حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531151222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571402466/1445
رقم الحكم:4531151222
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571402466 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531151222 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٢٤٦٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شراكة خمسون بالمئة) ، ومبررات الطلب (حيث أن موكلي شريك مع المدعى عليه بنسبة ٥٠% لكل طرف (مرفق عقد التأسيس) في شركة(...) للتجارة وحيث أن المدعى عليه هو المدير والمعين في نظام التأسيس و من اساسيات المدير هو إدارة المنشأة بما يتوافق مع مصالحها وبذل العناية اللازمة وتعزيز نجاحها وفقا للمادة ٢٦ من نظام الشركات وحيث أن المدعى عليه قام بإقفال الشركة وطرد جميع الموظفين في تاريخ ٢٠٢٣/٩/٦م وحيث أن نشاط الشركة بيع محاصيل القهوة وحيث أن هنالك أصول قد تكون تلفت بسبب يعود على المدير وبناء على المادة ٢٨ (مسؤولية الإدارة من نظام الشركات -١ يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس و بـ يصدر منهم من، أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن) و بما ان ثابت أرباح في الشركة قبل اقفالها و علية نطلب تسليم فواتير المبيعات و المشتريات او المستهلكات و الكشوفات البنكية من اول يوم بالشراكة الى وقتنا الحالي) أما مبررات حالة الاستعجال: (التخوف من إتلاف المدعى عليه المستندات المطلوبة وحيث آننا بصدد رفع دعوى تجاري محاسبة مدير ولابد من توفر المستندات وحيث آن في المحل معدات ومحاصيل قهوه وخوفا على ما تبقى منها نآمل قبول الطلب المستعجل، وحيث ان ليس لدى موكلي الصلاحية في مراجعة البنوك والذي لديه الصلاحية هو المدعى عليه بصفته مدير وشريك) ، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٤/ ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) . وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة حرره عبر محادثة الجلسة ونصه ما يلي: (أولاً: لا يخفى على فضيلتكم أن نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، وادعى المدعي في دعواه بأن الشركة أُقفلت بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٣م، فأين حالة الاستعجال؟ وما الذي يخشى فواته المدعي بعد مضي كل هذه المدة!، وأما خوف الضرر وما ذكره المدعي من مبررات الاستعجال فهو غير مقبول، فما الذي يمنع موكلي من إتلاف المستندات المطلوبة فور علمه بالدعوى ؟، كما أنه ضرر يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية لذا فإن الطلب يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة بل هو طلب عادي موضوعي صِرف يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية، ولا وجود فيه للخطر المحدق أو الفوات الذي لا يمكن معه التدارك، ويؤيد هذا ما جاء في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع (طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده) وأجاز للخصم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام خصمه بتقديم أي محرر مؤثر، ولم يجعل لهذا الطلب خاصية الاستعجال، بل اعتبره طلبا عاديا يسمع فيه دفع المدعى عليه ويلزم طالب المحرر بتقديم البينات. ثانيا: أفيد فضيلتكم أن المدعي مدير في الشركة وعليه مسؤوليات بموجب عقد لاحق لعقد التأسيس (مرفق ١) ، كما أن المدعي لم يسبق له وأن طلب الفواتير والقوائم المالية وكشوف الحسابات من موكلي. لذا ولما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب تسليم فواتير المبيعات و المشتريات او المستهلكات و الكشوفات البنكية من اول يوم بالشراكة إلى الوقت الحالي، وبما أن وكيل المدعى عليه يجيب عن الدعوى بعدم وجود دواعي الاستعجال ومبرراته، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال والجدية وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية. كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراء وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي بتسليم المستندات المذكورة في حقيقته طلب غير مستعجل، حيث يقصد بالاستعجال المسائل التي يُخشى علها فوات الوقت وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبناء عليه فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة، بل إن حقيقة هذا الطلب موضوعي عادي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية، ولا وجود فيه للخطر المحدق أو الفوات الذي يتعذر تداركه، يؤيد هذا ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع (طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده) وأجاز للخصم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام خصمه بتقديم أي محرر مؤثر، ولم يجعل لهذا الطلب خاصية الاستعجال. بل اعتبره طلبًا عاديًا يُسمع فيه دفع المدعى عليه ويُلزم طالب المحرر بتقديم البينات، وتتوجه الأيمان عند عدم البينة، وكل ذلك من النظر الموضوعي الصرف لهذا، ولما سبق بيانه فإن الدائرة تحكم بالوارد في منطوقه، وتفهم الدائرة المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. والله الموفق