حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188177

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549167/1443
رقم الحكم:4430188177
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549167 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188177 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439549167 لعام 1443هـ المدعي: ماجد محمد خضر علي خصيفان المدعى عليه: شركة محور الأعمال التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، دفع موكله للمدعى عليها مبلغاً قدره (102,500) مائة و ألفان وخمسمائة ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة أعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية ،أغنام ،خضروات ،برمجيات، وقد بدأت الشراكة في 1442/03/15هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (البند الثالث والعشرون في العقد وتناقض العقد ومخالفاته النظامية). وطالب إلزام المدعى عليها برد رأس المال بمبلغ وقدره (102,500) ريال بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وفسخ العقد المبرم بينهما. وقدم لطبله المستندات الآتية: 1- عقد تسويق وتوزيع المبرم بين أطراف الدعوى صادر على أوراق المدعى عليها الممهور بختمها وتوقيعها، 2- سند قبض رقم (TTHS/801419) المؤرخ في 2020/11/02م صادر على أوراق المدعى عليها المتضمن استلام المدعى عليها من المدعي مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى وأقر بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعي كما أقر باستلام موكلته رأس المال بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال بموجب العقد بالإضافة إلى (2,500) ريال رسوم إدارية، إلا أنه دفع بتسديد موكلته للمدعي مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال من خلال عدة حوالات بنكية كما دفع بوقوع الخسارة على موكلته؛ لإيقاف حساباتها من قبل النيابة العامة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/12/28هـ وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (435462257)، ومدير المدعى عليها عبدالله بن خميس الكربي، عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين تعذره في هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على لائحة دعوى المدعي، وجواب المدعى عليها، عقب المدعي وكالة بصحة وصول مبلغ (23,000) ريال لموكله؛ إلا أنها أرباح عن مبلغ العقد. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم بتاريخ 26\01\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (436075757)، وحضر وكيل المدعى عليها محمد عبدالله الكربي، ثم حصر وكيل المدعي طلباته في رد رأس المال البالغ (100,000) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد سلمت المدعي من الأرباح مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، فصادق على ذلك المدعى عليها وكرر دفعه المتضمن بالخسارة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في رد رأس المال بمبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال تمثل قيمة تسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة بالعقد بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ودفع بوقوع الخسارة؛ لإيقاف حسابات موكلته من قبل النيابة العامة. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وصادق على ما ذكره وكيل المدعي في أن المدعى عليها سلمت المدعي مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال قيمة أرباح الشراكة، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ، ولما قدمه وكيل المدعي من بيّنه تعضد دعواه المتمثلة في العقد وسند القبض الممهورين بتوقيع وختم المدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (77,000) سبعة وسبعون ألف ريال. وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعي، وحيث إن المدعي وفي سبيل المطالبة بحقه أقام عنه وكيلا للمطالبة بدعواه؛ ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائر تنتهي إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/بإلزام المدعى عليها شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ماجد محمد خضر علي خصيفان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (77000) سبعة وسبعون الف ريال. ثانيا/بإلزام المدعى عليها شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ماجد محمد خضر علي خصيفان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1925) الف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا اتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188177 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439549167 لعام 1443هـ المدعي: ماجد محمدخضر علي خصيفان المدعى عليه: شركة محور الأعمال التجارية المحدودة الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي ، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها رد رأس المال بمبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال تمثل قيمة تسويق وتوزيع المنتجات المتضمنة بالعقد بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف القاضي: حكمت الدائرة: أولا/بإلزام المدعى عليها شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي/ماجد محمدخضر علي خصيفان سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (77000)سبعة وسبعون الف ريال.ثانيا/بإلزام المدعى عليها شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي/ماجد محمدخضر علي خصيفان سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره (1925)الف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالا اتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب، وبإحالة أوراق القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية، وحيث تبين لها عدم تقديم لائحة اعتراض على الحكم الصادر فيها، واكد وكيل المدعى عليها بأنه لم تتقدم المدعى عليها باعتراض على الحكم الصادر في مواجهتها ، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن النظر في الدعوى من قبل دائرة الاستئناف إنما يكون مبنياً على ما يقدمه الأطراف من اعتراضات على الحكم الابتدائي، فإذا خلا ملف القضية من وجود اعتراض من الأطراف على الحكم الابتدائي كما هو الحال في هذه القضية، حيث لم يظهر وجود اعتراض من أيٍّ من الطرفين وهو ما أكده وكيل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة أمام الاستئناف؛ الأمر الذي يتعين معه عدم جواز تدقيق الحكم الابتدائي لعدم وجود اعتراض عليه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز تدقيق الحكم، لعدم وجود اعتراض عليه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث