حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188755
أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388166/1444
رقم الحكم:4430188755
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188755 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ذكر فيها ما نصه: " أقامت المدعى عليها دعوى ضد موكلي أمام الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٣٤٥٨ لعام ١٤٤٠ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٠هـ، وحيث انتهت الدعوى بصدور حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٣٧٢٦٩٤٢٠) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ بعدم قبول دعواها ضد موكلي لرفعها على غير ذي صفة، ولما تسببت به من ضرر على موكلي بتحميله مصاريف أتعاب المحاماة للدفاع عن نفسه في القضية المرفوعة منها، بالإضافة إلى مخاصمتها له بالباطل مما أدى إلى طول أمد التقاضي الذي استمر لسنوات طويلة، وبما أن لموكلي الحق في المطالبة بأتعاب المحاماة في القضية المشار إليها بعالية، والذي ترتب من خلالها التزامٌ مالي ومصروفات تجاه المحامي ما كانت تلزمه لو لم تلجئه المدعى عليها للتقاضي، وقد تقرر في القاعدة الفقهية بأن الضرر يدفع بقدر الإمكان، ولما أنها ألجأت موكلي إلى توكيل محامٍ في قضية غير صحيحة، لذا لذلك ولكل ما تقدم فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي عن أتعاب التقاضي، بالإضافة إلى أي رسوم حكومية تطرأ عند تحصيل المبلغ من ضرائب وغيرها."، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها سمعت الدعوى. وفي جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي عن مزيد تحرير لدعواه طلب مهلة لذلك، وبناء عليه تمهله الدائرة لتحريرها، وبيان أركان التعويض وربطها بشكل مباشر، وبيان طلباته في الدعوى، وإرفاق المستندات اللازمة مع مذكرة شارحة لها، خلال (٥) أيام عبر أيقونة المذكرات، تفادياً لاتخاذ الدائرة الاجراء النظامي في الجلسة القادمة، وعلى المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية، ففهما ذلك. وفي جلسة النطق بالحكم المؤرخة في ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: أولاً: نبين أن موكلتي لم تتعنت في تقديم دعواها ضد المدعي على سبيل المماطلة أو الحاق الضرر، حيث أن الدائرة لم تلتفت لسلامة التقاضي ولم تنظر إلى القرائن المقدمة من قبل موكلتي والتي تثبت أن المدعي شريك في الشركتين الصينية وحكمت بعدم قبول الدعوى، الا أن ذلك لا يعني صحة ما انتهى اليه الحكم. ثانيًا: نبين لفضيلتكم أن المدعي لم يلتزم بالصلح الذي تم إثباته امام المحكمة العمالية ولم يلتزم بتسليم موكلي أصول بوليصات الشحن وعليه لم تتمكن موكلتي من أستلام الكونتينرات. ثالثًا: لا يخفى على فضيلتكم أن موضوع القضية لا يمكن الفصل فيه الا قضاءً لأن الحق لم يكن واضحا جليًا، وحيث أن أحـد شـروط التعويض عن اتعاب الترافع أن يكون المدعى عليه ظالما مماطلا. (مجموع الفتاوى ٢٥ / ٣٠٠)، وقد ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب رحمه الله: أن المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف بل له حالتان: أحدهما: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يتحمل أن يكون محقاً ويتحمل خلافه فهذا الأوجه شرعاً عدم إلزامه بتلك النفقات.." فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٥٥، لذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب: رد الدعوى، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب قيمة أتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في القضية المشار إليها أعلاه، وقدَّرها بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وحيث إن القضية الأصل قد أجرت الدائرة فيها المقتضى الشرعي والنظامي بسماع الدعوى والاجابة والنظر في دفوع كل طرف، وانتهت في منطوق حكمها إلى عدم قبولها؛ لانتفاء صفة المدعى عليه (في تلك القضية)، والمكتسب القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف، وحيث إن الدائرة لم تتطرق لموضوع الدعوى، ثم لم يتبين فيها المحق من المبطل، كما أنه لم يظهر لها من دعوى المدعية (في تلك القضية) أنها كيدية وقصدت في رفعها الاضرار بخصمها أو تريد التوصل فيها إلى الباطل بل رأت أن لها حقا يتمثل في مطالبتها بمقابل ما استلمه المدعى عليه (في تلك الدعوى) من بضاعة، وقصرت حجتها عن اثباتها يقينا لها، ورأت في أسبابها تلك بعد أن اطلعت على المستندات وكذلك أجوبة الطرفين بعد سؤالهما أنه ليس له علاقة بالتعاقد بل هو يعمل لدى الشركة المدعية، وأن أصل العلاقة مع شركة صينية، كما لا يُقال أن في ذلك تعمد وإلجاء لخصمها للنزاع ؛ فإنه يستلزم على من أقيمت عليه دعوى الحضور وجوباً للدفاع عن نفسه أصالة أو وكالة لإثبات الدعوى المقامة عليه أو نفيها، ولا تنطبق عليها سمات الدعوى الكيدية؛ لكونها خَشيت على أموالها من الضياع فبادرت بطلبها، وليس كل مطالب محق فيها أو مثبت لها فقد لا يصل للغاية المنشودة أو قد يخطئ طريقها؛ وبناء على ذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بـحكمها المبين في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188755 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨١٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها يطلب قيمة أتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في القضية برقم ٣٤٥٨ لعام ١٤٤٠هـ، وقدَّرها بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠١/٠٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٣٨٨١٦٦) القاضي: برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.