حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430191621
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477788/1444
رقم الحكم:4430191621
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477788 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430191621 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439477788 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اعمال العزل المائي لفيلا، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/11/16هـ الموافق 2020/07/07م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/11/16هـ الموافق 2020/07/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (46,313) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (46,313) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (4,631,332) أربعة ملايين وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (1) في 1441/11/16هـ الموافق 2020/07/07م بمبلغ قدره (0) ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (46,313) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال، قائمة البينات: عقد، كشف حساب. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 18/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، سالت المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى قدم مذكرته وبالاطلاع عليها بالنص التالي:(مذكرة رد جوابية رقم (1) في القضية رقم 439477788 لعام 1443هـ والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ 13/11/1443 مقدمة من: (...) (المدعى عليها) ضد: شركة (...)للإنشاءات والصيانة (المدعية)، صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى: تنص المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يرد منها ولما كان الأصل العام في الاختصاص المكاني هو ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية على يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه،،، ، كما نصت المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية على أن تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها... ووفقًا لأحكام النظام المذكورة أعلاه، فإنه المحكمة التجارية بالرياض غير مختصة مكانيًا بنظر الدعوى، وكان يتعين على المدعية رفع دعواها أمام المحكمة التجارية بالدمام؛ كون الاختصاص المكاني منعقد لها، حيث أن مقر الشركة المدعى عليها ومركزها بمدينة (...) (مرفق نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وعليه، تتمسك المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر الدعوى، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي اجابت قائلة بان ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة غير صحيح والصحيح ان الدعوى من اختصاص المحكمة حيث ان تنفيذ عقد المقاولة في الرياض، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وبسؤاله عن الجواب الموضوعي حيث لم تتضمن مذكرته على جوابا موضوعيا فأجاب قائلا بان مرفقات القضية لم تظهر لي، عليه افهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر ناجز خلال 5 أيام عمل وللمدعية الرد بعد ذلك خلال 5 أيام عمل تاليه وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 22/12/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدفوع الشكلية: أولًا: تتمسك المدعى عليها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى وذلك وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية: لما كانت المدعى عليها قد أبدت الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض قبل أي دفع أو دفاع بالدعوى وطلبت إثبات ذلك في ضبط الجلسة وأرسلت الدفع في الشات إلى الدائرة وذلك وفقًا لنص المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يرد منها وأسست المدعى عليها لدفعها هذا على الأصل العام في الاختصاص المكاني هو نص الفقرة (1) من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية على يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ، كما نصت المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية على أن تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها... وعليه فإن المدعى عليها تتمسك وبحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك وفقًا لنص الفقرة 2 من المادة 17 من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، أو على مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع) فإن إعمال نص الفقرة 1 من المادة 17 من نظام الشركات لا ينطبق بأي حال من الأحوال على وقائع الدعوى، ولما كانت المدعى عليها شركة فإنه يتعين إقامة الدعوى ضدها في المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي بمدينة (الخبر) (مرفق نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وعليه، تتمسك المدعى عليها وبحق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدمام، ثانيًا: عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المستندات المقدمة من المدعية للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية: حيث أن المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية تنص على: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية)، ولما كانت جميع المستندات المقدمة من المدعية والتي تبني عليها مطالبتها محررة بلغة أجنبية، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى، الرد الموضوعي: ثالثًا: عدم صحة الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ 31/8/2020 لعدم توقيعها واعتمادها من المدعى عليها، ولتعارض المبالغ الواردة فيها مع المبالغ الوارد في كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ 4/6/2022: حيث أن الفاتورة رقم 1st بتاريخ 31/8/2020 المقدمة من المدعية قد خلت من أي توقيع أو اعتماد أو تصديق من المدعى عليها، وهي فاتورة غير صحيحة ومن صنع المدعية ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها، وفقًا للقاعدة المقررة (أن المرء لا يصنع دليلًا لنفسه)، فلا يستند إليه ولا يحتج بها حيث أن المقرر فقهًا وقضاءً أن: (التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية)، مما يعني أن الفاتورة المذكورة لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية: باعتبار الورقة العادية متى اشتملت على توقيع من صدرت منه أو ختمه ، الأمر الذي يستوجب طرحها وعدم الاعتداد بها والتعويل عليها، كما أنه بالاطلاع على هذه الفاتورة يتضح أن مجموع الأعمال فيها حتى تاريخ 31/8/2020 هو مبلغ وقدره (71,522.89) واحد وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريالًا وتسع وثمانون هللة، وأن مبلغ الفاتورة هو(57,218.31) سبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريالًا وإحدى وثلاثون هللة، في حين أن كشف الحساب المقدم من المدعية والمؤرخ في 4/6/2022 يتضمن أن المبلغ الإجمالي هو (118,189.32) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة، وأن المدعى عليها قد سددت مبلغ وقدره (71,876) واحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون ريالا، وأن المبلغ هو (46,313.32) ستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً واثنتان وثلاثون هللة، وهذا تناقض واضح من المدعية، يفقد المستندات مصداقيتها وحجيتها في الإثبات فضلًا عن عدم توقيعها أو ختمها من المدعى عليها، الأمر الذي يجب معه طرح هذه المستندات جانبًا، وعدم التعويل عليها، ورفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة للمدعية على دعواها، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أصليا: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى، احتياطيا: رفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة للمدعية على دعواها، كما أرفق فاتورة وسجل تجاري وكشف حساب ، وفي تاريخ يوم 28/12/1443هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: إشارة إلى الموضوع أعلاه وردا على مذكرة الرد الأولى المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 1443/1/5 هـ نقدم لفضيلتكم ردنا على هذه الدعوة بما يلي: أولا: بخصوص تمسك المدعى عليه بالاختصاص المكاني فأننا لا نرى بأنها مشكله يؤخذ بالاختصاص المكان لدى دائرتكم الموقرة بالرياض لان مقر العمل من الأساس في مدينة (...) والدعوى مقامة عن طريق (أون لاين) والتبادلات الإلكترونية وتم ذكر هذه الملاحظات وقت الجلسة حفظكم الله، ثانيا: نفيد فضيلتكم حفظكم الله بأنه يوجد محادثة (واتساب) مع موظف المدعى عليه الأخ / (...)ورقم جوال ((...)) ذكر بانه سيقوم بدفع قبل نهاية الشهر وهذا دليل إضافي بإقرار المدعى عليه بمستحقاتنا طرفهم. ثالثا: نود ان نوضح لفضيلتكم يحفظكم الله في عقدنا مع المدعي عليه شركة المحترفون وتحديداً في المادة رقم (5) شروط الدفع وهي أن تدفع المدعي عليه 35 % دفعه مقدمه ودفع 65 % دفعه حسب الإنجاز، على ان يتم الصرف خلال 30 يوم من تاريخ تقديم فواتير الطرف الثاني الى الطرف الأول ومر على هذه الفاتورة أكثر من سنة ولم ينفذ المدعي عليه الشرط اضافه الى انه يوجد ختم وموافقة من طرفهم على هذا الاتفاق والشروط في عرض السعر، رابعا: بخصوص اختلاف المبلغ في كشف الحساب مع مبلغ المطالبة فأنه قد تم دفع جزء من المبلغ عبر الدفعة المقدمة وتم خصم مبلغ الدفعة المقدمة الزائد من قيمة إجمالي المطالبة ولم تقوم المدعي عليها بسداد المتبقي من مستحقاتنا للأسف الشديد رغم الوعود المتكررة ورغم عمل الصلح عبر تراضي، الطلبات الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 46313 ستة واربعون الفا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال لا غير، اضافه إلى لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 4500 أربعة الاف وخمسمائة ريال لا غير، كما أرفق مراسلات عبر الواتساب والعقد مع الترجمة وقائمة تدقيق ، وفي جلسة يوم 05/01/1444هـ، حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن جوابها على مذكرة المدعى عليه وكالة الأخيرة حيث قدمت مذكرة لم تتضن الجواب على دفع المدعى عليه وكالة بخصوص الفواتير فطلبت مهلة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 19/01/1444هـ، حضر الطرفان، ثم تشير الدائرة الى وجود مستند لم يترجم في مذكرة المدعية وكالة وطلبت الدائرة منها ترجمتها واستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ يوم 23/01/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: الترجمة، كم أرفقت: خطاب مع الترجمة ، وفي تاريخ يوم 08/02/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: الرد الموضوعي: المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (16,884.3) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالًا وثلاثون هللة، قيمة غرامات التأخير المستحقة على المدعية بموجب الفقرة (6) من المادة (8) من العقد المبرم بين الطرفين: ينص قرار المحكمة العليا رقم (13/3/3)، (2/3/1432) على: (العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها)، وينص قرار مجلس القضاء الأعلى بلجنته الدائمة رقم (502/4)، (4/11/1415) على: (العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة، والبناء عليها)، وحيث تنص الفقرة (6) من المادة (8) من العقد المبرم بين الطرفين على: (وفي حالة تعثر المقاول عن إتمام الأعمال بالمشروع في الموعد المتفق عليه بالعقد وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد فإنه من حق الطرف الأول أن يقوم بتغريمه (500) ريال من كل يوم تأخير وبحد أقصى (10%) من قيمة العقد) ولما كانت المدعية قد تأخرت عن تنفيذ المشروع في الموعد المحدد الذي يبدأ من تاريخ توقيع العقد في 7/7/2020 وفقًا لنص المادة (6): (مدة تنفيذ العقد هي (30) يوم تحتسب من تاريخ توقيع العقد) ولما كانت المدعية قد تأخرت عن الموعد المتفق عليه في التنفيذ حيث يتضح من كشف حساب المدعية والمسطور على أوراقها الرسمية والمؤرخ 4/6/2022، أن تاريخ أخر فاتورة هو 9/10/2020، أي بعد مدة التنفيذ المتفق عليها في العقد، وبالتالي يجب تطبيق بند غرامات التأخير المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (8) من العقد، بنسبة (10%) من قيمة الأعمال، ولما كان إجمالي قيمة العقد هو (168,843) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالًا. عليه، تكون قيمة غرامات التأخير المستحقة على المدعية هي مبلغ وقدره (16,884.3) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثون هللة، رابعًا: نكول المدعية عن الجواب على استفسارات الدائرة فيما يتعلق بتناقض المبالغ الواردة في الفاتورة بتاريخ 31/8/2020، وبين كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ 4/6/2022: حيث أن الدائرة الموقرة قد طلبت من المدعية بالجلسة الماضية توضيح التناقض الواضح بين الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ 31/8/2020 وبين كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ 4/6/2022، إلا أن المدعية لم تقدم جوابًا ملاقيًا بخصوص ذلك، حيث أن المدعية ذكرت في مذكرتها المقدمة بتاريخ 5/1/1444: (اختلاف المبلغ في كشف الحساب مع مبلغ المطالبة قد تم دفع جزء من المبلغ عبر الدفعة المقدمة وتم خصم مبلغ الدفعة المقدمة الزائد من قيمة إجمالي مبلغ المطالبة) وهذا رد مختلف جملة وتفصيلًا، حيث أن استفسار الدائرة يدور حول الاختلاف بين الفاتورة وكشف الحساب، وبين الكشف الحساب والمطالبة، كما أن المدعية لم تحدد مبلغ الدفعة المقدمة الذي ذكرته، ولم تحدد المبلغ الزائد عن الدفعة المقدمة الذي ذكرته في ردها، الأمر الذي يجعل من رد المدعية غير ملاقي، الأمر الذي يجب معه رد الدعوى، خامسًا: عدم صحة الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ 31/8/2020 لعدم توقيعها واعتمادها من المدعى عليها، ولتعارض المبالغ الواردة فيها مع المبالغ الوارد في كشف الحساب الصادر من المدعية بتاريخ 4/6/2022، ولتجهيل رسالة الواتساب المرفقة من المدعية وخلوها من أي بينة تتعلق بالدعوى: حيث أن الفاتورة رقم 1st بتاريخ 31/8/2020 المقدمة من المدعية قد خلت من أي توقيع أو اعتماد أو تصديق من المدعى عليها (مرفق 3)، وهي فاتورة غير صحيحة ومن صنع المدعية ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها، وفقًا للقاعدة المقررة (أن المرء لا يصنع دليلًا لنفسه)، فلا يستند إليه ولا يحتج بها حيث أن المقرر فقهًا وقضاءً أن: (التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية). مما يعني أن الفاتورة المذكورة لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية: باعتبار الورقة العادية متى اشتملت على توقيع من صدرت منه أو ختمه ، الأمر الذي يستوجب طرحها وعدم الاعتداد بها والتعويل عليها، كما أنه بالاطلاع على كشف الحساب يتضح أن مجموع الأعمال فيها حتى تاريخ 10/9/2020 هو مبلغ وقدره (57,218.31) سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً وإحدى وثلاثون هللة بموجب فاتورة رقم (...)، وأنه تم زيادة هذا المبلغ إلى (93,156.31) ريال دون أن يقابلها قيد أي فاتورة، ثم تم زيادة المبلغ إلى (118,189.32) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالًا واثنتان وثلاثون هللة أيضًا دون وجود أي قيد محاسبي أم هذا المبلغ الذي تم إضافة، الأمر الذي يوضح وجود تلاعب في كشف الحساب، بالإضافة إلى أن فواتير المدعية غير موقعة أو ممهورة بختم المدعى عليها، مما يهدر حجيتها في الإثبات، كما أنه بالاطلاع على رسالة الواتساب التي تزعم المدعية أنه قد تم إجراءها مع موظف المدعى عليها فهي غير صحيحة، حيث جاءت الرسالة مجهلة لا يتضح فيه رقم الطرف الآخر، كما أنه عبارات الرسالة لا تدل على استحقاق المدعية لأي مبالغ، كما أنها عبارات عامة لا يثبت بها أي مديونية في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي يجدر معه رفض هذه الدعوى لما تقدم من دفاع ودفوع، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى، احتياطيًا: رفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة للمدعية على دعواها، على سبيل الاحتياط الكلي: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (16,884.3) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالًا وثلاثون هللة، قيمة غرامات التأخير المستحقة على المدعية. ، وفي جلسة يوم 11/02/1444هـ، حضر الطرفان، ثم أضافت المدعية وكالة المطالبة بأتعاب المحاماة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (46,313) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال ثمن مقاولة (أعمال العزل المائي) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها قائمة تدقيق، العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، فاتورة رقم (...) صادرة من المدعية بتاريخ 31/08/2020م بقيمة (57.218.31) ريال ممهورة بتوقيع المدعية، كشف حساب، جدول قياس الموقع وخطاب، والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وأما دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني فمردود عليه أن العمل جرى تنفيذ في الرياض وتمسكت المدعية باختصاص المحكمة وقد نصت المادة 17 من لائحة المحاكم التجارية على جواز رفع الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ في نطاقها وأما دفع المدعى عليها تعارض الفاتورة مع كشف الحساب فأجابت عنه المدعية بسبب سداد جزء منها ولم تقدم المدعى عليها ما يعارض كشف الحساب المرسل من قبل المدعية وقد جاء في نظام الإثبات في المادة 31 حجية دفاتر التجار على بعضهم وأنه يمكن أن تعارض بكافة طرق الإثبات ولم تجد الدائرة أن المدعى عليها عارضت كشف الحساب ببينة موصلة يمكن قبولها عليه ولما سبق ما تنتهي معه الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (4631) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (46,313) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 4631 ريال أربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430191621 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439477788 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولات والمطالبة بباقي القيمة. وقد أصدرت الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (46,313) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالًا هي المتبقي من أعمال العزل المائي، واعترض وكيل المدعى عليها بما سبق إيراده وأكد على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة مكانيًا بنظر هذه الدعوى، وأضاف بأن هناك قصورًا في التسبيب وخطأ في الاستدلال، كما أن الحكم أغفل الطلب الموضوعي المقدم من المدعي عليها ولم يفصل فيه. وطلب قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم مجددا بعدم الاختصاص المكاني. ثم عقدت هذه الدائرة في هذا اليوم هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ تبين للدائرة أنه متعلق بدعوى طالبت فيها المدعية بمبلغ لا يزيد على خمسين ألف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوى داخلة ضمن الدعاوى اليسيرة؛ وبما أنه قد نصت الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على أن (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.اهـ)؛ وبما أن منطوق الحكم ــ محل طلب الاستئناف ــ غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (217) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (لا تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4410147382)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.