حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630182872

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571003328/1445
رقم الحكم:4630182872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571003328 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630182872 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٣٣٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مطالبا بإلزامها برد مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ) بحضور وكلاء الأطراف، وتقدم فيها وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت أنه بتاريخ (١٦/ ٦/ ٢٠٠٨م) اتفقت المدعية مع المدعى عليها على المساهمة في مشروع تمثل في (مدارس (...) الأهلية) بمبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وسلمت موكلته رأس المال عبر شيك مصرفي مسحوب على البنك (...)، وادعى بأنه سبق لموكلته أن طالبت المدعى عليها بالإفصاح عن مآل المشروع أو رد رأس المال، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن كلا الأمرين، واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال. وقدم سندا لدعواه الشيك المصرفي رقم (...) والمحرر بتاريخ (١٥/ ٦/ ٢٠٠٨م) لأمر (مدارس (...) الأهلية) بإجمالي مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وصورة ضوئية من كشف حساب تضمن قصاصة يدوية أنه صادر من البنك (...)، يظهر في رأسه أنه عائد لـحساب (مدارس (...) الأهلية بالأحساء) وتضمن عملية مقاصة الشيك آنف الذكر. وبسؤاله مزيد تحرير لدعواه ببيان أطراف الشراكة، وإجمالي رأس المال، ونسبة رأس المال والأرباح، فقرر بأن أطراف الشراكة هم كل من المدعية، والمدعى عليها، وأخوين لأطراف النزاع (...) و(...)، وأن كل طرف قد بذل رأس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال بما يعادل (٢٥%) من إجمالي رأس المال، لقاء (٢٥%) من الأرباح. وبسؤاله عن سبق استلام موكلته لأي أرباح لقاء هذه الشراكة، فقرر بأنه لم يسبق لها ذلك. وبسؤاله عن التزامات أطراف الشراكة، قرر بأن التزام موكلته يتمثل في بذل رأس المال، والمدعى عليها تتولى تشغيل المبلغ وتسليم الأرباح. وبسؤاله حصر أسباب المطالبة برد رأس المال، قرر بأنها تتمثل في عدم تسليم أي أرباح ناتجة عن المشروع، وعدم تزويد موكلته بأي معلومات أو مستندات بشأنه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة تضمنت الدفع بأنه سبق أن أقامت المدعية دعوى ضد موكلته لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (١١٧٧٨) في عام (١٤٣٨هـ) للمطالبة بإثبات الشراكة في مشروع (مدارس (...))، وقررت حصر دعواها في تلك المدارس، وعدم مطالبة موكلته بأي مدارس أخرى غيرها، وأن تلك الدائرة قد أحالت أطراف النزاع إلى خبير، وقد طلب الخبير من المدعية تزويدها بالمستندات التي تثبت شراكتها في تلك المدارس، فتقدمت بذات الشيك محل الدعوى. وأنها تقدمت بالدعوى رقم (٤٥٧٠٧٠٤٨١١) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٥ه أمام الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام للمطالبة برد رأس المال والأرباح، ولا زالت قيد النظر. وأنه سبق لها أن تقدمت بالدعوى رقم (٤٥٧٠٧٠٤٨١١) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه أمام المحكمة العامة بمحافظة الأحساء، وادعت أنها أقرضت موكلتي مبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك محل الدعوى. وطالب برد الدعوى تأسيسا على وجود دعوى بذات الموضوع مقامة أمام الدائرة السادسة. وبسؤاله عن صحة وجود اتفاق يقضي بالمشراكة في المشروع محل الدعوى (مدارس (...) الأهلية) فاستمهل لذلك، وبسؤال عن صحة قبض موكلته لهذا المبلغ قرر بأنه يصادق على قبض موكلته له. وبعرض ما أثاره وكيل المدعى عليه على المدعي وكالة بشأن تقديم الشيك محل الدعوى أمام الخبير المنتدب في دعوى الدائرة الأولى المطالب بإثبات الشراكة في مدارس (...) فيها، فقرر بأن موكلته إتما تقدمت بالشيك بناء على طلب الخبير تزويده بكامل التعاملات الحاصلة بين الطرفين. وبعرض ما أثاره وكيل المدعى عليه بشأن الدعوى المقامة أمام الدائرة السادسة قرر بأنها تخص المطالبة باسترداد رأس المال والأرباح لمشروع مدارس (...)، وليس لها علاقة بالمشروع محل الدعوى (مدارس (...) الأهلية). فأحالت الدائرة الأطراف إلى استكمال الترافع، ووجهتهم بتزويدها بنسخة من تقرير الخبير المنتدب في القضية التي قيدت برقم (١١٧٧٨) في عام (١٤٣٨هـ). فتقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ (٢٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ) تضمنت الرد على ما دفع به وكيل المدعى عليها بشأن حصر مطالباتها في مدارس (...) دون أي مدارس أخرى بأن ذلك الحصر لا يعني إسقاط حقوق موكلته الأخرى في ذمة المدعى عليها. وبأن إجمالي رأس المال المبذول من موكلتها في مدارس (...) يتمثل فيما يلي: [١] حوالة بتاريخ (٢١/ ٩/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (١٥٨,٢٢٢) ريال. [٢] حوالة بتاريخ (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره مليون ريال لحساب المدعى عليها الشخصي. [٣] شيك مصرفي برقم (...) وتاريخ (٦/ ١/ ٢٠١٠م) بمبلغ وقدره مليون ريال. تضمنها التقرير، واستند أيضا إلى تضمنه الصك الصادر في القضية رقم (١١٧٧٨) في عام (١٤٣٨هـ) بالنص التالي: وأفاد الأطراف أن رأس مال المدعيين هو مبلغ قدر مليوني ريال لكل طرف ، مستشهدا بذلك بأن المستفيد في الشيك محل الدعوى هو (مدارس (...) الأهلية)، وأن مبلغ الشيك مغاير عن المبلغ المساهم به في مشروع مدارس (...) بموجب الإقرار. وأعاد ما دفع به بأن سبب تقدم موكلته بالشيك للخبير المنتدب في تلك القضية هو طلب الخبير تزويده بكامل التعاملات البنكية خلال تلك الفترة، وأن الخبير قد انتهى إلى أن مقدار ما قدمته موكلته لمدارس (...) يتمثل في مبلغ وقدره (٢,١٥٨,٢٢٢) ريال، مما يتضح معه أنه لم يضمن الشيك في تلك الدعوى. ودفع بشأن الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٧٠٤٨١١) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه بأن موكلته تقدمت أمام تلك الدائرة في الجلسة القضائية بذات الصحيفة المقدمة في هذه الدعوى، وبأن تلك الدائرة انتهت في حكمها إلى رد الدعوى لاختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي، وإفهامه بتقديم دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ عقد الاستثمار ورد رأس المال. وتقدم بنسخة من الحكم الصادر من الدائرة السادسة من المحكمة العامة بمحافظة الأحساء، والمضمن بالصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢٩٩٠) وتاريخ (٢٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ) استبان بعد الاطلاع على مضامينه أن الدائرة انتهت إلى الحكم برد الدعوى تأسيسا على كون الصحيفة المقدمة أمام ناظرها بمثابة طلب عارض، ومخالفة للصحيفة المقيدة عبر النظام. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (٢٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ) تضمنت أنه سبق للمدعية في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة بمحافظة الأحساء ذكرت فيها أنها شريكة مع المدعى عليها في أربعة مدارس، وهي: مدارس (...) بفرعيها في (...) و (...)، ومدارس (...)، ومدارس (...)، وأن رأس مالها مليوني ريال لا غير في كافة هذه المدارس، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بموجب الصك رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧هـ)، وأنها أقامت دعواها لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام والمقيدة برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) بذات الادعاء، وهو يتعارض مع ادعاءاتها في هذه الدعوى من كون إجمالي رأس مال مدارس (...) مليوني ريال، ومدارس (...) ((...) سابقا، ومحل الدعوى) مليون ومائة وخمسون ألف ريال؛ إذ بذلك سيكون الإجمالي ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألف ريال، وتمسك بأنه سبق أن قررت في تلك الدعوى ما نصه: وأقر المدعيان أنهما لا يطالبان المدعى عليها فيما يخص الشراكة في مدارس (...) مما يدل على تنازلها عن مبلغ المطالبة، وقرر بأن كلا من الحوالة المؤرخة في شهر (٨) لعام (٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (١٥٨,٢٢٢) ريال، والشيك المحرر في شهر (١١) من عام (٢٠٠٦) بقيمة مليون ريال لا يتوافق مع تاريخ بداية المضاربة في تلك المدارس والذي كان في عام (٢٠٠٨م)، وقرر بأنها تعاملات عامة ليس لها علاقة بمدارس (...)، وأن الشيك قد حرر خصوصا للمساهمة في شراء أرض مشاعة بين أطراف الدعوى وبقية إخوانهم ووالدتهم، وأجاب بشأن ما تضمنه التقرير من إخراج الشيك محل الدعوى رقم (...) والمحرر في (١٥/ ٦/ ٢٠٠٨م) من مساهمة مدارس (...) بأن موكلته لا تسلم للخبير هذه النتيجة، وأرفق لما سبق الصفحة الثالثة من نسخة القرار القضائي الصادر من المحكمة العامة بالأحساء رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧هـ)، ونسخة من الترخيص السابق والأخير لمدارس ((...) الأهلية) رقم (...) والذي يظهر في الأول منهما أن المدارس كانت تحت مسمى (مدرسة (...))، والصفحة الثانية والثالثة من صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى في القضية المقيدة برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ)، وعقد مبايعة على مطبوعات ((...) للعقار) رقم (٢٠٤) ولم يتضمن تاريخ التحرير، وتضمن بيع عقارات تمثلت في مورعة وأراض سكنية من (...) لـ(أبناء (...)) بمبلغ وقدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ (٢٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ) تضمنت أن الشراكة كانت مضاربة على مدارس ((...) الأهلية) حسب الشيك المحرر، وأن موكلته لا تعلم عن تغير مسماها -على فرض صحة ادعاء المدعى عليه-، وأكد على حقيقة كون المبلغ قد أودع في الحساب البنكي الخاص بمدارس (...) الأهلية، وتمسك بما طالب به. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (٢٩/ ٨/ ١٤٤٥هـ) لم تخرج في أغلبها عن مضمون مذكراته السابقة، وأضاف بأن المدعية سبق لها الإقرار في الدعوى المقامة أمام الدائرة السادسة باستلام مبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠) بتاريخ (١٥/ ٧/ ٢٠٠٨م) ثم رجعت عن إقرارها وذكرت أن المبلغ لمدارس (...) محل الدعوى، مما يناقض ادعاءها بعدم استلام الأرباح. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ) جرى توجيه وكيل المدعية بتزويد الدائرة بنسخة من كامل الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى في القضية رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) فتقدم بمذكرة عبر النظام تضمنت الصك المؤرخ في (١٥/ ٤/ ١٤٤١هـ)، وبسؤال المدعى عليه وكالة تقديم جواب صريح بشأن مساهمة المدعية في المشروع محل الدعوى (مدارس (...)) فقرر بأن المدعية ساهمت في المشروع بالشيك محل الدعوى، إلا أن الطرفان اتفقا شفاهة على نثل هذا المبلغ لمشروع مدارس (...)، وذكر بأن جميع مساهمات المدعية مع موكلته لا تتجاوز (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال. وبعرض ما دفع به وكيل الدعى عليه من ضبوط كل من القضية المنظورة لدى المحكمة العامة بمحافطة الأحساء بالقرار رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧هـ) في الصفحة الثالثة منه والتي نص فيها وكيل المدعية والمدعي الآخر في تلك الدعوى على ما نصه: وتطلب من موكليي دفع قيمة مليوني ريال إضافية لتكوّن رأس مال بقيمة ثمانية ملايين ريال، حصة كل شريك مليوني ريال، وادعت أنها دفعت حصتها ولم يثبت لنا ذلك، وتكون عبر السنين مجموعة تعليمية تضمنت المجمعات والمدارس التالية، أولا: مدرسة (...) ... ثانيا: مجمع (...) في مدينة (...) – أولاد ... رابعا: مدارس (...) وأنه يفهم من هذا أن مقدار مساهمة موكلته في المدارس لا يتجاوز هذه الحصة، فقرر بأن ما صُرِّح به قد وقع خطأ، وأن الصحيح ما ذكره مسبقا في مذكراته، وأضاف بأن المدعى عليها في الصفحة الثانية وأول الصفحة الثالثة من الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى قد أقرت بأن رأس مال المدعية في مشروع (...) يتمثل في مبلغ وقدره مليوني ريال. ولغرض مزيد فهم وتحرير لمحل النزاع جرى سؤال المدعي وكالة عن إجمالي المبالغ المسلمة من موكلته للمدعى عليها لغرض الشراكة، وتحريرها بشكل مفصل، فقرر بأن إجمالي المبالغ تتمثل في مبلغ وقدره (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال، وفصل الحوالات بالشكل التالي: ١- حوالة بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعى عليها بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م. ٢- شيك رقم (...) بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٠م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعى عليها. ٣- الشيك محل الدعوى رقم (...) بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٠٨م صادر لأمر مدارس (...) الأهلية بمبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وقرر بشأن سبب البذل بأن الحوالة والشيك رقم (...) كانا لمدارس (...)، والشيك رقم (...) هو محل المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر باستلام موكلته لكامل المبلغ المشار إليه (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال، ودفع بأن الصحيح أن المبالغ عدا الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) كانت لمدارس (...) بحسب ما فصله في مذكراته السابقة، وأن الشيك الذي تضمن المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى قد كان بداءة لغرض المساهمة في مدارس (...) الأهلية، ثم حول باتفاق شفهي من الأطراف إلى مدارس (...)، وأما الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) فقد كانت لشراء أرض وذلك قبل تأسيس المدارس. وبسؤاله تفصيل تلك الاتفاقية قرر بأن كلا من المدعية وإخوانها ووالدتها قد اتفقوا على المساهمة في شراء مزرعة وأراض سكنية بمجموع مساحة (٣٢,٠٠٠) كم٢ من (...) بتاريخ (١٠/ ١٠/ ١٤٢٧هـ) الموافق (٢/ ١١/ ٢٠٠٦م) وذلك على ثمن قدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال، وقد سلم المبلغ للبائع بشيك مصدق بكامل المبلغ باسم المدعى عليها، وأن المبلغ المبذول من المدعية كان لقاء أسهمها من تلك الأراضي، والتي سجلت على عدة صكوك، وبسؤاله تفصيل أسهم الأراضي ومقدار حصة المدعية منها، قرر بأنه يود الاستمهال لتحرير ذلك. وبعرض هذا الدفع على وكيل المدعية تمسك بكون المبلغ محل المطالبة يخص مدارس (...) الأهلية، وبانتفاء صلة هذا الدفع بمطالبة موكلته، وبإفهامه بتقديم جواب ملاق قرر قرر بأن الاتفاقية صحيحة، وأن موكلته ساهمت في صفقة الشراء، وبعرض ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) كانت لهذا السبب فقرر بأن ذلك غير صحيح، والصحيح أن سببها كما قرر سلفا أنها لقاء المساهمة في مشروع مدارس (...)، وبسؤاله عن مقدار مساهمتها في صفقة شراء الأراضي ومقدار سهمها، وكيف قامت بتسليم نصيبها، ولمن سلمته ؟، فقرر بأنه يود الاستمهال لهذا الغرض. فقررت الدائرة إمهال الأطراف لما طلب منهم، واستكمال الترافع. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (٢٥/ ٩/ ١٤٤٥هـ) تضمنت أن الاتفاقية تتعلق بشراء عدة أراض في حي (...) بالهفوف في عام (٢٠٠٦م) وذلك لغرض إقامة مدراس باسم (مدارس (...))، وأن إجمالي رأس مال المشروع يتمثل في مبلغ وقدره (١٥) مليون ريال قسمت على حصص، وكلفت المدعى عليها بالشراء والبناء، وساق أسماء ١١ شخصا قرر بأنهم يمثلون الشركاء، وأن تاريخ الاتفاق بحسب عقد شراء الأراضي كان في (١٠/ ١٠/ ١٤٢٧هـ) الموافق (١/ ١١/ ٢٠٠٦م)، وتقدم بتفاصيل الأراضي وصكوكها، وساق بيانات مساهمات أطراف الشراكة، وأن المدعية ساهمت بمبلغ وقدره مليون ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ الأراضي بالشيك رقم (...) وتاريخ (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال، ولها حصة واحدة فقط، وتقدم بنسخة من الشيك، وعقد الشراء، وصكوك الأراضي، وأشير فيها إلى أن المدعية من ضمن المالكين. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ (٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ) تضمنت أن الدفع بكون الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) لشراء الأراضي الموصوفة في مذكرته يعد دفعا جديدا لم يسبق ابداؤه في قضايا الشراكة السابقة، وبأنه غير متوافق مع الواقع؛ إذ واقعة الشراء تمت في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وواقعة الحوالة كانت في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) أي بعدها بثلاثة أسابيع. وقرر بشأن عقد الشراء بأن الاتفاقية كانت بين المدعية وبين والدتها (...) -رحمها الله- لشراء أراض بحي (...) بالأحساء لغرض إقامة مدارس (...)، على أن ينفذ المشروع على مراحل تتمثل الأولى في شراء الأراضي، والثانية في بناء وإنشاء مدارس (...). وأن المرحلة الأولى تمت بقيام المدعى عليها بشراء الأراضي عبر شيك مصرفي للبائع (...) بقيمة (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال، إلا أن المساهمين في عملية الشراء هم كل من: ١- (...) بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- (...) بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٥- الحارث الزرعة بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٦- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حوالات متوافقة في تاريخ شراء الأراضي تمثل في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وتقدم بنسخة من كشف الحساب العائد للمدعى عليها لدى بنك (...) متوافق مع ما ادعته. وأن المرحلة الثانية المتمثلة في الإنشاء وتأسيس المدارس قد تعذر إتمامها بالشكل المتفق عليه لعدم تحويل الشركاء المبالغ اللازمة، ومنهم موكلته، ونتج عن ذلك أن الأراضي انتقلت ملكيتها إلى والدة أطراف النزاع (...) وأن مشروع مدارس (...) تأسس في ملكها، وحدد بقلم التظهير على ما ورد في الصكوك من تهميشات تدل على انتقال الملكية إلى (...)، وأرفق نسخة من عقد تأسيس شركة (...)، والمتضمن شراكة كل من (...) و(...) في تأسيسها، وأرفق ما لحق ذلك من قرارات التعديل، حتى القرار المصدق في (١٦/ ٢/ ١٤٣٩هـ) المتضمن تنازل الشريكة (...) عن حصتها إلى (...) وتحول الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، واستشهد بذلك أن المدعية لم تكن شريكة في شراء الأراض أو تأسيس المشروع اللاحق لها، وقرر بأنه على سبيل التنزل فإن المقابل الفعلي لحصة موكله من الصكوك هو مبلغ وقدره (٤٤٦,٠٠٠) ريال، وتمسك بتناقض دفوع المدعى عليها؛ إذ دفع بداءة بالتنازل عن المبلغ محل المطالبة، وانحصار الشراكة في مدارس (...) بمبلغ وقدره مليوني ريال، ثم دفع بأن إحدى المليونين لغرض شراء أراض وأن المبلغ محل المطالبة مسخر فعليا للشراكة في مدارس (...)، وبأن هذا الدفع بتعارض مع إقرارهم السابق في القضية التي نظرت لدى الدائرة الأولى برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) بأن الشراكة في مدارس (...) بمبلغ وقدره مليوني ريال؛ إذ المفترض أن تكون الشراكة بناء على هذا الدفع (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال، وتمسك بما طالب به. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (١٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ) لم تخرج عن مضمون مذكراته السابقة، وأضاف بشأن مذكرة وكيل المدعية السابقة بأن ما ذكره من تفصيل مراحل مشروع ( (...)) على مرحلتين غير صحيح، وأن المدعية مساهمة فعلية في شراء الأراضي، وأنه لا يتصور التملك دون أداء الثمن، وأجاب بشأن تأخر تاريخ الحوالة عن تاريخ الشراء بأنه أمر طبيعي وأن الفارق ليس بالكبير، بخلاف الفارق بين تاريخ الشيك وتاريخ شراكة المدعية في مدارس (...)، والتي قررت بأنها لم تنضم إليها إلا في عام (٢٠١٠م)، وتمسك بما طالب به. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ (٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ) لم تخرج عن مضمون مذكراته السابقة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ) لم تخرج عن مضمون مذكراته السابقة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ) حضر/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وبتأمل الدائرة للدعوى والحيثيات رأت عرض يمين المدعية الحاسمة على نفي ادعاء نقل المبلغ محل المطالبة من مدارس (...) إلى مدارس (...)، فتقدم بمذكرة تضمنت التمسك بما دفع به مسبقا من تنازل المدعية عما يخص الشراكة في مدارس (...)، وقرر رفض موكلته يمين المدعية. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر ووكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال. أما من حيث الشكل: وحيث كان المبلغ بحسب ادعاء المدعية ناشئ عن شراكة مشمولة بأحكام نظام المعاملات المدنية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمعدلة بموجب ما ورد في الفقرة (ثالثا) من ديباجة نظام المعاملات المدنية المنشور بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ (٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ). وأما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يؤسس مطالبة موكلته بأنه سبق لها الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ (١٦/ ٦/ ٢٠٠٨م) على المضاربة في مشروع (مدارس (...) الأهلية) برأس مال قدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، وسلمت رأس المال بشيك مصرفي مسحوب على البنك (...)، وأن موكلته سبق لها مطالبة المدعى عليها بالإفصاح عن مآل المشروع أو رد رأس المال، إلا أنها امتنعت عن الأمرين. ولما كان وكيل المدعى عليها قد صادق بداءة على حصول الاتفاق، واستلام موكلته للمبلغ المطالب به، إلا أنه أبدى عددا من الدفوع حاصل الجوهري منها هو الدفع بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى أمام الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بمحافظة الأحساء المطالبة بذات المبلغ على أنه قرض من المدعية للمدعى عليها، كما دفع بأن المدعية سبق لها التنازل عن هذا المبلغ بموجب ما تضمنه الصك الصادر المؤرخ في (١٥/ ٤/ ١٤٤١هـ) الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) في النص التالي: وأقر المدعيان (أي (...) و(...)) بأنهما لا يطالبان المدعى عليها فيما يخص الشراكة في مدارس (...) ، وبأن المبلغ محل المطالبة قد اتفق الأطراف شفاهة على نقله إلى مدارس (...). أما عن الدفع الأول المتعلق بكون المدعية سبق لها المطالبة بذات المبلغ تأسيسا على كونه قرضا للمدعى عليها، ولما كان المدعي وكالة قد جابه هذا الدفع بتقرير أن موكلته تقدمت أمام ناظر تلك الدائرة في الجلسة الأولى بذات الصحيفة المقدمة أمام هذه الدائرة، ولذات المسوغات، وأن تلك الدائرة انتهت إلى الحكم برد الدعوى بموجب حكمها المضمن بالصك رقم (٤٥٣٠٦٢٢٩٩٠) وتاريخ (٢٠/ ٦/ ١٤٤٥هـ) تأسيسا على التعارض بين الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى المقيدة عبر النظام المتمثل في المطالبة برد قرض، وبين ما عدته تلك الدائرة طلبا عارضا تمثل في فسخ عقد الاستثمار في مدارس (...) ورد رأس المال، وأفهمت تلك الدائرة موكلته بتقديم دعوى جديدة لدى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ عقد الاستثمار ورد رأس المال، وحيث اطلعت الدائرة على الحكم فوجدته موافقا لما ذكره المدعي، وحيث كان الثابت من توافق الأطراف أن المبلغ سلم من المدعية إلى المدعى عليها لغرض الشراكة في مدارس (...)، وهو متوافق مع كل مما هو مدون في الشيك، وكشف الحساب العائد لمدارس (...) (مدارس (...) سابقا)؛ الأمر الذي يتحقق معه للدائرة أن المبلغ قد سلم بداءة على الوجه الذي تدعيه المدعية في هذه الدعوى ممثلا في الشراكة في مدارس (...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انتفاء تأثير هذا الدفع؛ إذ العبرة في المعاملات بما كان في واقع الأمر. وأما عن الدفع الثاني المتعلق بادعاء سبق التنازل عن المبلغ محل المطالبة، ولما كان وكيل المدعية قد قابل هذا الدفع بادعاء أن ما صدر من موكلته هو حصر للمطالبة في مدارس (...)، لا أنه تنازل عن الحق، ولما كانت الدائرة بتأملها للنص المضبوط لم تجد فيه ما يدل صراحة على قصد التنازل عن الحق ذاته، وأن حمل الفظ على هذا المعنى من قبيل التأويل البعيد، وحيث كان المعني بتفسير الإقرار هو من أصدره؛ لأنه أعلم بنيته فيه، ومن ثم فإن الدائرة تركن إلى تفسير المدعية لذلك النص، وتنتهي إلى اطراح هذا الدفع. وأما عن الدفع الثاني بأن الطرفان قد اتفقا شفاهة على نقل المبلغ إلى مدارس (...)، وحيث كان هذا الادعاء يعارض الأصل القاضي ببقاء ما كان على ما كان، والمقرر في القاعدة (٨) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، والذي يقضي بأن الأصل بقاء العقد على الحال التي توافقت عليها إرادة الأطراف ممثلا في تسخيره لمشروع مدارس (...) ((...) الأهلية)، مما يفرض تحميله عبء إثبات ذلك طبقا للمادة (٣) من نظام الإثبات، وحيث كان المدعى عليها قد أسس هذا الدفع على الواقعة المتمثلة في أنه سبق لوكيل المدعية أن تقدم بذات الشيك محل المطالبة أمام الخبير المنتدب من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، في القضية رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) التي انحصرت في بحث مدارس (...) وتقييم حصصها، مما يدل على أن المبلغ خاص بها. ولما كان وكيل المدعية قد جابه هذا الادعاء بأن حاصل رأس المال الخاص بمدارس (...) بحسب إقرار أطراف الدعوى في الحكم الصادر في تلك القضية والمؤرخ (١٥/ ٤/ ١٤٤١هـ) يتمثل في مليوني ريال؛ مستشهدا بما ورد في أواخر الصفحة الثانية وأوائل الصفحة الثالثة من الصك من العبارة التالية: وأفاد الأطراف أن رأس المال للمدعيين هو مبلغ قدره مليوني ريال لكل طرف وهو ما لا يتوافق مع مقدار الشيك محل المطالبة ممثلا في (١,١٥٠,٠٠٠) ريال مما ينفي صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، وبأن سبب تقديم الشيك للخبير كان استجابة لطلبه تزويده بكافة التعاملات بين الأطراف، وأن التقرير قد انتهى في نسخته النهائية إلى أن إجمالي ما سدد لغرض الشراكة في مدارس (...) يتمثل في مبلغ وقدره (٢,١٥٨,٢٢٢) ريال معتمدا في ذلك على كل من الحوالة المؤرخة في (٢١/ ٩/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره (١٥٨,٢٢٢) والحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) بمبلغ وقدره مليون ريال، والشيك رقم (...) والمحرر في (٦/ ١/ ٢٠١٠م)، مقررا بأن النتيجة التي توصل إليها الخبير لا تتوافق مع مقدار الشيك محل الدعوى، مما يثبت إخراج الخبير للشيك محل المطالبة من مساهمات مدارس (...). ولما كان وكيل المدعى عليها قد جابه ذلك بكون موكلته لا تقر بما توصل إليه الخبير من نتيجة، وبالاستناد إلى ما سبق لوكلاء المدعية تقريره في صحيفة الدعوى المقدمة أمام كل من المحكمة العامة بمحافظة الأحساء بموجب القرار رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧هـ) والصك الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام سالف الذكر من الإقرار بأن إجمالي رأس المال المقدم من المدعية لكامل المدارس ومنها مدارس (...) (مدارس (...) مسبقا) محل الدعوى يتمثل في مليوني ريال فقط، مما يتناقض مع تلك الادعاءات، وبأن الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) لا تتوافق مع تاريخ تأسيس مدارس (...) والذي كان في عام (٢٠٠٨م) مما ينفي صحة ما توصل إليه الخبير من كونها رأس مال لتلك المدارس، وأن الصحيح أنها كانت لقاء شراء أراض. ولما كان وكيل المدعية قد دفع ذلك بوقوع الغلط في مضامين هذا الإقرار. ولما كانت الدائرة قد ارتأت تضارب إفادات الأطراف المشار لها سلفا مع واقع الأوراق المقدمة أمام ناظرها، وإقرارات الأطراف في هذه الدعوى؛ إذ تضمن صحيفة الدعوى المقدمة أمام كل من المحكمة العامة بمحافظة الأحساء بموجب القرار رقم (٣٧١٩٥٤٥٣) وتاريخ (١٥/ ٦/ ١٤٣٧هـ) وما تضمنه صك الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) والمؤرخ في (١٥/ ٤/ ١٤٤١هـ) أن إجمالي ما بذلته المدعية لقاء الشراكة في كافة المدارس يتمثل في مبلغ وقدره مليوني ريال، وهو ما يتسق جزئيا مع ما أثاره المدعى عليه من كون الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) لقاء تعاملات أخرى، إلا أنها وجدت في ذات الصك توافق الأطراف على أن إجمالي رأس المال لمشروع مدارس (...) (مليوني ريال) لكل طرف، ووجدت من واقع ما دون في الشيك محل الدعوى ذي الرقم (...) والمؤرخ في (١٥/ ٦/ ٢٠٠٨م) وإقرار المدعى عليه بصحة الاتفاقية وجود رأس مال مستقل لـمدارس (...) تمثل في مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال ادعى المدعى عليه انتقاله لمدارس (...). ولغرض التوفيق بين هذا التضارب وجهت الدائرة الأطراف بتحرير ما بذل من المدعية لقاء الشراكة في كافة المدارس، فقرر وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ) بأن إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها لغرض الشراكة في مشاريع المدارس يتمثل في مبلغ وقدره (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال بالتفصيل التالي: ١- حوالة بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعى عليها بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م. ٢- شيك رقم (...) بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٠م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعى عليها. ٣- الشيك محل الدعوى رقم (...) بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٠٨م صادر لأمر مدارس (...) الأهلية بمبلغ (١,١٥٠,٠٠٠) ريال، مقررا بأن كلا من الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) والشيك رقم (...) كانا لمدارس (...)، وأن الشيك محل المطالبة رقم (...) كان لمدارس (...) الأهلية بحسب ما دون فيه. وقابل وكيل المدعى عليها ذلك بالإقرار باستلام موكلته لتلك المبالغ، إلا أنه دفع بأن بادعاء أن الشيك محل الدعوى كان بداءة لغرض المساهمة في مدارس (...) الأهلية، ثم حول باتفاق شفهي من الأطراف إلى مدارس (...)، وبأن الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) كانت لقاء جزء من مساهمة إخوة الأطراف ووالدتهم (...) في شراء مزرعة وأرض سكنية بمجموع مساحة (٣٢,٠٠٠) كم٢ من المدعو (...) بتاريخ (١٠/ ١٠/ ١٤٢٧هـ) الموافق (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وذلك على ثمن قدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ريال قامت موكلته بتسليم ذلك الثمن للبائع، وكان الغرض من الشراء إقامة مدارس عليها لاحقا باسم (مدارس (...)) برأس مال قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وأن المدعية تملكت جزءا من تلك الصكوك مما يدل على أن المبلغ كان لقاء ما تملكته. ولما كان وكيل المدعية قد قرر بصحة الاتفاقية، إلا أنه دفع بأن المدعى عليها لم تبد هذا الدفع مسبقا في أي من القضايا السابقة، وبأن هذه الواقعة لا تتوافق مع واقع الأمر؛ إذ واقعة الشراء تمت في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وواقعة الحوالة كانت في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) أي بعدها بثلاثة أسابيع، وبأن ثمن الشراء قد تم تغطيته من قبل مساهمين آخرين من إخوة الطرفين ممثلا في كل من: ١- (...) بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- (...) بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- (...) بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٥- الحارث الزرعة بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال. ٦- (...) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حوالات متوافقة مع تاريخ شراء الأراضي والمتمثل في (١/ ١١/ ٢٠٠٦م) وتقدمه بنسخة من كشف الحساب العائد للمدعى عليها لدى بنك (...) متوافق مع هذا الادعاء، وبأن موكلته لم تساهم في شراء الأراضي أو تأسيس شركة ( (...)) لاحقا مما آل إلى نقل الحصص لوالدة الأطراف (...) والتي آلت الشركة إليها لاحقا لكونها المساهمة الفعلية الوحيدة، وتقدمه بتهميشات الصكوك وقرارات تعديل عقد التأسيس تؤيد ادعاءه. ولما كانت ترتأي أن فصلها في هذه الدعوى مفتقر لبحث ما دفع به وكيل المدعى عليها بشأن الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) إذ دفع المدعي بوقوع الغلط من قبل وكلاء موكلته بحصر إجمالي الشراكة في المدارس بمبلغ وقدره مليوني ريال يفتقر للبينة طبقا للمادة (٣٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي قررت ما نصه: يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه ؛ وهو ما يحتم التحقق من صفة خروج المبالغ الإجمالية وقدرها (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال؛ ليتسنى لها التحقق من مقدار ما قدم رأس مال لمدارس (...) بما يتوافق مع ما قرره الأطراف -بحسب الصك الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام- بأنه مليوني ريال، وبانتفاء الدفع بنقل رأس المال المبذول لمدارس (...) -محل المطالبة- إلى تلك المدارس. ولما كانت الدائرة بتأملها لدفوع الأطراف في هذا الشأن، وبإعمالها لمقتضى المادة (...) من نظام الإثبات، فإنها تنتهي إلى ترجح ادعاءات المدعية في سبب الحوالات محل النزاع، وذلك لجملة من الشواهد تتمثل فيما يلي: [١] أن الدائرة قد وجدت نفسها أمام إقرار صريح توافق عليه الأطراف والمتمثل فيما تضمنه صك الحكم الصادر من الدائرة الأولى في القضية رقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) والمؤرخ (١٥/ ٤/ ١٤٤١هـ) من العبارة التالية: وفي جلسة ٢٣/ ٧/ ١٤٣٩هـ والتي حضرها المدعيين أصالة (وهما (...) -المدعية في هذه الدعوى-، ومدع آخر هو/ (...)) وحضر المدعى عليها أصالة (وهي المدعى عليها في هذه الدعوى/ (...)) وفي الجلسة اتفق الأطراف على تعيين محاسب قانوني لمراجعة أرباح المدعيين وإظهار ما تبقى لهما، وتقييم الميزانيات، وتقييم المدارس محل الشراكة -(...)- للتخارج، وأفاد الأطراف أن رأس المال للمدعيين هو مبلغ قدره مليوني ريال لكل طرف ، وثبوت هذه الواقعة يتسق مع ادعاء المدعي بأن الحوالة المؤرخة في (١٩/ ١١/ ٢٠٠٦م) هي رأس مال للشراكة في مدارس (...)، إذ الطرفان متفقان أن الشيك رقم (...) والمؤرخ في ٠٦/ ٠١/ ٢٠١٠م بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال كان -أيضا- لمدارس (...)، وعليه فإن إقرار الأطراف السابق لا يتسق مع ادعاء أن المبلغ المبذول لهذه الدعوى وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال قد نقل لمدارس (...)؛ إذ رأس المال بذلك سيكون (٢,١٥٠,٠٠٠) ريال وهو ما يتعارض مع الإقرار بكونها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط. [٢] أن ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدارس قد تأسست في عام (٢٠٠٨م) معارض بما قرره وكيل المدعى عليها في الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام -المشار إليه آنفا- في أواخر وقائع الحكم في الصفحة الثالثة؛ إذ قرر بأن موكلته قامت بتأسيس المدارس عام (٢٠٠٤م) مما يفضي لعدم نهوض ما دفع به من وجود فارق بين تاريخ تقديم الحوالة وتأسيس مدارس (...). [٣] أن الذي تجلى للدائرة من خلال ما أبرزه وكيل المدعية من أوراق لم تكن محل طعن من المدعى عليها وجود حوالات من بقية المساهمين في شراء مشروع أراضي مدارس ( (...)) قد استغرقت مبلغ الشراء الذي بذلته المدعى عليها للبائع وقدره (٦,٨٠٠,٠٠٠) ومتوافقة مع ذات تاريخ الشراء، بخلاف الحوالة الصادرة من المدعية، والتي كانت لاحقة لذلك التاريخ بثلاثة أسابيع، مع ضميمة ما أبداه وكيل المدعية من أوراق تمثلت في التهميشات بنقل الملكية لمالكة شركة ( (...)) ومورثة الأطراف (...) وعقود تأسيسها والتي تتوافق مع ادعاء وكيلها بعدم بذل أي مبالغ لقاء تلك المساهمة سواء كانت في شراء الأراضي أو تأسيس الشركة لاحقا. [٤] أن ادعاء كون المبلغ لقاء مدارس (...) معتضد بكون الأصل بقاء ما كان على ما كان طبقا للقاعدة (٨) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وكون الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم طبقا للقاعدة (١١) من ذات المادة؛ إذ الطرفان قد توافقا على كون المبلغ قد بذل بداءة لهذا الغرض. [٥] أن الدائرة وجدت اضطرابا في دفوع وكلاء المدعى عليها؛ إذ تم الدفع بداءة بالتنازل عن المبلغ محل المطالبة استشهادا بما تضمنه الصك الصادر من الدائرة الأولى في النص التالي: وأقر المدعيان (أي (...) و(...)) بأنها لا يطالبان المدعى عليها فيما يخص الشراكة في مدارس (...) ، ثم تم الدفع لاحقا بكون المبلغ قد نقل رأس مال لمدارس (...)، وهذا يفضي إلى أن المبلغ محل المطالبة لا ينطبق على النص محل الاستشهاد لكون المبلغ لم يعد مسخرا لمدارس (...) بحسب ادعاء المدعى عليه. وحيث كان الثابت مما سبق وقوع الغلط في الإقرار الصادر من وكلاء المدعية من كون إجمالي رأس المال المبذول لكافة المدارس يتمثل في مبلغ وقدره مليوني ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى انتفاء تأثير ذلك الإقرار طبقا للفقرة (...) من المادة (١٦) من نظام الإثبات. وحيث وجدت الدائرة أن ادعاءات المدعية ودفوعها هي المتسقة منطقيا مع واقع الأوراق المقدمة، وما تم الإشارة إليه من إقرار في صك الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام من كون إجمالي رأس المال المقدم من المدعية للمساهمة في مدارس (...) مبلغ وقدره مليونا ريال، وعلى إثره عرضت الدائرة يمين المدعية الحاسمة على نفي ادعاء نقل المبلغ المطالبة به إلى محل شراكة آخر ممثلا في مدارس (...)؛ طبقا للفقرة (١) من المادة (٩٦) من نظام الإثبات، والتي قابلها وكيل المدعى عليها بإبداء رفض موكلته لذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع. ولما كانت الدائرة إذ تخلص من جميع ما سلف، إلى أن الثابت أن المدعية قد بذلت المبلغ محل المطالبة وقدره (١,١٥٠,٠٠٠) ريال لقاء الشراكة في مدارس (...) ((...) الأهلية سابقا)، وأن المدعى عليها قد استلمت رأس المال على هذا الأساس، وحيث كان طلب رد رأس المال يستلزم بالضرورة بحث مشروعية انهاء العقد، وحيث لم تجد الدائرة ما يحول دون ذلك طبقا للفقرة (١) من المادة (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنية، وحيث وجدت الدائرة أن مقتضى دفوع المدعى عليها بنقل المبلغ إلى محل آخر هو عدم تسخيرها لرأس المال في محل الشراكة المتفق عليه، مما يسوغ المطالبة برد رأس المال، ويتوافق تبعا مع ادعاء المدعية عدم إفصاح المدعى عليها عن مآل الشراكة، وتقصيرها في هذا الشأن؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إجابة المدعية لما طالبت به من رد رأس المال؛ طبقا لمفهوم للفقرة (٣) من المادة (٥٥٧) من نظام المعاملات المدنية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ مبلغا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630182872 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4571003328 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال.، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها بتاريخ 04/12/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ مبلغا قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه1 – إغفال الدائرة لإقرار وكيل المدعية بصحة التنازل الوارد في الدعوى رقم (11778) لعام 1438ه، 2 – القصور في التسبيب ومخالفة الدائرة للفقرة 2 من المادة 10 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات لكون الدائرة لم تبين رأيها في البينة المقدمة وهي عقد تأسيس الناصرية المقدم من قبل المدعية كبينة على دعواها في الدعوى (11778)، وكذلك لم تبين رأيها في البينة المقدمة من قبلنا على أن التنازل الوارد في الدعوى السابقة هو تنازل وليس بحصر للدعوى، 3 - تضارب أقوال المدعية في المال المدفوع للاستثمار، خالفت الدائرة الصكوك الرسمية للتملك بنفي ورود اسم المدعية رغم وجوده، وإقرار المدعية بمساهمتها في شراء الأراضي وأنها شريكة فيها وبنت على ذلك حكمها. واختتم بطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم الصادر من الدائرة الثالثة والحكم مجددًا برد الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/01/1446ه، بحضور المشار اليهم أعلاه , و بسؤال المستأنف ضده هل لديه إجابة على طلب الاستئناف المقدم اكتفى بما قدم فيما أشار المستأنف ان لديه مستند يود ارفاقه يوكد ما أشار اليه في طلب الاستئناف وبتاريخ 15/2/1446هـ قدم المستأنف ضده مذكرة تضمنت أولاً: ما ذكره المدعى عليه وكالة بشأن استلام موكلتي مبلغاً وقدره (225,000) من مدارس نور (...)، نجيب عليه ونوضحه لفضيلتكم فيما يلي: 1- فيما يخص المبلغ المشار إليه فنفيد فضيلتكم بأننا سبق وأن وقع خطأ مادي وتم تصحيحه وتوضيحه بالدعوى رقم (4570693835) بشأن ذلك المبلغ؛ حيث تبين لموكلتي أثناء سير تلك الدعوى بأن المبلغ يخص أرباح من مدارس معارف الأهلية، ولا يخص أرباح مشروع مدارس الناصرية محل الدعوى المشار إليها، وتم توضيح ذلك لأصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة القضائية. 2- تم التقدم بطلب تعديل لطلبات موكلتنا بتلك الدعوى وذلك عبر مذكرة تم تقديمها في القضية رقم: 4570693835 عبر الطلبات قيدت بملف القضية بطلب رقم: 4511176838 وتاريخ 29/06/1445هـ(نرفق لفضيلتكم نسخة من المذكرة المشار إليها)، وقد ذكرنا فيها ما نص الحاجة منه: أ- تبين لموكلتي من المرفق رقم (6) المقدم من المدعى عليه وكالة أنه بتاريخ 15/7/2008م حولت المدعى عليها مبلغاً وقدره (225.000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال، من نصيب أرباحها في مدارس (...) الأهلية بالأحساء، وعليه فهذا المبلغ غير مرتبط بموضوع الأرباح محل هذه الدعوى، ونتقدم بتعديله في لائحة الدعوى. . مما يكون ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح وفي غير محله. 3- وإشارة لما ذكر أعلاه يتبين معه علم المستأنف وكالة علم اليقين بأن دفوعه مبطله إذا أنه هو وكيل المستأنفة في تلك الدعوى المشار إليها. مما نخلص معه إلى محاولة المدعى عليها عبر وكيلها التشويش على النظر القضائي وذلك بهدف إطالة أمد التقاضي بإثارة دفوع باطلة وغير صحيحة، وتتهاوى أمام حقيقة الواقع، إذا أنه من الثابت استلام موكلته من المدعية مبلغ وقدرة مليون ومائة وخمسون ألف ريال في مشروع مدارس (...) الأهلية بموجب شيك بنكي مسبب، وقد أقرت المدعى عليها باستلامه، 4- أصحاب الفضيلة انه لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن موكلتنا في هذه الدعوى تطلب استرداد رأس مالها الذي بذلته للمدعى عليها، والتي أقرت الأخرى به . فلا يجوز له الرجوع عن هذا الإقرار القضائي أو تفسيره بما ينقضه أو يخالفه أو تعطيله، تحايلاً وتشويشاً على النظر القضائي وتضييعاً للحقوق ، عليه وعطفاً على ما تقدّم؛ فتطلب موكلتنا من صاحب الفضيلة الآتي: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، وبتاريخ 29/2/1446هـ انعقدت الدائرة بحضور طرفي الدعوى، و قدم المستأنف اجابته المتضمنة:أولاً: وكيل المستأنف ضدها قرر في الجلسة الماضية الاكتفاء بما سبق. ثانياً: ما ذكره وكيل المستأنف ضدها من أن الإقرار في الدعوى (11778) بمبلغ مليوني ريال إنما ورد من قبل المدعية حيث أقرت في المحكمة العامة والمحكمة التجارية أن جميع ما بذلته في جميع المدارس هو مبلغ مليوني ريال ولم يسبق لها أن تقدم بمبلغ ثلاثة ملايين ريال وقد أقر وكيل المدعية في هذه الدعوى ودفع بأن الإقرار وقع عن طريق الخطأ وهذا مخالف لما نصت عليه المادة 18 من نظام الإثبات. ختاماً: ما ذكره وكيل المدعية من أن قرار الدائرة بعث خبير لفحص الأرباح من تاريخ الشيك محل الدعوى 15/06/2008م محل نظر فغير صحيح بل ووكيل المدعية الحاضر في هذه الجلسة لم يعترض على قرار الدائرة، وقد قدم للخبير ما طلب منه لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في لائحة الاعتراض ، و باطلاع المستأنف ضده اكتفى كما اكتفى المستأنف وتم رفعها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. ، وحيث خلا دفع المدعى عليها في اعتراضه من الأسباب الجوهرية المناهضة لأسباب الدائرة ، وبالتالي تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم ، وبه تقضي ... نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/12/04هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ مبلغا قدره (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث