حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430182845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082294/1444
رقم الحكم:4430182845
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082294 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430182845 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٢٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات المدعى عليه: (...) للصناعة والتجارة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات سجل تجاري: (...) لتقيم دعواه على المدعى عليها (...) للصناعة والتجارة سجل تجاري: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه " أولاً: بموجب طلبي شراء رقم ٣٠٦ وتاريخ ٧/١٢/٢٠٢١م ، ورقم ٣١٩ وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها حيث قامت موكلتي بتوريد بضائع عبارة عن مطرقة اهتزازية اصلاح وقطع غيار، وتم التعامل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م واستمر حتى تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م.ثانياً: بلغ إجمالي قيمة التعامل (٥٠٩,٥٠٨ريال) خمسمائة وتسعة الاف وخمسمائة وثمانية ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٥٢,٣٥٨ ريال) ثلاثمائة واثنان وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٥٧,١٥٠ ريال) مائة وسبعة وخمسون الف ومائة وخمسون ريال الثابتة في ذمتها لموكلتي بموجب الفواتير بالرغم من المطالبات الودية المتكررة. ثالثاً: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها، وعلى المدعى عليها التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها.الاسانيد: أمري شراء صادرة من المدعى عليها.الفواتير محل المطالبة.كشف حساب صادر من موكلتي.اشعار تسليم البضائع. الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ:١- القيمة المتبقية وقدرها (١٥٧,١٥٠ ريال) مائة وسبعة وخمسون الف ومائة وخمسون ريال. الزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠ ريال) خمسة عشر الف ريال، تطبيقاً لنص المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية "" يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على صحة دعواه قدم فاتورتين لشراء الصادرة من المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ليست ممهورة بختم المدعى عليها كما قدم ورقتين تتضمن طلب الشراء كما قدم الحوالة المتضمنة تحويل مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال من المدعى عليها الى المدعية وبسؤال المدعية وكالة البينة على ثبوت باقي المبلغ في ذمة المدعى عليها طلب المهلة لإحضارها فأفهمته الدائرة بأن يحضر البينة الدالة على استلام كامل المبيع وثبوت مبلغ المطالبة ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ورد في الدعوى أجاب قائلا أن تم تحويل كامل المبلغ الذي كان ذمة المدعى عليها موكلتي هكذا أجاب ، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً المدعى عليها قامت بسداد كامل المبلغ الذي في ذمتها ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية قد طلب إثبات إنهاء الخصومة بموجب وكالتة التي تعطيه هذا الحق لكون المدعية تسلمت من المدعى عليها كامل المبلغ الذي طالبت به في هذه الدعوى و لأن الإقرار بالسداد يعد اقوى طرق الإثبات الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أنتهاء الخصومة. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة بين المدعية شركة (...) للتجارة في معدات الأساسات سجل تجاري رقم: (...) و المدعى عليها ل(...) للصناعة و التجارة سجل تجاري رقم: (...) وذلك بناء على ما هو موضح الأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث