حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531143370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571133443/1445
رقم الحكم:4531143370
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133443 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531143370 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تجميل) عدد (١٣٣١٩) (عدسات لاصقة ومستحضرات تجميل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١٣٧.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٢٣,١٣٧.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٧.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هللة،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر ممثل المدعى عليها (...) وتبين عدم حضور وكيل المدعية وذكر ممثل المدعى عليها بأن موعد الجلسة في ناجز الساعة ١١:١٠ ونظرا لعدم التحقق من تبلغ المدعية بالموعد المعدل تفهم الدائرة وكيل المدعية بالإجابة على مذكرة المدعى عليها الدفاعية المرفقة قبل موعد الجلسة القادمة في تبادل المذاكرات، آخر جلسة وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/١١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر الطرفان أنهما انتهوا وقد تم السداد وطلبا الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه تقرر الدائرة الفصل فيها والحكم بما يلي الأسباب: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنّه مخول له حق الإقرار والتنازل، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.