حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470148778/1444
رقم الحكم:4430167962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470148778 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167962 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٨٧٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والأعمار شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أنه سبق لموكله أن رفع دعوى ضد المدعى عليها ــ أعلاه ــ بالمطالبة بقيمة تنفيذ أعمال بموجب أوامر شراء، وقد قيدت الدعوى برقم (٤٣٨٠٢١٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ ونظرت لدى هذه الدائرة وحكمت فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ لموكله قدره (٢٣٧٠٦٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألف وستون ريالا وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٢٢٦٨٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ، وقد تضرر موكله من ذلك من حيث "اللجوء للتقاضي مما أدى إلى (عدم سداد الأجرة في وقتها المحدد)" ــ كما ورد نصاً في صحية الدعوى ـــ ثم خلص وكيل المدعي من ذلك إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣٧٦٦) ثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وستون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/١٩هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) (هوية مقيم رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح قائلا: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً قدره (٤٣٧٦٦) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريالاً وذلك تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي تحمَّلها موكلي في رفع الدعوى السابقة الموضحة في صحيفة الدعوى. هكذا أوضح، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا: لقد بادرنا بسداد المبلغ المحكوم به علينا في القضية السابقة، والمدعية لم تطالب بمبلغ المطالبة هنا في الدعوى السابقة ولسنا ملزمين بسداد أتعاب المحاماة التي غرمها المدعي. هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعي قائلا: إن دعوى الأتعاب ترفع حسب المعمول به كدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم الأصل القطعية. وأتمسك بدعواي ومطالبتي. وبناء عليه وبعد التأمل فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، واستناداً للمادة (٩/١٦) من نظام المحاكم التجارية التي قررت اختصاص المحكمة التجارية بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تحملها موكله في سبيل رفع الدعوى السابقة، وحيث إن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على ثبوت مماطلة وتعنت المدين بالحق في أداء الحق لصاحبه، وحيث إن ذلك يستلزم أن يكون الحق واضحاً في ذاته ومستنده ليتحقق به أن عدم الوفاء به بدايةً كان محض تعنت ومماطلة فقط من المدين، وبما البين بعد تأمل ملابسات أصل النزاع بين الطرفين وطبيعته والاطلاع على صك الحكم الصادر في الدعوى الأصل هو أن الحق المطالب به في تلك الدعوى لم يكن كذلك؛ إذ توقف إثبات أصله وقدره على ندب خبير على النحو الموضح في صك الحكم، ما ينتفي معه تعنت المدعى عليها في الوفاء للمدعي بحقه؛ وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث