالية: 1- وكالة رقم: (...) وتاريخ 1435/08/06هـ، وبعد انتهائها تم إصدار وكالة أخرى برقم: (...) بتاريخ 1436/09/06هـ؛ ولم يقم بأي أعمال وانتهت الوكالة الثانية والمحددة بسنة ثانية من تاريخ العقد ولم يقم بأي عمال تذكر. 2- أن المدعي في دعواه لدى هذه الدائرة زعم بأنه قام بالرفع المساحي وإدخال إحداثيات للموقعين على نظام: (GIS) وعمل كروكي للموقعين، وإعداد تقارير الكفاءة الفنية والمالية، وعمل جدول زمني مقترح للعمل؛ وهذا مناقض لدعواه المرفوعة لدى الدائرة الواحدة والعشرون بإقراره في صحيفة الدعوى المقدمة بما نصه: (تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 1435/08/05هـ على أن يقوم المدعي باستخراج تصاريح كسارات للمدعى عليه، بالإضافة إلى قيام المدعي بتجهيز المواقع وقيامه بتنفيذ التالي: (شبك، بتر، بوابة، لوحة) ولم يذكر ما سواها وبالتالي لم يذكر مطالبته بالأعمال التي ادعاها. 3- أن المدعي قد أقر بالإقرار الصريح والصحيح بعدم قيامه بأي أعمال كما في صحيفة الدعوى وطالب بالتعويض فقط. وفي حال السير على ما ذكره المدعي في دعواه من زعمه بقيامه بالأعمال الإنشائية مع عدم الإقرار بها فإن موكله يؤكد على أن العقد ينص على إصدار الرخص وليس ما سواه مع عدم الإقرار بدعواه؛ حيث أن تمهيد العقد وجميع شروطه يثبت بأن المبالغ يتم استحقاقها عند إصدار الرخص، وليس ما سواها من أعمال مساحية وإنشائية وبالتالي فمحل العقد واضح ومحصور باستخراج تصاريح الكسارات من وكالة الثروة المعدنية، وليس كما زعم بأن استيفاء تلك المبالغ لقاء أعمال مساحية وإنشائية مع عدم الإقرار بها؛ ويؤكد على ذلك ما ورد في العقد في البند الثامن ونصه: (أن يتحمل الطرف الأول كافة التكاليف في حالة رفض طلب استخراج التصاريح لأي سبب لا يطابق مواصفات الثروة المعدنية وأن يكون إعادة الطلب على نفقة الطرف الأول ويكون الطرف الثاني غير ملزم بدفع أي رسوم إضافية ناتجة عن ذلك). وأضاف بأن المدعي ذكر في مذكرته كما في فقرة (2) ما نصه: (وقد نص العقد في مادته التاسعة على أن قيمة العقد الإجمالية مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال للكسارتين)؛ ولم يكمل العبارة لأن وكيل المدعي في حالة إكمال هذا البند فإنه يستلزم الأمر الحكم برد دعواه، وأكمل نفس المادة التاسعة ونصها: (اتفق الطرفان أن يقوم الطرف الثاني بتسديد مبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال؛ لكل موقع علماً بأن الجدول أعلاه يوضح تكاليف كل كسارة على حده أي بقيمة إجمالية (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال على الموقعين أدناه ويتم دفعها على النحو التالي: أ- دفعة أولى بمبلغ (1,000,000) مليون ريال عند استلام الرخصتين للموقعين بموجب شيك؛ وتصرف بموجب خطاب رسمي من الطرف الثاني. ب- دفعة ثانية بمبلغ (1,000,000) مليون ريال بموجب شيك تصرف بعد تاريخ صدور الرخصتين بستة أشهر بموجب خطاب رسمي من الطرف الثاني. ج- دفعة ثالثة بمبلغ (1,000,000) مليون ريال بموجب شيك؛ تصرف بعد مرور سنة من تاريخ صدور الرخصتين وبموجب خطاب رسمي). وهذا يؤكد على عدم استحقاق المدعي لأي مبلغ مالي إلا عند استصدار الرخص، بل أن الدفعة الثانية لا يتم استلامها إلا بعد ستة أشهر من خروج التصريح، والدفعة الثالثة لا يتم استلامها إلا بعد سنة لضمان عدم إلغاء تلك التصاريح وبالتالي عدم حصول الضرر لموكله؛ مما يؤكد على عدم صحة دعوى المدعي، كما ذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعي قد أضر بموكله بالغ الضرر وذلك بإيهامه بمقدرته على استصدار واستخراج تراخيص الكسارات كما في الفقرة سادساً من بنود العقد، كما أن المدعي زعم بتنفيذه لبعض بنود العقد وهذا غير صحيح، وقد ذكر المدعي بأن المدعى عليه قد أصدر وكالة وزعم بأن المدعى عليه امتنع من تسليمها للمدعي وهذا غير صحيح، وتجدون برفقه الوكالة المقدمة من المدعى عليه رقم: (351026323) بتاريخ 1435/08/06هـ بعد كتابة العقد بيوم واحد وبعد انتهاء مدة الوكالة بتاريخ 1436/08/29هـ بادر المدعى عليه بتجديد تلك الوكالة، كما أكد بأن لديهم البينة المنهية للنزاع إضافة إلى ما تم ذكره سابقاً في عدم أحقية المدعي في دعواه؛ وهي شهادة الشهود المثبتة لدى الدائرة الواحدة والعشرون، وانتهى إلى طلبه التالي: 1- صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم أحقيته بها ولوجود دعوى سابقة لدى الدائرة القضائية الواحدة والعشرون. 2- دفع أتعاب المحاماة لأنه كلف موكله من يقوم برد دعواه وذلك بدفع (15%) من المبلغ الذي يطالب به والثابت بالعقد المبرم معه. ثم أرفق صك الحكم وصحيفة الدعوى أمام الدائرة (21) في هذه المحكمة؛ وباطلاع الدائرة على الصك تبين بأنه يتضمن رصد شهادة شهود مسموعة أمام القضاء بحضور وكيل المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ أجاب: بأنه قد جاء في مذكرة جواب وكيل المدعى عليه أنه يستشهد بالدعوى التي سبق وأن أقامها موكله لدى الدائرة الواحد والعشرون مشيرًا إلى أن هذه الدعوى تضمنت التعويض عن فسخ الوكالة؛ فيبدوا أن المدعى عليه لم يقرأ طلباته جيدًا في هذه الدعوى؛ حيث ذكر أن دعوى موكله تعويض عن فسخ الوكالة، ثم تأتي طلبات موكله وهي التالي: 1- إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم المؤرخ في 1435/08/05هـ؛ لكافة بنوده. 2- في حالة رغبة المدعى عليه بالاستمرار في العقد فيطالبه بالتعويض العادل عن الفسخ الحاصل من قبل المدعى عليه، والطلب الأساسي في الدعوي كان إلزامه بتنفيذ العقد بكامل بنوده فالأمر يبدوا أنه اختلط على المدعى عليه فالاستمرار في تنفيذ العقد بكافة بنوده يستلزم من المدعى عليها تنفيذ المتطلبات اللازمة لاستكمال العقد؛ ومنها عمل الوكالة التي انتهت وتسليمها لموكله، وتنفيذ ما طلبته وزارة الثروة المعدنية، وكذلك إرفاق قوائم مالية لآخر ثلاث سنوات معتمدة من محاسب قانوني، وكروكي موضح به المقر الإداري للمؤسسة، وصورة من شهادة الزكاة والدخل وهو ما لم يقم به المدعى عليه؛ بالرغم من أنه يمتلك هذه الأوراق والمستندات المطلوبة، كما أن ما ذكره من إقرار موكله بعدم القيام بأعمال في الدعوى لدى الدائرة الواحد والعشرون هو وصف مبني على الخطأ؛ لأن التعويض مبني في حالة عدم الحكم له بطلبه الأول الوارد في الدعوى لدي الدائرة الواحد والعشرون وهو إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد بكامل بنوده فإذا كان الدعويين بذات الطلبات فلماذا لم يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها لوحدة الموضوع والخصومة؟ وحينما أشار المدعى عليه إلى أن الحكم جاء بعبارة تفيد عدم إتمام العمل وقد اقتص تسبيب الحكم ومنطوقه عن عمد حيث أن الدائرة الواحد والعشرون في حكمها حكمت بعدم قبول الدعوى؛ لأنه تم تقديم مستندات لا علاقة لها بموضوع الدعوى حيث تم تقديم عقد مخالف للعقد محل الدعوي لدى الدائرة الواحد والعشرون، والعقد محل الدعوى هذه؛ لأن العقد كان متعلق بكسارات تبوك وتم تقديم عقد متعلق بكسارات حائل فضلًا على تعديل الطلبات لا ينطبق عليها طلبات عارضة حسبما انتهى إليه الحكم وانتهت الدائرة في تسبيبها إلى الأهم وهو: (أن الدعوى تكون غير محررة طبقًا للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية)، ولكون الدعوى غير محررة فيحق لموكله تحريرها ورفعها مرة أخرى، أما في شأن ما ورد من ادعاء المدعى عليه أن ما يطلبه المدعي في غير محله لأن العقد إصدار رخص وليس القيام بأعمال انشائية؛ فيوضح أن دعوى موكله تتمثل في طلب أجر العمل الذي قام به ولما كان المدعى عليه امتنع عن احضار المطلوب منه وهو ما ورد بالعقد من التزامات تقع على عاتقه ومنه إصدار توكيل آخر نظرًا لانتهاء التوكيل الأول المشار إليه وبالفعل أصدر المدعى عليه توكيل يدوي برقم: (361261590) وتاريخ 1436/09/06هـ؛ إلا أنه لم يسلمه لموكله، وكذلك إرفاق قوائم مالية لآخر ثلاث سنوات معتمدة من محاسب قانوني، وكروكي موضح به المقر الإداري للمؤسسة، وصورة من شهادة الزكاة والدخل وهو ما يعد معه فسخًا من جانبه وإخلالًا ببنود العقد الأمر الذى يستوجب عليه أداء ما تكبده موكله من أعمال شرع فيها ولم يتم إكمالها لسبب راجع للجاعل -المدعى عليه- وذكر بأنه يتمسك بسماع شهادة الشهود المؤيدين لقيامه بهذه الأعمال ومنهم مدير لدى المدعي عليه حاضرًا بالجلسة لأداء شهادته، فضلًا على مكاتبات تثبت طلباته من المدعى عليه ولم تنفذها، وانتهى إلى طلبه التالي:1- قبول الدعوى شكلًا. 2- إلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (2,188,000) مليونان ومائة وثمانية وثمانون ألف ريال. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن فحوى شهادة الشهود -بأنه أنجز الأعمال وتوقيع العقد والبدء في استخراج التراخيص- وبسؤاله هل يشهدون على إصدار التراخيص؟ فأجاب: لا، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل المبذول من طرفه جهد وعمل أم يوجد معه مال؟ فأجاب: بأنه جهد وعمل ومال، فطلبت منه الدائرة تقديم بينة على بذل المال، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل يمكن للمدعى عليها الاستفادة من الإجراءات السابقة بشأن أعمال استخراج التراخيص؟ فأجاب: نعم في حال المواصلة وإكمال الطلبات. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة؛ أجاب: بأن المدعي لم ينفذ أي عمل من العقد المبرم بين الطرفين. وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين؟ فقرر بأنه يوجد عقدين لكل عقد قضية مستقلة وهذه القضية تخص عقد كسارة تبوك. وبسؤال الطرفين عن القضية السابقة المقدمة أمام الدائرة الواحدة والعشرون عن أي كسارة ؟ فأجابا: بأنها تخص كسارة تبوك، ثم طلب المدعي أصالة تحضير شاهد اسمه/ (...)، ويعمل لدى المدعى عليها وقد كان حاضرًا في المجلس، وعليه؛ قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتحضير الشاهد، ثم قرر وكيل المدعى عليه الاعتراض على سماع شهادة الشاهد؛ حيث يوجد قضايا عمالية بين المدعى عليه والشاهد وتم الحكم على الشاهد برفض دعواه ونشأ منها عداوة، كما وأن المدعي سبق وأن سجن الشاهد لخلافات مالية وبين المدعي والشاهد مصالح مالية كما يوجد قضايا مرفوعة من الشاهد ضد المدعى عليه في المحاكم التجارية، ثم قرر المدعي أصالة بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه قبل إقامة هذه الدعوى بخمس سنوات ولا يؤثر في قبول شهادة الشاهد، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل بينه وبين الشاهد معاملات مالية؟ فأجاب نعم وقد انتهت بالسداد جميعها بعد سجن الشاهد وتم تصفيتها بالسداد، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الصكوك بشأن القضايا المرفوعة من الشاهد والتي انتهت بالرفض أو عدم القبول، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة 27 / 11 / 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة ووكيله، ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم المطلوب منه عبر طلبات الرد على الدعوى مرفق به عدة صكوك أحكام، وبسؤال الدائرة عن مضمون شهادة الشاهد عيد العتيبي فأجاب: يشهد بأنه هو من حرر العقود في محافظة جدة ووقعها ونسخها ويشهد بأن قدم أوراق لوزارة الثروة المعدنية ويشهد على أن المدعي زار المواقع على الطبيعة وباشر عمله، وعليه قررت الدائرة إحالة القضية للدراسة، وفي جلسة 23 / 1 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة ووكيله والمدعى عليه أصالة ووكيله، ثم قرر المدعي بأن لديه شاهد المهندس (...) وهو موظف سابق بوزارة الثروة المعدنية و يشهد على أن المدعي هو من قدم الأوراق التي تخص المدعى عليه وأنه راجع نظام المعلومات الجغرافية وأكمل جميع المعاملة والطلبات ورفعها إلى إمارة منطقة تبوك، وبسؤال المدعي هل أصدرت التراخيص للكسارات؟ أجاب: لا، وبسؤاله عن السبب؟ أجاب: بأن المدعى عليها تسببت بذلك لعدم إكمال الطلبات حسب العقد، وبعرض شهادة الشهود المسموعة أمام الدائرة (21) وسؤال المدعي عنها أجاب: بأنه تم رد شهادتهم وتم نقض الحكم من الاستئناف وبينه وبينهم قضايا بخصوص شهادة الزور، وطلب إحضار الشاهد عيد العتيبي ومواجهته بالشهود، وبسؤال وكيل المدعى عليه أجاب: بأن شهادة الشهود مسموعة وتم قبولها ولم يعتريها ما يبطلها وأن المدعي أقر بالشهادة، وأن المدعي لم يقدم أي بينة بأنه دفع مبالغ في سبيل استخراج التراخيص وما ذكره من وجود المعاملة في النظام لا يعني استحقاقه لأي مبلغ والمتفق بين الطرفين هو استخراج التراخيص والمدعي لم يقم بأي أعمال، ثم ذكر المدعي بأنه لم يقر بشهادة الشهود، وبناء على المادة (58) قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والبيّنات المقامة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٢١٨٨٠٠٠) كمقابل لعمله وفق العقد المبرم بينهما والذي أقرّ الطرفان بصحته وصحة ما فيه، وحيث أن العقد المشار إليه تضمن أن استحقاق المدعي للمبالغ الواردة فيه يكون على ثلاث دفعات، الأولى عند استلام الرخصتين، والثانية بعد تاريخ صدور الرخصتين بستة أشهر، والثالثة بعد مرور سنة من تاريخ صدور الرخصتين، وتنتهي الدائرة إلى تكييف العقد محل الدعوى أنه عقد جعالة، وحيث لم يتضمن العقد المشار إليه استحقاق المدعي لأي مبالغ أو تعويضات على أي عمل يقوم به قبل تحقيق نتيجة وهي استخراج الرخصتين، بل وأبعد من ذلك فقد نصّ في العقد على عدم استحقاق المدعي أي مبلغ قبل تحقيق النتيجة المتعاقد عليها وهي استخراج الرخصتين، وحيث أقرّ المدعي بعدم إتمامه العمل المطلوب منه وفق العقد المشار إليه وادعى أنه بسبب يعود للمدعى عليه وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، كما لم يقم المدعي البينة على أنه بذل مالاً في ثنايا عمله لاستخراج الرخصتين، وحيث قدّم المدعى عليه بينته المتمثلة بشهادة الشهود المسموعة لدى الدائرة 21 في المحكمة التجارية بالرياض والتي شهد فيها الشهود على إقرار المدعي بعدم إتمامه العمل المطلوب منه، وعدم استحقاقه الأجر المتعاقد عليه، ولمّا كانت شهادة الشاهد التي تمسك بها المدعي غير موصلة موضوعاً ولا يثبت بها استحقاق المدعي للأجر المنصوص عليه في العقد، حيث لم تتناول شهادة الشاهد إتمام المدعي للعمل المطلوب منه أو إثبات مسئولية المدعى عليها عن عدم إتمام العمل، وحيث إن مناط استحقاق المدعي لأجرته هو إنجاز العمل وتحقيق النتيجة كما أكد على ذلك مضامين العقد ، وحيث لم يحقق المدعي النتيجة المطلوبة منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى رقم 439292782 المقامة من المدعي علي (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430184870 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439292782 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٢١٨٨٠٠٠) مليونان ومائة وثمانية وثمانون ألفًا ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف فيما قضي به والحكم مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف مبلغاً وقدره (2.188.000) اثنان مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف ريال وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 16/ 3/ 1444هـــ العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 23/ 01/ 1444هـ في القضية رقم 439292782 والقاضي برفض هذه الدعوى رقم 439292782 المقامة من المدعي (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية رقم(...) وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)