حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430161504
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450657/1443
رقم الحكم:4430161504
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450657 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161504 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بلائحة دعوى مختصرها/ طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣٠,٠٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألف ريال، وذلك مقابل انه سبق إقامة دعوى من (...)ضد (شركة (...)شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٥١٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ والمنظورة لدى (١٢) بشأن المطالبة بـ(أعمال مقاولات) مع المدعى عليها وصدر فيها حكم بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣هـ ومنطوقة إلزام المدعى عليها شركة (...)بأن تدفع للمدعية (...) مبلغ وقدره (٤.١٥١.٠٠٠.٤٤) أربعة ملايين ومائة وواحد وخمسون الف ريال و أربعة واربعون هلله فتقدمت المدعى عليها باعتراضها على الحكم المذكور لدى محكمة الاستئناف ، وتم تأييد حكم المحكمة الدرجة الأولى بموجب حكم الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم (٤٣٧٨٥٠٢٨٨) وتاريخ (٦/٨/١٤٤٣هــ))، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في تسليم المدعية المبلغ المستحق لها والثابت في ذمة المدعى عليها مع قدرتها على السداد، وقد لجأت المدعية للقضاء للمطالبة بحقوقها بسبب تلك المماطلة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبناء عليه طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إلهي بعاليه، قيدت قضية، وعُقدت لنظرها الجلسة المؤرخة في ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في اللائحة وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح واكتفى الطرفان وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٣٠,٠٠٠) ثمانمائة وثلاثون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة والترافع في القضية السابق بيانها في الوقائع أعلاه وبما أن المدعية لم تقدم البينة على كيدية المدعى عليها أو أنها ماطلت في سداد ما في ذمتها مع وضوح الحق للمدعية، ولأن حق الترافع مكفول لكل شخص يطلب حقًا له، كما أن عدم ثبوت دفع المدعى عليها في الدعوى الأصلية لا يعني أنها كاذبة في نفس الأمر إذ قد تكون صادقة لكنها لم تثبت قضاءً أو لم تتوجه نظاماً، ولأنه قد يثبت أمام القضاء ما هو خلاف الواقع على حد قوله صلى الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار) وقد جاء في (قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ١٣٢٥/٥ في ١٩ / ٠٧ / ١٤٢٩هـ أن عدم ثبوت الدعوى لا يقضي بكذبها وكيديتها. كما أن دعوى التعويض يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليها بموجب ما تم بيانه سابقاً الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن بحث باقي الأركان، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ التعويض، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430161504 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٦٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار ، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٣٠٠٠٠) ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة في القضية رقم ٥١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض الدعوى))، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وتبين أن الاستئناف مقدم بعد انتهاء المهلة النظامية وعليه خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المستأنف تقدم بطلب استئنافه على الحكم الصادر بعد انتهاء المهلة النظامية ثلاثين يومًا المقررة في المادة (٧٩ / ١) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.