حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431007301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942819/1444
رقم الحكم:4431007301
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942819 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431007301 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٨١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (....) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) لمدة (٣٦) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٦٣٠) ألفا وستمائة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٨٢,٩١٩) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٨٢,٩١٩) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (٣٨٢,٩١٩) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ حتى ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، واستلام المدعى عليها العين المؤجرة ولم تُعدها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٢,٩١٩) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال، ورد العين المؤجرة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار طويل المدى برقم (٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ على مطبوعات(...) والمبرم بين: شركة (...) وشركة (...)المتحده المحدوده وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ٢- خطاب تعميد بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م على مطبوعات شركة (...) المتحدة وممهور بختم وتوقيع منسوب للشركة، ٣- تفويض استلام سيارات بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٧م على مطبوعات شركة (...) المتحدة وممهور بختم وتوقيع منسوب للشركة، ٤-سند لأمر برقم بتاريخ إنشاء ٢٠٢١/١٠/١٤م على مطبوعات (شركة (...) المتحدة) صادر من (شركة (...) المتحدة) لأمر (شركة (...) المتكاملة لتأجير السيارات) بمبلغ قدره (١,٦١٩,٥٦٨) مليون وستمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وممهور بختم وتوقيع منسوب للمحرر، ٥- كشف حساب صادر من (شركة (...) لتأجير السيارات) من تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٠م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٩م المتضمن مبلغ وقدره (٣٨٢,٩١٩.٧٥٠) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، ٦- إخطار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ٧- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٩٠٢١٧٦٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة العقد وخطاب التفويض وتاريخ الاستلام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ أجاب قائلا: بأنه يتعلق بعقد تأجر سيارات، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم الجواب محررا، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال (١٠) أيام وعلى وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة إن كان لديه رد وفي حال عدم التوصل لصلح ففهموا ذلك وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولم يتبين تقديم الجواب من وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن البيانات التفصيلية للسيارات محل الدعوى؟ قام بإرسالها عبر المحادثة الكتابية وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بإرفاقها عبر النظام ففهم ذلك واستعد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٢,٩١٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي قيمة استئجار المدعى عليها سيارات من المدعية كما طلب إعادة السيارات المذكورة في الدعوى فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن مدير الشركة المدعى عليها أقر بصحة العقد وصحة خطاب التفويض وكذلك صحة تاريخ الاستلام، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار مدير الشركة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير السيارات مساهمه مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره(٣٨٢,٩١٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوى وأن تعيد للمدعية/ السيارة ذات الرقم التسلسلي (٤٨٠٦١٥٨١٠) سنة الصنع ٢٠٢١ ماركة السيارة (...) طراز المركبة فان وتعيد/ السيارة ذات الرقم التسلسلي (١٤٣٩١٥٨١٠) سنة الصنع ٢٠٢١ ماركة (...) طراز المركبة فان ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث