حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531143518
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571124648/1445
رقم الحكم:4531143518
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124648 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531143518 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٦٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (٢٥٢) (غراء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م بمبلغ قدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء ومحادثات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ووكيلة المدعى عليه (...) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقررت وكيلة المدعى عليه بأن التعاقد صحيح وتطلب الإمهال للتحقق من المبالغ وأفهمتها الدائرة بإيداع الجواب تفصيلا في تبادل المذكرات مع المستندات قبل الجلسة القادمة بأسبوعين وعلى وكيل المدعية الإجابة، آخر جلسة وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/١١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليه أن التعاقد صحيح والمبلغ المطلوب صحيح لأنه عاد إلى موكله وسأله وأفاده به وقدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه يطلب الحكم به، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال، وذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (٢٥٢) (غراء) وكان تاريخ التعامل في ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٢١,٧٣٥.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.