حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430200078

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470059883/1444
رقم الحكم:4430200078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059883 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430200078 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470059883 لعام 1444 هـ المدعي: مسعد سعود سمار العتيبي المدعى عليه: رضا محمد محمد خليل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٥٤٣٠٠٠٠١٦٢٣) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٠٤٨٩٠) على صك رقم (٣٥٨٠٥٧٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، وقدره (٥,١٥٩,٦٣٨.٠٠) خمسة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(وجود إجراء إعادة تنظيم مالي وبيان ذلك (أنه قد صدر حكم الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٣٧٦٤/ق لعام: ١٤٤٠هـ وفيه: (ثالثا: افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة بن سمار للمقاولات...) وقد ورد في التسبيبان ما نصه:(كما أن الدائرة لتشير إلى أن من لازم حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي... تعليق المطالبات حتى تاريخ تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك، ومُفاد هذا إيقاف جميع إجراءات التنفيذ على المدين وضامنيه فور صدور هذا الحكم، وعلى ألا يشمل التعليق الأوامر والقرارات الصادرة بالمنع من السفر أو الحجز على الأصول ومنع التصرف فيها) وحيث إني ضامن لشركة ابن سمار للمقاولات، مما يعد معه السند طعنا بموجب ما ذُكر.)، واستناداً على حكم الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بجدة.)، ومبررات حالة الاستعجال:(أن القرار المذكور فيه إنابة ببيع العقار في المزاد العلني، ويترتب على البيع ضرر لا يمكن تداركه) .وقد عُقدت جلسة لنظر الدعوى بتاريخ 18 / 2 / 1444ه وفي الجلسة حضر المشار إليه أعلاه كما حضر عن المدعي خالد بن عبد الله الضويان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435065361. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: إلحاقًا للقضية رقم (4470059883)والمتعلقة بالطلب المقدم من مسعد سعود سمار العتيبي ضد موكلي رضا محمد محمد خليل بطلب إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم(400054300001623)في 20 / 11 / 1443هـ الصادر في طلب التنفيذ رقم(40102430000489)المبني على صك الحكم رقم (35805795) في 18 / 09/ 1443 هـ بمبلغ وقدره(5.159.638)خمسة مليون ومائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال لوجود إجراء إعادة تنظيم مالي لشركة ابن سمار للمقاولات وأنه ضامن لشركة ابن سمار للمقاولات ونرد على هذا الطلب المقدم من المدعى عليه مسعد سعود سمار العتيبي بما يلي:أولًا: نطلب رد هذا الطلب الماثل لكون دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكمها بموجب الصك رقم (437587451) في 18 / 09 / 1443 هـ بتصحيح منطوق الحكم الصادر لصالح موكلي ليكون بمواجهة المدعى عليه مسعد بن سعود بن سمار العتيبي بصفته الشخصية وإلزامه بدفع المبلغ المحكوم به لصالح موكلي لكون الحكم الأساسي بالقضية صادر ضد مؤسسة ابن سمار للمقاولات والمدعى عليه مقدم الطلب الماثل مسعد بن سعود بن سمار العتيبي سعودي بالسجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسة ابن سمار للمقاولات وبناء على تعميم معالي نائب وزير العدل بـرقم (13 / ت / 7598) في 24 / 03 / 1440 هـ المبني على الدراسة المرفوعة من وكالة الوزارة للشؤون القضائية بشأن الأحكام التي تصدر في مواجهة المؤسسات بما فيها الأحكام الجزائية والغرامات بأن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك.ثانيًا: رد طلب المدعى عليه الماثل لكون الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة صدر حكمها بتاريخ 09 / 01 / 1441 هـ بما نصه (بوقف سريان تعليق المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في دعوى الإفلاس رقم (3764 / ق لعام 1440 هـ) وذلك عن مطالبة مؤسسة ألوان النور للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محل الدعوى رقم (5795 / ق لعام 1435 هـ) المنظورة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض) مرفق لدائرتكم الموقرة صورة من صك حكم الدائرة التجارية الرابعة بجدة.ثالثًا: رد طلب المدعى عليه الماثل لكون الحكم صدر بمواجهة المدعى عليه الشخصية وليس بمواجهة شركة ابن سمار كما يزعم فضلًا عن صدور حكم الدائرة التجارية الرابعة بجدة باستثناء قضية موكلي من التنظيم المالي لشركة ابن سمار للمقاولات وتأسيسًا لما سبق بيانه: أطلب رد الطلب المقدم من المدعى عليه مسعد بن سعود بن سمار العتيبي لبطلان الطلب وعدم صحته ولم يستند طلبه على سند صحيح من الشرع أو النظام، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها عدم وجود مرفقات اطلاقا فسألت المدعي وكالة عن قرار التنفيذ الذي يطلب إيقافه والحكم الصادر بإعادة التنظيم المالي الذي أشار إليه بالدعوى وأجاب بقوله: أشرنا إلى رقم القرار بإمكان الدائرة باستفسار بالرقم والاطلاع على القرار، ثم طلب وكيل المدعى عليه الإضافة وقال: أن الحكم في الدعوى الأصلية صدر من مواجهة مؤسسة بن سمار وصاحبها مسعد وقد أيد من الاستئناف وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقد رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما أن المدعي وكالة يهدف إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٠٥٤٣٠٠٠٠١٦٢٣) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ المشار إليه في الوقائع وذلك لصدور قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة ابن سمار للمقاولات، وهو أحد ضامني هذه الشركة وقد ورد في أسباب هذا القرار أن من لازم حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي... تعليق المطالبات حتى تاريخ تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك، ومُفاد هذا إيقاف جميع إجراءات التنفيذ على المدين وضامنيه فور صدور هذا الحكم.. وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بطلب ردها لصدور حكم محكمة الاستئناف التجارية الدائرة الثالثة بالرياض بتصحيح الحكم ليكون في مواجهة المدعي أصالة لما أوضحه من أسباب دونت في الوقائع، ولصدور حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 09 / 01 / 1441 هـ بما نصه (بوقف سريان تعليق المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في دعوى الإفلاس رقم (3764 / ق لعام 1440 هـ) وذلك عن مطالبة مؤسسة ألوان النور للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محل الدعوى رقم (5795 / ق لعام 1435 هـ) المنظورة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض) وبما أن المدعى عليه أي مرفقات تؤكد دعواه فلم يرفق قرار التنفيذ المراد إيقافه ولا محكم المحكمة بإعادة التنظيم المالي للشركة المضمونة، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولم تشتمل صحيفة المدعي على الأسانيد والصك محل الطلب ولم يرفقها للدائرة حتى بعد طلبها في الجلسة، وبما أنه الحكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي يكفي بمجرده لإيقاف التنفيذ وتعليق المطالبات، ما لم يكن هناك مانع آخر كالذي يذكر المدعي من وجود حكم لاحق باستثناء بعض المطالبات، ولجميع ما سلف فإن الدائرة ترى أ، طلب المدعي جدير بعدم القبول، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430200078 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أمابعد فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470059883 لعام 1444 هـ المدعي: مسعد سعود سمار العتيبي المدعى عليه: رضا محمد محمد خليل الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400054300001623) على الصك رقم (٣٥٨٠٥٧٩٥) وتاريخ 18/ 9/ 1443هـ، وقدره (٥,١٥٩,٦٣٨) ريال، وذلك لصدور حكم من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة ابن سمار للمقاولات، وقد ورد في أسباب هذا الحكم: أن من لازم حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي… تعليق المطالبات حتى تاريخ تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك، ومفاد هذا إيقاف جميع إجراءات التنفيذ على المدين وضامنيه فور صدور هذا الحكم.. والمدعي أحد ضامني هذه الشركة. وقد أصدرت دائرة أول درجة حكمها بعدم قبول الدعوى. وتم تسليم نسخة الحكم بتاريخ 22/ 2/ 1444هـ ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف بتاريخ 7/ 3/ 1444هـ. ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج إلى بحث أسباب الاستئناف التحقق من صحة قيد الدعوى واستيفائها لشروط قبولها، وحيث نصت المادة (79) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة (2) على أن: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم . وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو 22/ 2/ 1444هـ وأن تاريخ تقديم طلب الاستئناف هو 7/ 3/ 1444هـ أي أنه مقدم بعد انتهاء المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاستئناف وهي عشرة أيام؛ مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث