حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531151094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354338/1445
رقم الحكم:4531151094
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354338 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531151094 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٣٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لحام بولي ايثيلين عالي الكثافة) عدد (٢٠٠) (لحام بولي ايثيلين عالي الكثافة قطر الوصلات ٩٠٠ ملم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣٥٦,٥٠٠.٠٠) ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اصدار أمر الشراء من قبل المدعى عليها ثم التوريد على أساسه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٦٥٠٠.٠٠) ريال تمثل قيمة توريد لحام وملحقاته لصالح المدعى عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة وذلك بموجب الطلب المقدم برقم (٤٥١٢١٦٦٢٦٧) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ هـــ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٦٥٠٠.٠٠) ريال تمثل قيمة توريد لحام وملحقاته لصالح المدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥٦,٥٠٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين