حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4531147910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571380791/1445
رقم الحكم:4531147910
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571380791 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4531147910 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٧٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها معاينة لإثبات حالة يخشى فواتها. وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى، افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ:١٧\٠٧\١٤٤٥هـ الصادرة من الوكالات الإلكترونية، وحضر المدعى عليه أصالة: (...)، المدون بياناته أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، قدم - عبر برنامج التيمز - ما نصه: (سبق أن صدر الحكم رقم: (٤٥٣٠٢٤٤٦٣٧) في القضية ذات الرقم: (٤٤٧٠٩٤٢٩١٧) المتضمن ما هو نصه: ثبت للدائرة شراكة المدعي: (...) مع المدعى عليه: (...) في مقهى (...) لتقديم المشروبات (مرفق ١)، واكتسب الحكم القطعية، وقد تقدم موكلي بدعوى أخرى لدى دائرتكم الموقرة برقم: (٤٥٧١١٠٢٠١٦) يطلب إعادة رأس المال والأرباح المسلمة، وبعد أن حددت جلستين بين أطراف النزاع رفعت القضية إلى جلسة: ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ، وعندما علم المدعى عليه بهذه الدعوى الأخرى قام بإخراج الأجهزة وتكسير الدور العلوي ليسعى في ضياع حقوق موكلي (مرفق٢) وتفصيلها كتالي . الجلسات الخارجية: عبارة عن ست طاولات كل طاولة مكونة من عدد:(٤ كراسي)، أيضًا الجلسة الخارجية كاملة مع الرخام والبلاط والاضاءة. مكينة ثيرمو بلان، طاحونة الثلج، خلاط، ثلاجة، أجهزة إعداد القهوة، أدوات الفي سكستي: (٣ حبات) (القهوة السوداء)، عدد: (٢ مكيفات سبليت)، غلاية مياه: (١)، ثلاجة عرض الحلى: (١)، فرن، صحون رخام للحلى: (٩) حبات، أدوات صنع القهوة التركية (١)، أداة صنع الماتشا (الشاي الياباني) معدّة وحدة، تم الغاء الدور الثاني بالكامل أربع طاولات كل طاولة مكونة من عدد: (٢ كراسي). عليه نطلب من فضيلتكم الكتابة إلى هيئة النظر لإثبات الحالة التي نخشى فواتها) انتهى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بطلب الإمهال لتقديم جوابه المفصل على طلب المدعي، وقد جرى إحالته لتبادل المذكرات لتقديم ما لديه، ولأجله تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...)، المدون بياناته ووكالته، وحضر المدعى عليه أصالة: (...)، المدون بياناته أعلاه، وبما أن الجلسة الماضية رفعت لأجل جواب المدعى عليه وقد حضر في هذه الجلسة وقرر بقوله: أفيد الدائرة القضائية بأن ما جاء في دعوى المدعي من تكسير الدور العلوي والجلسات الخارجية فذلك صحيح وذلك بسبب أن البلدية ألزمتني لاستخراج الرخصة للقيام بهذا العمل، وأما الأجهزة المتبقية والتي جرى إيضاحها وإيرادها في طلب المدعي فهي لا زالت موجودة لدي وإلغاء الدور الثاني صحيح وذلك بسبب أن صاحب المبنى ألزمني بذلك، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: بأنني أطلب إثبات الحالة على نحو ما أقر به المدعى عليه، هكذا أجاب، ومعه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين للدائرة أن المدعي يطلب: معاينة لإثبات حالة يخشى فواتها، وبما أن الطلب لاستيثاق حالة بين شريكين ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث أن المادة: (٣٦/١) من نظام المحاكم التجارية تضمنت ما يلي: تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١/المعاينة لإثبات الحالة... إلخ ، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة الحالة المراد معاينتها ودفع بدفوع ليس محلها نظر الدائرة ؛ إذ نظر الدائرة مقتصر على إثبات الحالة فقط، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة: (١٨/١) من نظام الاثبات ونصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (٢) من البند: (رابعاً) من الدليل المشار إليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإثبات الحالة التي تقدم بها المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) على نحو ما أقر به المدعى عليه ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب حكماً مستعجلاً خاضعاً للاعتراض وبه تم رفع الجلسة الساعة ٠٩.٠٠

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث