حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430140183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439078844/1443
رقم الحكم:4430140183
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430140183 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٨٨٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (نقل أجهزة ومعدات تخص الشركة خلال فترة ادارته واستغلالها لحسابه الخاص وعدم اعادتها للشركة مرة أخرى)، وذلك بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م، مما تسبب بـ(مادي)، استناداً على(نقل الأجهزة دون موافقة باقي الشركاء وهي ليست من صلاحيات المدير)وتعويضي بمبلغ قدره(٨١١٣٦٨) ثمان مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مائة وثمانية وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (نقل أجهزة ومعدات تخص الشركة خلال فترة ادارته واستغلالها لحسابه الخاص وعدم اعادتها للشركة مرة أخرى)، وذلك بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢هـ، مما تسبب بـ(مادي)، استناداً على(نقل الأجهزة دون موافقة باقي الشركاء وهي ليست من صلاحيات المدير) وتعويضي بمبلغ قدره (٨١١٣٦٨) ثمان مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مائة وثمانية وستون ريال سعودي، هذه دعواي". وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٠ / ٦ /١٤٤٣ ه ولعدم حضور الطرف المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة إبلاغه لشخصه، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً، وفي جلسة ٢٦ /٧ / ١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبموجب الهوية الوطنية رقم (...)،وتاريخ ميلاد ١٨/٤/١٤٣٩٨هــ، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله ونظراً لمرور أكثر من نصف ساعة، ولم يدخل المدعي، طلب المدعى عليه شطب القضية، وفي جلسة ١٧ / ٨ /١٤٤٣ ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بعد شطبها في تاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣هـ، وفيها حضر مدير الشركة المدعية: (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: السابق إثباته، ولتحقق الدائرة بما وردفي المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب مدير الشركة المدعية: بأنه يأمل ذلك، أجاب وكيل المدعى عليه: بأنه لا مانع من ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فـ أجاب: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (نقل أجهزة ومعدات تخص الشركة خلال فترة ادارته واستغلالها لحسابه الخاص وعدم اعادتها للشركة مرة أخرى)، وذلك بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م، مما تسبب بـ(مادي)، استناداً على(نقل الأجهزة دون موافقة باقي الشركاء وهي ليست من صلاحيات المدير)، وتعويضي بمبلغ قدره (٨١١.٣٦٨) ثمانمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمئة وثمانية وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (نقل أجهزة ومعدات تخص الشركة خلال فترة ادارته واستغلالها لحسابه الخاص وعدم اعادتها للشركة مرة أخرى)، وذلك بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢هـ مما تسبب بـ(مادي)، استناداً على (نقل الأجهزة دون موافقة باقي الشركاء وهي ليست من صلاحيات المدير) وتعويضي بمبلغ قدره (٨١١.٣٦٨) ثمانمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال سعودي، هذه دعواي، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة فيما تم ارفقاه في ملف الدعوى ولديه شهود، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد، فجرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها دعوى مسؤولية، وأجاب وكيل المدعى عليه: بمثل ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها(١٠)أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغتي(word و pdf)على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها (١٠) أيام، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٧ /٨ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: "صاحب الفضيلة: أرجو تجديد الدعوى من الشطب وتحديد موعد جلسة لنظرها، حيث تعذر حضور الجلسة نظراً لوجود خلل تقني أثناء الحضور،وفقكم الله. "، وفي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن الأجهزة محل المطالبة بمبلغها وأجرتها فذكر أنها جهازين سونار استلمها المدعى عليه واستخدمها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: بأن ذلك غير صحيح وأن ما يؤكد ذلك المبايعة التي تمت بيني وبين المدعي في حصتي في الشركة وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن المبايعة لا تعلق لها بموضوع الأجهزة وأن لديه شهود على أخذ المدعى عليه للأجهزة فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضار بينته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأنه سبق وأن طلبت من المدعى عليه إحضار بينته فذكر بأن بينته حاضرة في هذه الجلسة وهم ثلاثة شهود في المجمع الطبي أيام إدارته وأنهم يشهدون أنه أخذ الجهاز من المجمع فأفهمته الدائرة بتقديم شهاداتهم مكتوبة خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة ثم ذكرت وكيلة المدعى عليه بأنها ترفض شهادة الشهود لكونهم تحت كفالة المدعي فقرر المدعي بأن لديه شاهدين آخرين أحدهما سعودي والآخر سوداني وليسا على كفالته فأفهمته الدائرة بتقديم جميع شهادات الشهود فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٢٩ /١٢ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: "أشهد و أقر أنا (...) صاحب الهوية أعلاه رقم (...) أني كنت على كفالة (...) (شركة (...)) من الفترة ٢٠١٨ م – ٢٠٢١ م وأثناء فترة عملي٢٠٢٠ م كنت شاهداً لجنة مكلفة من السيد (...) اثناء إدارته ل(...) حيث قامت تلك اللجنة بفك ونقل جهاز سونار (...) من (...) ولكن لا أعلم أي جهة أو مجمع نقل الجهاز. " وفي شهادة أخرى أيضاً في هذه المذكرة" بسم الله الرحمن الرحيم أنا (...) صاحب الهوية أدناه رقم (...) أعمل بشركة (...) وقبلها كنت على كفالة (...) وقد كلفت بنقل جهاز سونار كاملة مع منظم كهربائي من (...) إلى (...)"، وفي مذكرة أخرى بتاريخ ١ / ٢ /١٤٤٤ ه قدم وكيل المدعي عليه شهادة ثالثة ونصها كالتالي: " نعم أنا الموضح بياناتي أعلاه أشهد بأنه عند الاجتماع الأول مع السيد (...) بخصوص المجمعات الطبية طالب الدكتور (...) السيد (...) بالأجهزة التي كانت في (...) ودونا فأفاد السيد (...) أن الأجهزة موجودة عنده في المستودع ولم يستخدمها وسيتم إرجاعها وفي اجتماع آخر بعد هذا الاجتماع أنكر أخذها وأفاد لم يأخذ منها شيء، الموقع أدناه على هذه الشهادة (...) سجل مدني رقم (...)"، وفي جلسة ١ / ٢ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر مدير الشركة المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تقديم مدير الشركة المدعية نصوص الشهادة مكتوبة لكل من: ١/ (...)، ٢/ (...)، وبسؤال مدير الشركة المدعية هل لديه بينة إضافية؟ أجاب قائلاً: لدي شاهد إضافي وأطلب تمكيني من عرض شهادته في القضية، فأفهمته الدائرة بتقديم الشهادة مكتوبة وإرفاقها في النظام خلال(١٠)أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم تجيب وكيلة المدعى عليها عن شهادات جميع الشهود خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك،وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٤ /٢ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " تحديث تكلفة الأجهزة و المعدات المأخوذة من (...)"،وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ١٣ /٢ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: "أصحاب الفضيلة موكلي (...) لم يقم بنقل الأجهزة فالشراكة تمت بتاريخ ١/ ٨ / ١٤٤١ هـ وكانت تحت إدارة موكلي وقد صرف من حسابه الخاص مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال ومئتان واربعه وعشرين ريالا سعودي (١٩٣٤٢٢٤) مصاريف تشغيليه وقد اقر بها المدعي (...)(مرفق ١)وفي تاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٣هـ قد اخذ الإدارة (...) المدعي وفي تاريخ ٣/ ٨ / ١٤٤٣هـ فضت الشراكة بناء على موافقة الطرفين مرفق ٢ دون ذكر ان أي جهاز فقد وعليه فنحن نطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى ونرفض شهادة الشهود لأنهم يعملون لدى المدعي .. وفقكم الله ورعاكم. "، وفي جلسة اليوم ٩ / ٣ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، الأجهزة و المعدات المأخوذة من (...)) وبالاطلاع عليه تبين أنه جهاز واحد بينما الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ ذكر بأنها جهازين وبعرض ذلك عليه أجاب: بأنه جهاز واحد ويوجد دعوى أخرى للأجهزة الأخرى ثم أفهمته الدائرة بأن عليه بيان نوع الجهاز وتاريخ صنعه والشركة المصنعة له ومدة استخدامه حتى التاريخ أخذ المدعى عليه له حسب دعواه وإرفاق المستندات التي تخصه إن وجدت وذلك بإيداع مذكرة عبر الطلبات على القضية خلال (٥) أيام وفي حال تعذر ذلك إيداعها عبر بريد الدائرة، وتشير الدائرة بأنه جرى من المدعية إيداع شهادة الشاهد /(...) عبر الطلبات على القضية، وقد عقب بالرد المدعى عليه عبر الطلبات على القضية بعدم صحة دعوى المدعية وعدم قبول شهادة الشهود لعملهم لدى المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الشهود بعضهم من باشر نقل الجهاز ومنهم من لم يعمل لديه، ثم قرر قائلاً إنني أقبل يمين المدعى عليه على نفي استلام الجهاز أو الأمر بأخذه أو أنه بحوزته فأفهمته الدائرة بأن عليه بيان نوع الجهاز فأجاب بأنه جهاز من نوع سونار (...) ويطلب يمينه على انه لم يأخذ جهاز سونار (...) من (...) أثناء إدارته له ولم يأمر أحدا بأخذه وليس بحوزته ولا يعلم عنه شيئا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت بأنها تطلب مهلة للتواصل مع موكلها أثناء انعقاد الجلسة فأذنت لها الدائرة ثم حضر المدعى عليه أصالة وبعرض اليمين عليه قرر أنه مستعد لأدائها فجرى عرض صيغة اليمين عليه تخويفه بالله وعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه يحلف على حق ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني لم أخذ جهاز سونار (...) من (...) أثناء إدارتي له ولم أمر بأخذه وليس بحوزتي ولا أعلم عنه شيء والله العظيم) هكذا حلف وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت غاية المدعية من إقامة دعواها إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة سابقا بأن يدفع مبلغا قدره (٨١١.٣٦٨) ثمانمائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال سعودي تمثل قيمة جهاز سونار (...) ودخله مدة بقاء الجهاز بحوزته، وبعرضها على المدعى عليه أنكر دعوى المدعية ونفى أخذه للجهاز من المجمع الطبي وقت إدارته له، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى واحتكم إلى يمينه وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى بناء على طلب وكيلة المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث