حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571323500/1445
رقم الحكم:4531122720
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571323500 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122720 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية عدد (٥,٩٠٠)، بثمن إجمالي قدره (٢١,٦٩٥.٩٧) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي بسبب اللجوء إلى القضاء عن طريق محامي لإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الثابت بذمتها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٢١,٦٩٤.٩٧) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن بيانات طرفي الدعوى، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة مبلغ قدره (٢١,٦٩٤.٩٧) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة مختومة بختم منسوب للمدعى عليها، مؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩م. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبينته، فأحال على ما هو وارد أعلاه، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢١,٦٩٤.٩٧) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هلله لقاء توريد أدوية طبية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية فتح الحساب والفاتورة الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، ولما كان الظاهر للمحكمة مماطلة المدعى عليها لحق المدعية الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بالوارد في منطوق حكمها هو الأكثر ملائمة؛ بالنظر لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على ما يلي: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-." ؛لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما ورد في منطوق حكمها وتسقط المطالبة بما زاد عنها، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (٢١,٦٩٤.٩٧) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغاً مقداره (٥٤٢) خمسمائة واثنان وأربعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.