حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531112401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571300871/1445
رقم الحكم:4531112401
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300871 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531112401 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٠٨٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وشراء المواشي)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة تجارة مواشي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا)، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكليه البالغة (١٦٨.٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/٤هـ، ومن التاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ وحتى ١٤٤٥/٠٣/٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤هـ وذلك بسبب (انتهاء العقد)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٧/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعيين في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٤٦٣٤٣٢٦)، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم عبر الدردشة ما نصه إن موكلي المدعيان قد ابرما عقد شراكة مع المدعى عليه بتاريخ ٤/٣/١٤٤٣هـ في البيع والشراء في تجارة المواشي على أن يدفع كل منهما مبلغ وقدره ستون ألف ريال للمدعى عليه، ويقوم المدعى عليه بالعمل ومدة الشركة عامين من تاريخ العقد واتفقا مع المدعى عليه على أن يكون نصيب كل واحد منهما ٣٥% من الربح ليصبح نصيبهما من الربح ٧٠% والباقي للمدعى عليه. وسلماه المبلغ كاملاً. وقد انتهت مدة الشراكة ولم يعيد لهما رأس المال ولم يسلمهما شي من الربح حتى الان وصدر الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠٨١٤١ بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥هـ) الصادر من الدائرة العشرون من هذه المحكمة بإلزامه برد رأس المال. نطلب إلزامه بأن يدفع لكل واحد من موكلي نصيبه من الربح وقدره (٨٤٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بينته في الأرباح المطلوبة أجاب أن بينته هو العقد والنسب المذكورة فيه بالإضافة إلى استمرار المدعى عليه في نفس التجارة ولم يبلغ المدعين بالخسارة وحين التواصل معه يفيد أنه سيقوم بمقابلتهم وانهاء الحسابات معهم ولم يذكر أن التجارة قد خسرت بالإضافة لعدم حضوره في الجلسة ولا في القضية السابقة في قضية رد رأس المال. ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعيين في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٥٢٠٧٦٠٤)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعيين أن بينات موكليه غير كافية وليس لهما إلا يمين المدعى عليه النافية للدعوى فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعيين المثبتة بياناته سابقاً في ملف القضية في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٥٨٣٧٩١٣)،وتشير الدائرة بأنها قد قامت بإبلاغ المدعى عليه لإداء اليمين الحاسمة إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (١٠٥٤١٢٩٤٩)كما أنه جرى انتظاره من قبل الدائرة أكثر من عشر دقائق إلا أنه لم يحضر ولا من يمثله وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بما هو مشار إليه في صحيفة هذه الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدائرة على ما يستند عليه المدعي وكالة في المطالبة بالأرباح، فقد تبين للدائرة أن بينات المدعيان غير كافية في اثبات الحق المطالب به، فمجرد الاتفاق على نسبة الأرباح في العقد لا تعد دليلا قاطعا على أنها قد تحققت فعليا، وبالتالي افهمت الدائرة المدعي وكالة أن بينات موكليه غير كافية في اثبات مبلغ المطالبة وأن لموكليه يمين المدعى عليه النافية فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفقا لما جاء في الفقرة (١/٣) من نظام الاثبات، كما أن اليمين المطلوبة من المدعى عليه هي اليمين الحاسمة وفقا لنص المادة (١/٩٢) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى..)، وقد طلبها المدعي وكالة، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بإداء اليمين وفقا لما أشير له في وقائع هذه الدعوى، إلا أنه تخلف عن حضورها بغير عذر رغم تبلغه وبالتالي فإنه يعد ناكلا عن أداء اليمين استنادا لنص المادة (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة البالغ (١٦٨.٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال بحيث يكون نصيب كل مدعي هو (٨٤.٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤.٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي الثاني (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤.٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث