حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430186953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144965/1444
رقم الحكم:4430186953
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144965 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430186953 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470144965 لعام 1444ه المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته باعت على المدعى عليها منتجات ورقية بمبلغ قدره: ثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة عشر ريال (43,119)، ولم تسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 17/3/1444هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 27/11/1440هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: ثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة عشر ريال (43,119)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، وذكر أن المطالبة لطرف آخر، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم البينة فقرر اكتفائه بما قدم بملف الدعوى، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليها، فقرر طلب يمين المدعى عليها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إبلاغ موكلته لأداء اليمين، فطلب مهلة لحضور موكلته، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى وكالة، كما انضمت المدعى عليها أصالة، وبطلب اليمين من المدعى عليها وافقت على أداء اليمين، وبعد إعداد الصيغة اللازمة حلفت قائلة: (أقسم بالله العظيم أن ما ورد في الدعوى غير صحيح، ولم استلم البضاعة الواردة في الدعوى ولم تدخل حيز منشأتي، ولم أخول أحداً باستلامها وأن ليس في ذمتي للمدعي أي مبالغ ماليه، والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: رفع الجلسة للمداولة والحكم بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: ثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة عشر ريال (43,119)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها منتجات ورقية ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: ثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة عشر ريال (43,119)، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم البينة فقرر اكتفائه بما قدم بملف الدعوى، وبالاطلاع على المرفقات تبين أنها خالية مما يثبت استلام المدعى عليها، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقرر طلب يمين المدعى عليها، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليها، فأدت المدعى عليها اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً….)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من/ الشركة (...) لتحويل الورق، سجل تجاري رقم: (…)، ضد/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (…)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.